FSJES AGDAL

fsjes agdal rabat

موانع الزواج كثيرة منها المؤبد ومنها المؤقت

موانع الزواج كثيرة منها المؤبد ومنها المؤقت ، ونذكر بعضا منها فيما يلي :

1ـ أن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من محرمية بسبب نسب أو رضاع أومصاهرة، ودليله الآية (23) من سورة النساء في بيان المحرمات من النساء .
2ـ كون المرأة غير خليه عن زوج، أي متزوجة ، لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء:وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 24 }
3ـ اختلاف الدين بين الزوجين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم ، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة .
4ـ كون المرأة في عدة من نكاح .
5ـ كون أحدهما محرماً بحج أو عمرة .
6ـ البائن بينونة كبرى لا تحل للزوج قبل أن تنكح زوجا غيره .
7ـ نكاح خامسة لمن في عصمته أربع نسوة .
والله أعلم .

موانع الزواج ( المحرمات من النساء )

المحرمات من النساء قسمان :
القسم الأول : المحرمات تحريما مؤبدا ( الموانع المؤبدة ) .
القسم الثاني : المحرمات تحريما مؤقتا ( الموانع المؤقتة ) .

المحرمات تحريما مؤبدا

جاء في قانون الأحوال الشخصية العماني رقم ( 32 / 97 ) في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الأول تحديد المحرمات من النساء على التأبيد ، وقد تناول القانون في مواده ( 30 ،31 ،32 ،33 ،34 ) ذلك التحديد ، وعليه يسرني أن ألقي الضوء على ذلك التحديد من خلال البحث المتواضع الآتي.


مقدمة


المحرمات تحريما مؤبدا هن النساء اللاتي يحرم على الرجل الزواج بهن حرمة دائمة ومؤبدة وتظل هذه الحرمة دائمة لا تزول في أي حال من الأحوال ، وفيما يلي نستعرض أنواع المحرمات تحريما مؤبدا :

النوع الأول :- المحرمات بسبب النسب أو القرابة : حددت المادة (30) من قانون الأحوال الشخصية العماني تلكالمحرمات بنصها كالآتي " يحرم على الشخص بسبب القرابة التزاوج من :

1- أصله وإن علا .
2- فرعه وإن نزل .
3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .
4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته .

أذن يتضح لنا من خلال استقراء المادة السابقة بأنه يحرم بسبب النسب من النساء أربعة أصناف :

1- أصول الرجل من النساء وإن علون ، فيحرم على الرجل أن يتزوج بأمه أو أم أمه وإن علت ، وبأم الأب أو بأم الجد مهما علت .

2- فروع الرجل من النساء وإن نزلن فيحرم على الرجل أن يتزوج ببنته أو بنت ابنه أو بنت بنته وإن نزلن .

3- فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن وهن الأخوات مطلقا سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم ، وبنات الإخوة والأخوات ، وبنت أولاد الإخوة والأخوات مهما نزلن ، فيحرم على الرجل الزواج بواحدة منهن .

4- الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو لأحدهما وهن العمات والخالات فقط سواء كن عمات وخالات للشخص نفسه أم كن عمات وخالات لأبيه أو أمه أو أحد أجداده وجداته ، أما الفروع الغير مباشرة للأجداد فلا يحرم الزواج بهن كبنات الأعمام وبنات الأخوال وبنات العمات وبنات الخالات وفروعهن .
وهذه الأصناف الأربعة من المحرمات على سبيل التأبيد باتفاق الفقهاء ، والدليل على تحريم هذه الأصناف الأربعة قول الله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " سورة النساءالآية (23).

الحكمة من تحريم المحرمات بسبب النسب :

هي أن الفطرة الإنسانية السليمة تأبى أن يتزوج الشخص بهذا الصنف من النساء ، كما أن علاقة الزوجية لا تخلو من الخلاف بين الزوجين في بعض الأحيان ، الأمر الذي قد يؤدي إلى قطع صلة الرحم التي أمر الإسلام بها ، إضافة إلى أن البحوث العلمية قد أثبتت أن الزواج من القريبات يؤدي إلى ضعف النسل جسديا وعقليا ، وهذا هو ما بينه النبي (ص) فقد روى عنه أنه قال : " اغتربوا لا تضووا ، أي تزوجوا المرأة الغريبة ولا تقصدوا القريبة لئلا يأتي النسل ضاويا أي ضعيفا ، كما روى عن سيدنا عمر بن الخطاب مثل هذا القول .

النوع الثاني :- المحرمات بسبب المصاهرة : جاء في المادة (31) من القانون ذاته " يحرم على
الشخص بسبب المصاهرة التزوج :

أ‌- ممن كان زوج أحد أصوله وأن علوا ، أو أحد فروعه وأن نزلوا .

ب‌- أصول زوجه وأن علوا .

ج‌- فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وأن نزلن .


وعليه نجد بأن المحرمات بسبب المصاهرة أي بسبب زواج رجل بامرأة ، حيث تنشأ بينهما قرابة حكمية ، ثلاث أصناف وهي كالأتي :-

1- زوجات الأصول أو زوجات الفروع : فزوجات الأصول بمعنى يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه أو جده مهما علا سواء دخل الأصول بالزوجة أو لم يدخل بها وذلك لقوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " النساء الآية (22) .
أما زوجات الفروع ، فيحرم على الرجل أن يتزوج امرأة فرعه من النسب أو الرضاع كزوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وأن نزل سواء دخل الابن بها أم لم يدخل بها ، فطالما عقد الابن على امرأة فإنها تحرم على أبيه ، لقوله تعالى في سياق المحرمات من النساء " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " النساء الآية (23) .

2- أصول الزوجة : يحرم على الرجل أن يتزوج أم امرأته وجدتها وأن علت سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من الأم ، وسواء كانت هذه الأم أو الجدة من النسب أو الرضاعة وسواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل ، وذلك لقوله تعالى في سياق المحرمات " وأمهات نسائكم " فالعقد على البنات يحرم الأمهات .

3- فروع الزوجة المدخول بها : فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وكذلك ببنت بنتها أو بنت ابنها وإن نزل طالما كان هناك دخول ، فالدخول على الأم يحرم البنات حرمة مؤبدة ، أما إذا عقد الشخص على المرأة ولم يدخل بها فلا تحرم بناتها عليه ، لقوله تعالى في سياق المحرمات " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " النساء (23) .

الحكمة من تحريم المحرمات بسبب المصاهرة :

هناك اتفاق من الفقهاء على تحريم هذه الأصناف الثلاث بسبب المصاهرة على سبيل التأبيد ، لأن المصاهرة تعتبر قرابة حكمية وبالتالي فهي كرابطة النسب ، فإن المرأة إذا ما تزوجت من رجل أصبحت كفرد من أفراد أسرته ، وكذلك بالنسبة للرجل .

النوع الثالث :- حرمة المصاهرة بالزنا : نصت المادة (32) على تلك الحرمة حيث جاء فيها " يحرم على الشخص فرعه من الزنا وأن نزل وكذا ابنته المنفية بلعان " ، حيث أن من زنا بامرأة حرم عليه فروعه من تلك المرأة وإن نزل ، وكذلك يحرم على الرجل أن يتزوج من ابنة زوجته التي لاعنها ، والتي لا تدعى لأب وإنما تدعى لامها .

النوع الرابع :- المحرمات بسبب الرضاع : جاءت المادة (33) من نفس القانون مقررة المحرمات بسبب الرضاعة ، حيث نصت على " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين " ، ونقدم بشيء من التفصيل تلك المحرمات من النساء :-

1- أصول الشخص من الرضاع وإن علو :

فيحرم على الرجل أمه من الرضاعة وجدته من الرضاعة وأم أبيه وأمها ، فإذا رضع شخص من امرأة صارت هذه المرأة أما له من الرضاع وصارت أمها جدة له وصار زوج المرضعة أبا له فيكون الرضيع ابنا لهما من الرضاع ، ويحرم عليه الزواج بمن أرضعته وبأمها وبأم أمها ، وكذلك يحرم عليه الزواج بأم أبيه من الرضاع ، وبإحدى جدات أبيه من الرضاع لقوله تعالى في سياق تحريم النساء " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " .

2- فروع الشخص من الرضاعة :

يحرم على الرجل أن يتزوج بنته من الرضاع وابنتها وابنة ابنه رضاعا وابنتها ، فإذا رضعت طفلة من امرأة صارت ابنه من الرضاعة لزوج هذه المرأة الذي كان سببا في إدرار لبنها فيحرم عليه الزواج بها وبفروعها وإذا كان الرضيع طفلا كان ابنا لذلك الزوج من الرضاع فيحرم عليه الزواج من ابنته وبنات أولاده لقوله (ص) :" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "

3- فروع الأبوين من الرضاع :

يحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الرضاع وبنت أخيه وبنت أخته وإن نزلتا ، فإذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لهذه المرأة ولزوجها واعتبر أولادهما أو أولاد أحدهما أخوة أو أخوات له من الرضاع سواء في ذلك من رضع معه أو بعده أو قبله وكذلك يحرم عليه الزواج ببنات أخواته أو أخوته من الرضاع لقوله تعالى في سياق التحريم " وأخواتكم من الرضاعة " .

4- فروع الأجداد والجدات من الرضاعة :

يحرم على الرجل أن يتزوج بعمته من الرضاع وخالته من الرضاع ، وكذلك عمة أحد أصوله وخالة أحد أصوله من الرضاع ، ويحل للرجل بنت العم من الرضاع وبنت العمة من الرضاع وبنت الخال من الرضاع وبنت الخالة من الرضاع .

5- أصول الزوجة من الرضاع :

يحرم على الرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاع وكذلك جدتها ، فإذا كان لرجل زوجة قد رضعت في طفولتها من امرأة كانت هذه المرأة أما لها من الرضاع فيحرم عليه الزواج بها وبأمها وأم أمها مهما علون سواء دخل بزوجته أو لم يدخل بها .

6- فروع الزوجة المدخول بها من الرضاع :

يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته من الرضاع وبنات أولادها ، كذلك مهما نزلن إذا كانت الزوجة مدخولا بها فإذا لم يكن قد دخل بها فلا تحرم فروعها من الرضاع على الزوج ، فإذا كان لرجل زوجة قد أرضعت طفلة من زواج سابق كانت هذه الطفلة ابنه لزوجته من الرضاع فإذا دخل بأمها حرم عليه الزواج بها وببناتها وبنات أولادها مهما نزلن كما هو الحال في التحريم بالنسب .

7- زوجات الأصول من الرضاعة :

يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه من الرضاعة وزوجة جده من الرضاع مهما علا سواء أكان هناك دخول بالزوجة أو لم يكن هناك دخول ، فإذا رضع طفل من زوجة رجل كان هذا الرجل أبا له من الرضاع ، فإذا كانت له زوجة أخرى فإنها تحرم على هذا الرضيع كما هو الحال في التحريم من النسب .

8- زوجات الفروع من الرضاع :

يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع وزوجة ابن الابن وكذلك زوجة ابن البنت مهما نزلوا سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم لا ، فإذا رضع طفل من زوجة رجل كان ابنا لهذا الرجل من الرضاع فيحرم عليه زوجة هذا الابن وزوجة ابن ابنه وزوجة ابن بنته مهما نزلوا كما هو الحال في التحريم بالنسب .

حكمة التحريم بسبب الرضاع :هي أن المرضعة برضاعتها للطفل في مرحلة الطفولة تكون قد اشتركت فعلا في نموه وتكوين بنيته ، وهذا يجعلها بمثابة الأم النسبية له ، كما يكون زوجها الذي تسبب في إدرار اللبن بمثابة الأب النسبي له .

النوع الخامس :- الحرمة بسبب اللعان : جاء في المادة (34) من القانون نفسه " يحرم على الرجل التزوج ممن لاعنها " ، بمعنى أنه لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها ، فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان ، يقول تعالى :" والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " سورة النور آية ( 9،8،7،6) . واللعان كما جاء في الآية السابقة هو عبارة عن فرج وزيادة مخرج للأزواج ، إذا قذف أحدهم زوجته – أي اتهمها بالزنا – وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به فيحلفه الإمام أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وبذلك تكون قد بانت منه بنفس هذا اللعان عند كثير من العلماء وحرمت عليه أبدا ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا .

المحرمات تحريما مؤقتا سيأتي بيانها في ورقة ثانية بعد الانتهاء من اعدادها قريبا ان شاء الله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق