FSJES AGDAL

fsjes agdal rabat

مفهوم الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي

مفهوم الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي 
________________________________________

القانون الاسلامي فهو عباره عن مجموعة الاحكام والقواعد القانونية الملزمة المتعلقة بتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع المسماة بـ الشريعة الاسلامية ويهتم القانون الاسلامي أو الشريعة الاسلامية بتنظيم مجموعة كبيرة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية . ويمكن القول بان القانون الاسلامي او الشريعة الاسلامية هو نظام قانوني واسع في توجهاته ومحيط بدقائق المسائل ومتسع ليوصف بالمرونة وعدم الجمود وذلك لقيامه على قواعد كلية شاملة ولهذا فإنه يحمل جميع سمات النظام القانوني المتكامل ،لقابليته للتجديد والتطوير .
فيقوم القانون الاسلامي على أن الأصل في الأشياء والمعاملات ،الإباحة . وليس التحريم والحظر. ولذا نبعت من فقه هذا القانون أصول كثيرة بالغة الشمولية والعمومية والدقة ،وتفرع عن هذه الأصول الفقهية ، ما لا يعدُّ ولايحصى من الفروع والمسائل وما يمكن تسميته بالتطبيقات والحلول العملية للمشكلات والقضايا الانسانية ، صغيرها وكبيرها، ولا أدلُّ على ذلك من أن الفقه الاسلامي نفسه هو ليس مجرد نظريات كما هو حال الفقه القانوني المتعارف عليه في مجال القانون، بل إن الفقه الاسلامي وفقا لتعريفه المتفق عليه بين فقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية بأنه العلم بالأحكام العملية أي أنه فقه تطبيقي ، ومن ثم فإن القانون الاسلامي هو ثمرة الفقه الاسلامي. فبحر الشريعة الاسلامية عندما جرى ، استقرت سفن الفقه بأشرعتها السامقة على شواطيء هذا البحر، وأفاضت بخيرها على الحاضر والبادّ.
ومن أهم القواعد الفقهية التي يعرفها القانون الاسلامي:
- قاعدة الأمور بمقاصدها - قاعدة اليقين لا يزول بالشك. - قاعدة لا ضرر ولا ضرار. - قاعدة المشقة تجلب التيسير. - قاعدة العادة مُحكمة.
ولقد تنبه علماء القانون في الغرب لعظمة الشريعة الإسلامية ومعرفتها الدقيقة بحاجات المجتمعات منذ وقت بعيد، وتوالت كتاباتهم وتعالت صيحاتهم للإشادة بالقوانين المستمدة من الإسلام، فتم الاعتراف بالشريعة الإسلامية كمصدر عالمي للتشريع والقانون في عدد من المؤتمرات الدولية العلمية منذ عام (1932م) منها:
1- القانون المقارن الدولي في لاهاي عام 1932م.
2- مؤتمر لاهاي المنعقد في عام 1937م.
3- مؤتمر القانون المقارن في لاهاي 1938م.
4- المؤتمر الدولي عام 1945م بواشنطن.
5- شعبة الحقوق بالمجمع الدولي للقانون المقارن 1951م بباريس.
وقد صدرت عن هذه المؤتمرة قرارات هامة هي:
أ- اعتبار التشريع الإسلامي مصدرًا رابعًا لمقارنة الشرائع.
ب- الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها لا تمت إلى القانون الروماني أو إلى أي شريعة أخرى.
ج- صلاحية الفقه الإسلامي لجميع الأزمنة والأمكنة.
د- تمثيل الشريعة الإسلامية في القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولية.
وقد مر التشريع الاسلامي بخمسة أدوار تتمثل في:
الدور الأول : وهو دور النشأة ويتناول الحياة في المجتمع القانوني للعرب وقت بعثة الرسول وهو دورالتشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي بوفاة الرسول في سنة 11 هجرية.
-الدور الثاني: ويتناول التشريع في عهد الخلفاء الراشدين وكبار التابعين وقد استمر هذا الدور إلى سقوط دولة بني أمية سنة 132 هجرية. -الدور الثالث: دور النضج والاكتمال التشريعي وينتهي في منتصف القرن الرابع الهجري.
-الدور الرابع:دور التقليد وغلق باب الاجتهاد وينتهي في سنة 1286 هجرية (1869 ميلادية).
-الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية الذي بدأ بالحركة الفقهية التي ظهرت في ظلال الدولة العثمانية التي مركزها تركيا سنة 1286 هجرية(1869 ميلادية)وهو وقت ظهور المجلة الشرعية ويستمر إلى الوقت الحاضر. وفي العصر الراهن يعد القانون الاسلامي مصدرا للتشريع في البلاد الاسلامية وتختلف هذه البلاد في جعله المصدر الرئيسي من عدمه ..هذا وقد قننت أحكام الشريعة الاسلامية في الكثير من الشئون .
خطط في مشروع الكتابة في الفقه الإسلامي أو دعوة إلى مشروع جديد
وهناك دول تعتبر القانون الاسلامي هو القانون الاساسي يعلو على الدستور نفسه بحيث لا يجوز مخالفة احكام القانون الاسلامي .
إن مصدر الشريعة الإسلامية هو الله، لأنها تقوم على الدين، والدين من عند الله، أما مصدر القوانين الوضعية فهم البشر الذين يقومون بوضع هذه القوانين. ومن يراجع الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية يتبين أن بعض الأفعال قد اعتبرت جرائم، وقررت عقوبتها بنص القرآن، وأن البعض قد اعتبر جريمة أو تقررت عقوبته بفعل الرسول أو قوله، وأن البعض الآخر قد ترك فيه تحديد الفعل المكون للجريمة والعقوبة المقررة لها إلى الهيئة الحاكمة، ولكن لم يترك لهذه الهيئة أن تفعل ما تشاء، بل هي مقيدة في اعتبار الفعل جريمة وفي تقرير العقوبة عليه بقواعد الشريعة العامة وروحها، فليس لها أن تحرم ما أحل الله، ولا أن تحل ما حرمه، ولا أن تعاقب بغير ما أمر به، ولا بما يخالف قواعد الشريعة وروحها العامة، ومن ثم يمكن القول بأن القسم الجنائي في الشريعة كله من عند الله، ولو أن تقرير بعض الجرائم وتحديد عقوبتها من عمل البشر ما داموا يعملون في حدود ما أنزل الله على رسوله.
الشريعة اتجهت مباشرة إلى تحرير الإنسان من خلال عقيدة التوحيد الإسلامية فمن مقاصدها الأساسية تحرير الإنسان من مختلف القيود بدءا من الآلهة المزيفة، ثم تأتي قيود الشهوات والأهواء، ثم تحرير الإنسان من هم الرزق، فالفارق بين الشريعة الإسلامية والقانون: أن الشريعة وحي من الله، والقانون من وضع البشر, لكن قد يكون هناك بعض القوانين أخذت أحكامها من الشريعة وهي مطابقة لها أو توافقها في أمور وتخالفها في أخرى
القانون هو علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet " حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع. وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى :
ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فان ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا، ويتضمن عددا من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.
ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث اجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف القاعدة القانونية وهي ((مجموعة قواعدة عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص (معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها)).
خصائص القواعد القانونية
تتميز القواعد القانونية بالخصائص والصفات الآتية:
ـ العموم والتجريد: كل قاعدة قانونية تواجه فرضاً معيناً، أي وضعاً أو مركزاً محدداً، وهذا الفرض الذي يحدد نطاق تطبيق القاعدة ومجاله، يجب أن يحدّد تحديداً مجرداً وليس تحديداً مخصصاً. أي، يتعين لتجريد القاعدة القانونية أن تتوجّه بحكمها إلى طوائف وفئات غير متناهية، تعيّن بأوصافها وشروطها، وليس بالتحديد والتخصيص.
وبصياغة القاعدة القانونية صياغة مجردة فإنها تبعد عن شبهة الميل والهوى، وتجريد القاعدة القانونية لا يعني استلزام مواجهتها للناس كافة، بل يمكن أن تخص طبقة معينة أو فئة من فئات المجتمع كالطلبة والموظفين والتجار، أو شخصاً واحداً، مادام لم يكن معيّناً ومقصوداً بذاته، ومثال هذه القواعد تلك التي تحدد اختصاصات رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء.
وينشأ عن كون القاعدة القانونية مجرّدة في فرضها أن تكون عامة التطبيق في حكمها، بمعنى وجوب تطبيق الحكم أو الحل الذي تأتي به القاعدة متى توافرت شروطها في واقعة أو شخص أياً كان.
ويترتب على اتصاف القاعدة القانونية بالعموم والتجريد، كفالة المساواة والعدل بين الأفراد وتحقيق النظام في المجتمع.
ـ الإلزام: تهدف القاعدة القانونية إلى إقامة النظام في المجتمع بتنظيم سلوك الأفراد وترشيده عن طريق وضع القيود على تصرفاتهم وحرياتهم، تلك القيود التي تظهر في صورة أوامر ونواهٍ. ولتحقيق هدف القانون يلزم تنفيذ قواعده واحترامها من الأفراد الخاضعين لأحكامه؛ لذلك كانت قواعد القانون ملزمة، واجبة الاتباع، ولو بالقسر إذا ما اقتضى الأمر ذلك، فالقاعدة القانونية تأمر وتنهى؛ لا تنصح وترشد.
ويتحقق إلزام القاعدة القانونية إما عن طريق الإجبار والقسر؛ أي الإكراه على اتباع حكمها، وإما عن طريق التهديد بتوقيع جزاء معين في حالة مخالفتها.
والجزاء القانوني هو الذي يميز القاعدة القانونية من غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي الأخرى كالقواعد الدينية والقواعد الأخلاقية.
ـ الصفة الاجتماعية: تتصف القاعدة القانونية بأنها قاعدة اجتماعية، تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع، فهي قاعدة اجتماعية أولاً، تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع؛ أي قاعدة سلوك خارجي ثانياً.
أ ـ القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية: ترمي القاعدة القانونية إلى إقامة النظام في المجتمع بتنظيم أنشطة الأفراد وإزالة تعارضها، وذلك يستتبع بالضرورة وجود المجتمع الذي يقوم القانون بتنظيم أنشطته المتباينة، فإذا وجد المجتمع، وجد القانون، فهو ظاهرة اجتماعية، يوجد في كل جماعة أياً كان شكلها.
وحتى يأتي القانون بثماره لابدّ من خضوع الجماعة بأكملها لقواعده أفراداً وحكّاماً. رؤساء ومرؤوسين، مواطنين وأجانب، كما تخضع لـه الدولة بأجهزتها المختلفة، وذلك ما يعبّر عنه بسيادة القانون في الجماعة.
ويترتب على ارتباط القانون بالمجتمع واتصافه بأنه ظاهرة اجتماعية، أن قواعده لاتكون ثابتة أزلية، بل هي متغيرة تختلف من مجتمع لآخر.
ب ـ القاعدة القانونية قاعدة سلوك خارجي: القاعدة القانونية قاعدة سلوكية بحسب الأصل، بمعنى أنها تهتم بسلوك الأفراد وأنشطتهم الخارجية، فهي تهتم بما يظهر الأفراد؛ وليس بما يبطنون، باعتبار أن اهتمامها ينصب على العلاقات التي تنشأ في المجتمع، ولاتتوافر هذه العلاقات إلا بوجود مظهر خارجي لسلوك الأفراد.
ولكن ذلك لايعني أن القانون يغفل النوايا والبواعث كلية ويقصر اهتمامه على الأفعال الخارجية للأفراد فقط، فالقانون يعتدّ في الكثير من المسائل بنية الفرد ومقصده، من ذلك اشتراط حسن النية لدى حائز المنقول لإمكانه تملكه، واشتراط مشروعية الباعث لصحة العقد.
كما يشدد القانون عقوبة القتل الذي يقترن بسبق إصرار من القاتل، معتداً في ذلك بنيته إذا تمّ ظهورها في الحيز الخارجي.
ولما للقاعدة القانونية من صفة اجتماعية، فالقانون وطيد الصلة بالعلوم الاجتماعية الأخرى وفي مقدمتها علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السياسية والاقتصادية.
القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية
القاعدة الأخلاقية هي تعبير عما استقر في نفوس الأفراد في حقبة معينة من الزمن من مبادئ سامية واجبة الاتباع؛ لكونها ترجمة للمثل التي يجب أن تسود علاقاتهم وأنشطتهم، وتستمد القاعدة الأخلاقية قوتها واحترامها ـ مما يهدد من يخالفها ـ من سخط الآخرين وازدرائهم.
ومن التحديد السابق، يتضح أن هناك فروقاً عدة بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، تتمثل أولاً في أن الهدف أو الغاية من القاعدة القانونية غاية تنظيمية نفعية، حيث إن هدفها تنظيم علاقات الأفراد وأنشطتهم تحقيقاً للصالح العام، في حين غاية القاعدة الأخلاقية مثالية؛ لأنها تهدف إلى الارتفاع بالأفراد، بتفكيرهم وتصرفاتهم نحو السمو والكمال، بحضها على التحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل.
ويتمثل ثانياً في وسيلة تحقيق الهدف في كل منهما، إذ تستند القاعدة القانونية في تحقيق غايتها ونفاذ حكمها إلى ما يرافقها من جزاء مادي حالٍ يناط توقيعه بالسلطة العامة، في حين نجد أن جزاء القاعدة الأخلاقية يتوقف على شعور الفرد ونمو ضميره وموقف الآخرين منه. هذا إضافة إلى أن القاعدة الأخلاقية تتغلغل؛ لتصل إلى ضمائر الأفراد ولا تقتصر على أنشطتهم الظاهرية.
القاعدة القانونية والقاعدة الدينية
القواعد الدينية هي الأوامر والنواهي التي تأتي بها الأديان السماوية؛ ويلتزم بها الأفراد وإلا تعرضوا للعقاب الأخروي الإلهي.
ويمتد نطاق القواعد الدينية؛ ليشمل واجب الفرد نحو ربه وواجبه نحو نفسه، ثم واجبه نحو غيره من الأفراد. وفي هذه الطائفة الثالثة من الواجبات تشترك القواعد الدينية والقواعد القانونية معاً، حيث تبين كلّ منهما ما يجب على الأفراد مراعاته من قواعد عند تعاملهم بعضهم مع بعضهم الآخر، ومن هنا وجد التشابه بينهما، ولكن التشابه يقف عند هذا الحد، ويختلفان بعد ذلك سواء من حيث مصدر كل منهما أو من حيث الجزاء الذي يطبق عند مخالفتهما، فالذي يتولى توقيع جزاء مخالفة القواعد الدينية هو المولى عز وجل، وليست السلطة العامة كما هو شأن القواعد القانونية.
تقسيم القواعد القانونية
يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى تقسيمات عدة، بحسب الزاوية التي ينظر إليها، وذلك على الوجه الآتي:
ـ القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة: تصنف القواعد القانونية من حيث شكلها وصورة ظهورها إلى قواعد مكتوبة (أو مدونة) وقواعد غير مكتوبة (أو غير مدونة)، ويقصد بالأولى تلك التي تقوم بسنّها السلطات التشريعية المختصة، وتظهر في صورة التشريعات. أما القواعد غير المكتوبة فيقصد بها القواعد العرفية، التي تستمدّ وجودها ممّا اعتاد عليه الأفراد من سلوك معين؛ مع اعتقادهم وشعورهم بأهمية هذا السلوك ووجوب اتباعه كمنظم لأنشطتهم.
ـ القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية: تقسم القواعد القانونية من حيث الموضوعات التي تنظمها إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية أو شكلية. والقواعد الموضوعية هي التي تتولى بالتحديد تنظيم حقوق الأفراد وواجباتهم، كقواعد القانون المدني والتجاري وغيرها من القواعد التي تحدد مصادر الحقوق ومداها واستعمالها وانقضاءها، في حين لا تتعرض القواعد الإجرائية إلا للجانب الشكلي والإجرائي لوضع الحقوق والواجبات موضع التنفيذ، كقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
فروع القانون
تتعدد القواعد القانونية وتتنوع مظاهر النشاط الاجتماعي، فبالنسبة للأنشطة الدولية تطلق عليها قواعد القانون الدولي أو الخارجي، أما إذا كانت الأنشطة داخلية ـ أي داخل المجتمع الواحد ـ فيحكمها القانون الداخلي. وهذا القانون الأخير تتعدد فروعه بدوره بتعدد الأنشطة الداخلية التي يحكمها وتنوعها، فبالنسبة لعلاقات الأفراد الخاصة، أي علاقاتهم فيما بينهم دون تدخل من السلطة العامة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، يطلق على القانون الذي ينظمها تسمية القانون الخاص، وذلك بالمقابلة لفروع القانون العام الذي يطبق على العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو السلطة العامة بصفتها هذه.
وهكذا يتفرع القانون إلى قانون دولي وقانون داخلي، ويتفرع هذا الأخير إلى قانون عام وقانون خاص.
أن القوانين الوضعية مرت بثلاث أجيال أساسية: الجيل الأول منها كرس الحقوق المدنية والسياسية في مواجهة الدولة، والجيل الثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليظهر في الثمانيات جيل ما يسمى بحريات حقوق الشعوب، ومنها بات الحديث عن حقها في السلم والحق في اللجوء السياسي والحق في التنمية الذي أعلن عنه في 1986 والحق في البيئة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق