السلام علبكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم تلخيص لمادة القانون الإداري للدكتور الهلالي
----------------------------------------------------
• القانون الإداري:
فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لإدارة الدولة أو الإدارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.
فعل عمومي لضبط نشاط الإدارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد أو مع المؤسسات.
- الإدارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تهدف إلى تحقيق المصلحة العمومية (لذلك لابد من وجود السلطة بمحاذاة القوة العمومية).
الإدارة إما أن يكون لها شكل مركزي (وزارات-هيئات كبرى) أو لامركزي (جماعات ح.ق – عمالات- أقاليم- جماعات ترابية- مؤسسات عمومية)
- يولد نشاط الإدارة احتكاك بين إرادتين مؤسساتية وشخصية "داتيتين أو اعتباريتين" مما ينتج عنه قرارات تنظيمية وفردية ومصلحية (أو مرفقية).
- يتميز القانون الإداري بأحكام آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجردة وملزمة وزجرية.
وظيفة الإدارة:
1- تنفيذ السياسة العامة للدولة أو إحدى هيئاتها الترابية
2- منتجة للحقوق والالتزامات والعقود
3- تقريبها إلى المواطنين.
علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
a- علاقة القانون الإداري بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع إلى ق.ع. خارجي "ق.الدولي العام" وقانون عام داخلي. يتعلق الأول بالقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والهيئات الدولية، أما الثاني فيشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي.
1- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية، وكيف ركبت أجزاءها الكبرى دستوريا فإن ق.إ يبين لنا كيف تعمل الإدارة وكيف يتحدد كل جزء من أجزاءها.
2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذلك فإن علم المالية العامة، يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة.
3- علاقته بعلم الإدارة: القانون الإداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للإدارة، أما علم الإدارة فيهتم بحركة الإدارة وأعضائها.
B- علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاه الفقهي الحالي بين 3 حالات في علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:
1- القاعدة القانونية المتعامل بها في القانون الإداري لا وجود لها في القانون المدني (انفراد ق.إ بمجموعة من القواعد التي تنبع من ق.العام وليس لها مقابل في ق.الخاص كنظرية القرار الإداري المنفرد، أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية).
2- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، إلا أن كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية، العقود، الملكية...
3- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، وتحظى بنفس المدلول كالقوة القاهرة، الأهلية في القضاء....
مصادر القانون الإداري
1- التشريع: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية...
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من دستور 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 135 على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر..." وينص الفصل 138 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها"
2- الاجتهاد القضائي: القانون الإداري هو قانون قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الأخيرة فإن القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.
3- العــــرف: هو إتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف الإداري على ركنيين:
مادي: إتباع الإدارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون.
معنوي: أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، أو الاعتقاد بان تصرف الإدارة في مجال معين قد أصبح ملزما.
4- الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.
خصائص القانـــون الإداري
1- حديث النشأة: وضعت أهم مبادئه سنة 1913 بناء على التجربة الفرنسية، وعرف عدة تطورات منذ ذلك الحين.
2- غير مقنن: لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة والتفصيلية التي تحكم النشاط الإداري، وذلك راجع لكونه دائم التغيير والتطور. إلا أن هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتسم بالتباث.
3- ق.إ قانون قضائي: لأن معظم أحكامه ونظرياته الأساسية نشأت عن طريق القضاء
مفهوم الشخصية المعنوية:
يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين:
1- شخص طبيعي أو ذاتي، أي الفرد العادي.
2- شخص اعتباري أو معنوي، أي الشخص العام أو الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث أن عجز الفرد الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الأهلية القانونية إلى مجموعات أشخاص أو أموال ككائنات قانونية) وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.
والأشخاص المعنوية صنفان: الأول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية.
أنواع الشخصية العامة:
1- أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.
- الـــدولــــة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر الأساس للأشخاص المعنوية العامة الأخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).
- الجماعات المحلية: كما نص الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2011 في فقرته الثانية: "الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لأنها تعتبر مجرد مصالح خارجية للإدارة المركزية.
2- الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري. وهي نوعان:
- مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
- مؤسسات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية.
ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين أساسيين:
- وجود مصالح مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات.
- ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
+ لكي يحقق الشخص المعنوي أهدافه لابد من توفر إرادة موحدة معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة، أو الاجهزة المسيرة (مكتب يتألف من رئيس ونوابه أو مدير...)
+ لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان الشخص عاما أو خاصا.
النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :
الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي إمكانية ممارسة لبعض الأفعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود:
- ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين المكونين له.
- الأهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية.
- حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير.
- الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات.
- وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء (كالمدراء أو رؤساء المجالس).
- المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.
من نتائج الشخص المعنوي العام:
- تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما أنه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.
- خضوعه للوصاية الإدارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص.
- ينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأ من اجله، أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام.
الفصل الأول: المركزية الإدارية وأجهزتها العليا.
هو تركيز السلطات الإدارية وتوحيد جميع الوظائف الإدارية بيد ممثلي الحكومة المركزية وهم الوزراء، لكن تصريف الفعل الإداري يقتضي مشاركة أعوان الدولة. وبهذا فإن المركزية الإدارية تستند إلى عنصرين أساسين:
1- التركيز الإداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي دون إعطاء أي قدر من السلط لباقي موظفي الدولة سواء في العاصمة أو في بقية الأقاليم.
2-
- يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الإداري والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة للأعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وهذا ما يسمى بالسلطة الرئاسية (وتسمى أيضا السلطة على الأشخاص والسلطة على الإعمال). التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى أعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يمنحه عطلة أو ترقية، وقد يوقع عليه جزاءات. أما من خلال السلطة على الأعمال فالرئيس يزاول الرقابة على أعمال من هم تحت إمرته، وتكون إما: رقابة سابقة: من خلال ما يوجهه من أوامر محددة فردية أو عامة أو لفئة معينة وتسمى هذه الأوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات، أو رقابة لاحقة: وتكون بتعقيب الرئيس على أعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو بتعديلها.
3- عدم التركيز الإداري=التفويض يقوم على أساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية، وذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البث في قضايا ذات طابع محلي دون أن يقتضي الأمر الرجوع إلى السلطة المركزية، علما أن هذه السلط تمارس في إطار علاقة السلطة الرئاسية التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.
يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه في مسألة ما إلى فرد آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية. ومن شروطه أن يكون أولا مرتكزا على نص قانوني، والثاني معللا بقرار إداري صادر على السلطة المفوضة يحدد مضمون التفويض والتفويض نوعان:
- تفويض السلطة أو الاختصاص: وهو نقل السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه فيوقع على هذا التصرف باسمه ولحسابه.
- تفويض التوقيع أو الإمضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض إليه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الأصيل ولحسابه وتحت رقابته.
ومن مزايا المركزية الإدارية:
- أنها تعمل على تقوية السلطات العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية.
- تحقيق نوع من المساواة بين الإفراد والمناطق التابعة لنفوذها.
- تحقيق تجانس للنظم الإدارية في الدولة.
أما عيوبه:
- البطء والروتين في أداء الخدمات.
- هو أسلوب غير ديمقراطي يركز القرار في يد قلة من المسئولين المركزيين أو المحليين.
- بعد مركز القرار عن أماكن تنفيذه مما يجعله غير ملائم.
- استئثار المدن الكبرى بأغلب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما يكون له الاثر على المدن الصغرى والمتوسطة وهذا يساهم اختلال النمو الاقتصادي بين مختلف مناطق الدولة الواحدة.
المبحث الثاني: الأجهزة العليا للإدارة المركزية
اختصاصات الملك (دستور 2011): جاء للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للدستور المراجع لسنة 1996 الذي جمع بينهما في فصله 19.
• ينص الفصل 41 من الدستور الحالي على: "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي (البث في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها)". الحقل الديني
• ينص الفصل 42 من الدستور على "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها " الحقل السياسي
- حق التعيين: - يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)
- يعين أعضاء الحكومة (الوزراء) باقتراح من رئيسها.
- يعين في الوظائف العسكرية (الفصل 53)
- يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)
- يعين القضاة بظهير (الفصل 57)
- يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: والي بنك المغرب – السفراء والولاة والعمال- رؤساء المؤسسات العمومية ...
- يعين رئيس المحكمة الدستورية (الفصل 130). دستور 1996 أعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، الدستور الحالي فصل بينهما.
- حق التأديب: بناء على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة موظفين من مهامهم.
- حق الرئاسة: المجلس الأعلى العلمي- المجلس الوزاري (الفصل 48) – م.أ.للأمن (الفصل 54) – م.أ.للقضاء – م.أ.للتعليم – م.أ.للماء – م.أ.للبيئة..
- حق القيادة: القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59)
الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية:
الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية (يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري).إلا أن الاجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي أعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوى المرفوعة إليه(قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز).
فالملك لا يمكن اعتباره سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعية مقررات متخذة في حالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية) وقرارات تنظيمية قابلة للطعن(تعتبر إدارية).
الأجهزة المساعدة للملــك :
-الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.
-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الأجندة الملكية.
-الأجهزة الاستشارية:المجلس الاستشاري للملك – المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.
رئيس الحكومة:
هو المحرك الأساسي من بعد الملك للنشاط والفعل الحكومي والإداري فهو يمارس السلطة التنظيمية من خلال الاختصاصات التالية (الباب 5 من الدستور):
-يعين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وفي الوظائف السامية
-يسهر على تنفيذ القوانين.
-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تعيين أعضاء الحكومة –حل مجلس النواب –عرض مشروع للاستفتاء)
-حل الخلافات مابين أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات الإدارة العامة.
الأجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :
-الديوان: تنظيم أجندة رئيس الحكومة.
-الأمانة العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها مجموعة من المصالح والمديريات:
-مديرية الدراسات التشريعية: دراسة المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
-مديرية الشؤون العامة: تجميع القوانين والمراسيم القوانين وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو إلى البرلمان.
-المفتشية العامة للمصالح الإدارية: مراقبة المصالح والمرافق الإدارية.
-مديرية الشؤون الإدارية والمالية: تصريف مصالح رئاسة الحكومة. ولها مصالح إدارية كمديرية المطبعة الرسمية(الجريدة الرسمية) وقسم الترجمة.
المطلب الثاني: الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
إلى جانب الأجهزة العليا للإدارة المركزية نجد أجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني أو المحلي (الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو الإدارات المحلية).
1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشأن العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة.
الديوان: مهمته تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.
الكتابة العامة: تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح التابعة للوزارة.
المديريات: تسهر على إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
الأقسام والمصالح: مصالح وسطى مهمتها تنفيذ الخدمات الإدارية.
2-المصالح الخارجية والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
المصالح الخارجية: تنفيذ السياسة العامة للدولة على المستوى المحلي (المندوبيات والأكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح المالية في الضرائب..)
رجال الســــلطـــة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر والباشوات و القواد) مهمتهم السهر على حفظ الامن والنظام العام.
اختصاصات العامل (حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 6 أكتوبر 1993):
-يعتبر ممثل الدولة في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).
1-المنفذ للقوانين والأنظمة العامة: تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية... ويعتبر أيضا جهاز تنفيذي لمقررات
الجماعات في مجال الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار.
2-تنفيذ مقررات الحكومة: الإشراف المباشر على أعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي (التجهيز والصحة والتعليم...)
3-الضامن للأمن والنظام العام: وهو يستعين بذلك بالشرطة -الدرك –القوات المسلحة في إطار اختصاصاته كشرطة إدارية.
4-الإشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات: الإشراف على الأمن العمومي وتجهيز الجماعات وتتبع المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات.
5-آمر بالصرف: له الحق في تعيين آمرين بالصرف مساعدين ونواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوى المحاسبة العمومية. يساعده:
-الديوان:
-الكتابة العامة:
-قسم القوات المساعدة:
-قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية:
-اللجنة التقنية للعالة أو الإقليم:
الفصل الثاني: اللامركزية الادارية والادارة المحلية
اللامركزية الادارية هي توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية، مع رقابة للحكومة المركزية.
أشكال اللامركزية الإدارية:
1- اللامركزية الإقليمية أو المحلية : منح الأقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري بهدف السهر على تحقيق المصالح الحلية تحت اشراف السلطة المركزية (الوصاية الادارية) وهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال التام (الفصل 135 من الدستور الحالي في الباب 9)
2- اللامركزية المصلحية أو المرفقية: منح مرفق عام وطني أو محلي الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونه بشرط الوصاية من طرف السلطات المختصة (المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو النقل الحضري).
3- الفرق بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية:
• الشخص الإداري المحلي ينشأ لرعاية مصالح سكان إقليم من أقاليم الدولة ، بينما ينشأ الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد.
• يكون للشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني (سكان العمالة أو الإقليم) أما الشخص العام المرفقي فلا يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنه الشخصية المعنوية.
• تنشأ الأشخاص المحلية بتأثير عوامل سياسية (مبادئ الحرية السياسية) أما الاشخاص العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق أفضل النتائج وبأقل تكلفة ممكنة.
• أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، أما أعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة .
اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:
- اللامركزية الإدارية تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة الإدارية للدولة ولا مساس فيه بوحدة الدولة السياسية في حين تتعلق اللامركزية السياسية بأسلوب التنظيم الدستوري للدولة على أساس منح الوحدات الترابية استقلال تشريعي، تنفيذي وقضائي بتاء على خصوصيات كل وحدة ترابية.
- تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لاختصاصاتها لوصاية إدارية من قبل الحكومة المركزية وممثليها في الأقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهة وحتى لا تتعارض أعمال هذه الوحدات مع المصلحة العامة. في حين أن الدويلات الاتحادية تباشر سلطتها على وجه الاستقلال دون أية وصاية من الحكومة الاتحادية التي تختص بالسياسة الخارجية والدفاع عم الولايات المنضوية في الاتحاد.
أتمنى أن أكون قد أفدتكم
بالتوفيق في الامتحان أن شاء الله
اقدم لكم تلخيص لمادة القانون الإداري للدكتور الهلالي
----------------------------------------------------
• القانون الإداري:
فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لإدارة الدولة أو الإدارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.
فعل عمومي لضبط نشاط الإدارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد أو مع المؤسسات.
- الإدارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تهدف إلى تحقيق المصلحة العمومية (لذلك لابد من وجود السلطة بمحاذاة القوة العمومية).
الإدارة إما أن يكون لها شكل مركزي (وزارات-هيئات كبرى) أو لامركزي (جماعات ح.ق – عمالات- أقاليم- جماعات ترابية- مؤسسات عمومية)
- يولد نشاط الإدارة احتكاك بين إرادتين مؤسساتية وشخصية "داتيتين أو اعتباريتين" مما ينتج عنه قرارات تنظيمية وفردية ومصلحية (أو مرفقية).
- يتميز القانون الإداري بأحكام آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجردة وملزمة وزجرية.
وظيفة الإدارة:
1- تنفيذ السياسة العامة للدولة أو إحدى هيئاتها الترابية
2- منتجة للحقوق والالتزامات والعقود
3- تقريبها إلى المواطنين.
علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
a- علاقة القانون الإداري بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع إلى ق.ع. خارجي "ق.الدولي العام" وقانون عام داخلي. يتعلق الأول بالقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والهيئات الدولية، أما الثاني فيشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي.
1- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية، وكيف ركبت أجزاءها الكبرى دستوريا فإن ق.إ يبين لنا كيف تعمل الإدارة وكيف يتحدد كل جزء من أجزاءها.
2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذلك فإن علم المالية العامة، يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة.
3- علاقته بعلم الإدارة: القانون الإداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للإدارة، أما علم الإدارة فيهتم بحركة الإدارة وأعضائها.
B- علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاه الفقهي الحالي بين 3 حالات في علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:
1- القاعدة القانونية المتعامل بها في القانون الإداري لا وجود لها في القانون المدني (انفراد ق.إ بمجموعة من القواعد التي تنبع من ق.العام وليس لها مقابل في ق.الخاص كنظرية القرار الإداري المنفرد، أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية).
2- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، إلا أن كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية، العقود، الملكية...
3- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، وتحظى بنفس المدلول كالقوة القاهرة، الأهلية في القضاء....
مصادر القانون الإداري
1- التشريع: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية...
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من دستور 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 135 على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر..." وينص الفصل 138 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها"
2- الاجتهاد القضائي: القانون الإداري هو قانون قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الأخيرة فإن القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.
3- العــــرف: هو إتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف الإداري على ركنيين:
مادي: إتباع الإدارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون.
معنوي: أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، أو الاعتقاد بان تصرف الإدارة في مجال معين قد أصبح ملزما.
4- الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.
خصائص القانـــون الإداري
1- حديث النشأة: وضعت أهم مبادئه سنة 1913 بناء على التجربة الفرنسية، وعرف عدة تطورات منذ ذلك الحين.
2- غير مقنن: لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة والتفصيلية التي تحكم النشاط الإداري، وذلك راجع لكونه دائم التغيير والتطور. إلا أن هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتسم بالتباث.
3- ق.إ قانون قضائي: لأن معظم أحكامه ونظرياته الأساسية نشأت عن طريق القضاء
مفهوم الشخصية المعنوية:
يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين:
1- شخص طبيعي أو ذاتي، أي الفرد العادي.
2- شخص اعتباري أو معنوي، أي الشخص العام أو الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث أن عجز الفرد الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الأهلية القانونية إلى مجموعات أشخاص أو أموال ككائنات قانونية) وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.
والأشخاص المعنوية صنفان: الأول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية.
أنواع الشخصية العامة:
1- أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.
- الـــدولــــة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر الأساس للأشخاص المعنوية العامة الأخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).
- الجماعات المحلية: كما نص الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2011 في فقرته الثانية: "الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لأنها تعتبر مجرد مصالح خارجية للإدارة المركزية.
2- الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري. وهي نوعان:
- مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
- مؤسسات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية.
ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين أساسيين:
- وجود مصالح مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات.
- ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
+ لكي يحقق الشخص المعنوي أهدافه لابد من توفر إرادة موحدة معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة، أو الاجهزة المسيرة (مكتب يتألف من رئيس ونوابه أو مدير...)
+ لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان الشخص عاما أو خاصا.
النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :
الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي إمكانية ممارسة لبعض الأفعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود:
- ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين المكونين له.
- الأهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية.
- حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير.
- الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات.
- وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء (كالمدراء أو رؤساء المجالس).
- المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.
من نتائج الشخص المعنوي العام:
- تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما أنه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.
- خضوعه للوصاية الإدارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص.
- ينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأ من اجله، أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام.
الفصل الأول: المركزية الإدارية وأجهزتها العليا.
هو تركيز السلطات الإدارية وتوحيد جميع الوظائف الإدارية بيد ممثلي الحكومة المركزية وهم الوزراء، لكن تصريف الفعل الإداري يقتضي مشاركة أعوان الدولة. وبهذا فإن المركزية الإدارية تستند إلى عنصرين أساسين:
1- التركيز الإداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي دون إعطاء أي قدر من السلط لباقي موظفي الدولة سواء في العاصمة أو في بقية الأقاليم.
2-
- يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الإداري والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة للأعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وهذا ما يسمى بالسلطة الرئاسية (وتسمى أيضا السلطة على الأشخاص والسلطة على الإعمال). التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى أعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يمنحه عطلة أو ترقية، وقد يوقع عليه جزاءات. أما من خلال السلطة على الأعمال فالرئيس يزاول الرقابة على أعمال من هم تحت إمرته، وتكون إما: رقابة سابقة: من خلال ما يوجهه من أوامر محددة فردية أو عامة أو لفئة معينة وتسمى هذه الأوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات، أو رقابة لاحقة: وتكون بتعقيب الرئيس على أعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو بتعديلها.
3- عدم التركيز الإداري=التفويض يقوم على أساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية، وذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البث في قضايا ذات طابع محلي دون أن يقتضي الأمر الرجوع إلى السلطة المركزية، علما أن هذه السلط تمارس في إطار علاقة السلطة الرئاسية التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.
يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه في مسألة ما إلى فرد آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية. ومن شروطه أن يكون أولا مرتكزا على نص قانوني، والثاني معللا بقرار إداري صادر على السلطة المفوضة يحدد مضمون التفويض والتفويض نوعان:
- تفويض السلطة أو الاختصاص: وهو نقل السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه فيوقع على هذا التصرف باسمه ولحسابه.
- تفويض التوقيع أو الإمضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض إليه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الأصيل ولحسابه وتحت رقابته.
ومن مزايا المركزية الإدارية:
- أنها تعمل على تقوية السلطات العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية.
- تحقيق نوع من المساواة بين الإفراد والمناطق التابعة لنفوذها.
- تحقيق تجانس للنظم الإدارية في الدولة.
أما عيوبه:
- البطء والروتين في أداء الخدمات.
- هو أسلوب غير ديمقراطي يركز القرار في يد قلة من المسئولين المركزيين أو المحليين.
- بعد مركز القرار عن أماكن تنفيذه مما يجعله غير ملائم.
- استئثار المدن الكبرى بأغلب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما يكون له الاثر على المدن الصغرى والمتوسطة وهذا يساهم اختلال النمو الاقتصادي بين مختلف مناطق الدولة الواحدة.
المبحث الثاني: الأجهزة العليا للإدارة المركزية
اختصاصات الملك (دستور 2011): جاء للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للدستور المراجع لسنة 1996 الذي جمع بينهما في فصله 19.
• ينص الفصل 41 من الدستور الحالي على: "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي (البث في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها)". الحقل الديني
• ينص الفصل 42 من الدستور على "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها " الحقل السياسي
- حق التعيين: - يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)
- يعين أعضاء الحكومة (الوزراء) باقتراح من رئيسها.
- يعين في الوظائف العسكرية (الفصل 53)
- يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)
- يعين القضاة بظهير (الفصل 57)
- يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: والي بنك المغرب – السفراء والولاة والعمال- رؤساء المؤسسات العمومية ...
- يعين رئيس المحكمة الدستورية (الفصل 130). دستور 1996 أعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، الدستور الحالي فصل بينهما.
- حق التأديب: بناء على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة موظفين من مهامهم.
- حق الرئاسة: المجلس الأعلى العلمي- المجلس الوزاري (الفصل 48) – م.أ.للأمن (الفصل 54) – م.أ.للقضاء – م.أ.للتعليم – م.أ.للماء – م.أ.للبيئة..
- حق القيادة: القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59)
الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية:
الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية (يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري).إلا أن الاجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي أعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوى المرفوعة إليه(قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز).
فالملك لا يمكن اعتباره سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعية مقررات متخذة في حالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية) وقرارات تنظيمية قابلة للطعن(تعتبر إدارية).
الأجهزة المساعدة للملــك :
-الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.
-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الأجندة الملكية.
-الأجهزة الاستشارية:المجلس الاستشاري للملك – المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.
رئيس الحكومة:
هو المحرك الأساسي من بعد الملك للنشاط والفعل الحكومي والإداري فهو يمارس السلطة التنظيمية من خلال الاختصاصات التالية (الباب 5 من الدستور):
-يعين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وفي الوظائف السامية
-يسهر على تنفيذ القوانين.
-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تعيين أعضاء الحكومة –حل مجلس النواب –عرض مشروع للاستفتاء)
-حل الخلافات مابين أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات الإدارة العامة.
الأجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :
-الديوان: تنظيم أجندة رئيس الحكومة.
-الأمانة العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها مجموعة من المصالح والمديريات:
-مديرية الدراسات التشريعية: دراسة المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
-مديرية الشؤون العامة: تجميع القوانين والمراسيم القوانين وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو إلى البرلمان.
-المفتشية العامة للمصالح الإدارية: مراقبة المصالح والمرافق الإدارية.
-مديرية الشؤون الإدارية والمالية: تصريف مصالح رئاسة الحكومة. ولها مصالح إدارية كمديرية المطبعة الرسمية(الجريدة الرسمية) وقسم الترجمة.
المطلب الثاني: الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
إلى جانب الأجهزة العليا للإدارة المركزية نجد أجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني أو المحلي (الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو الإدارات المحلية).
1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشأن العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة.
الديوان: مهمته تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.
الكتابة العامة: تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح التابعة للوزارة.
المديريات: تسهر على إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
الأقسام والمصالح: مصالح وسطى مهمتها تنفيذ الخدمات الإدارية.
2-المصالح الخارجية والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
المصالح الخارجية: تنفيذ السياسة العامة للدولة على المستوى المحلي (المندوبيات والأكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح المالية في الضرائب..)
رجال الســــلطـــة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر والباشوات و القواد) مهمتهم السهر على حفظ الامن والنظام العام.
اختصاصات العامل (حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 6 أكتوبر 1993):
-يعتبر ممثل الدولة في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).
1-المنفذ للقوانين والأنظمة العامة: تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية... ويعتبر أيضا جهاز تنفيذي لمقررات
الجماعات في مجال الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار.
2-تنفيذ مقررات الحكومة: الإشراف المباشر على أعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي (التجهيز والصحة والتعليم...)
3-الضامن للأمن والنظام العام: وهو يستعين بذلك بالشرطة -الدرك –القوات المسلحة في إطار اختصاصاته كشرطة إدارية.
4-الإشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات: الإشراف على الأمن العمومي وتجهيز الجماعات وتتبع المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات.
5-آمر بالصرف: له الحق في تعيين آمرين بالصرف مساعدين ونواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوى المحاسبة العمومية. يساعده:
-الديوان:
-الكتابة العامة:
-قسم القوات المساعدة:
-قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية:
-اللجنة التقنية للعالة أو الإقليم:
الفصل الثاني: اللامركزية الادارية والادارة المحلية
اللامركزية الادارية هي توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية، مع رقابة للحكومة المركزية.
أشكال اللامركزية الإدارية:
1- اللامركزية الإقليمية أو المحلية : منح الأقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري بهدف السهر على تحقيق المصالح الحلية تحت اشراف السلطة المركزية (الوصاية الادارية) وهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال التام (الفصل 135 من الدستور الحالي في الباب 9)
2- اللامركزية المصلحية أو المرفقية: منح مرفق عام وطني أو محلي الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونه بشرط الوصاية من طرف السلطات المختصة (المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو النقل الحضري).
3- الفرق بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية:
• الشخص الإداري المحلي ينشأ لرعاية مصالح سكان إقليم من أقاليم الدولة ، بينما ينشأ الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد.
• يكون للشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني (سكان العمالة أو الإقليم) أما الشخص العام المرفقي فلا يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنه الشخصية المعنوية.
• تنشأ الأشخاص المحلية بتأثير عوامل سياسية (مبادئ الحرية السياسية) أما الاشخاص العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق أفضل النتائج وبأقل تكلفة ممكنة.
• أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، أما أعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة .
اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:
- اللامركزية الإدارية تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة الإدارية للدولة ولا مساس فيه بوحدة الدولة السياسية في حين تتعلق اللامركزية السياسية بأسلوب التنظيم الدستوري للدولة على أساس منح الوحدات الترابية استقلال تشريعي، تنفيذي وقضائي بتاء على خصوصيات كل وحدة ترابية.
- تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لاختصاصاتها لوصاية إدارية من قبل الحكومة المركزية وممثليها في الأقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهة وحتى لا تتعارض أعمال هذه الوحدات مع المصلحة العامة. في حين أن الدويلات الاتحادية تباشر سلطتها على وجه الاستقلال دون أية وصاية من الحكومة الاتحادية التي تختص بالسياسة الخارجية والدفاع عم الولايات المنضوية في الاتحاد.
أتمنى أن أكون قد أفدتكم
بالتوفيق في الامتحان أن شاء الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق