مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
مـفـهـوم الـشـريـعـة :
يقول ابن الفارس في المعنى الأصلي للفظ,شرع,الشين والراء والعين اصل واحد وهوشيء وهوشيء يفتح في امتداد يكون فيه.قال ابن منظور(فيقال اشرعت طريقا اذا انفذته وفتحته,ويقال شرع البعيرعنقه اذا مده ورفعه ,هذا هوالأصل ثم حمل عليه شيء يمد في رفعة وفي غير رفعة.ويطلقه العرب قبل الإسلام على مورد الماء الذي يقصد للشرب الموضع,أي الذي يتحدرالى الماء منه,كما في اللسان(مادة:شرع)يقال شرعت الإبل بمعنى وردت شريعة الماء.واستعملها العرب في الطريقة المستقيمة:لأن المعنى الأول فيه التماس للماء الذي هوأصل الحياة.والطريقةالمستقيمة هي سبيل الأقوام لكل خيرفيه صلاح النفوس وتقويم للعقول.يقال شرع له الأمرأي سنه وبين طريقته.وبهذا المعنى وظف هذا المطلح في نصوص الوحي فسمي ماجاء به الدين شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه.كما يلجأ الى الماء عند العطش.من هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم(لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا)سورة المائدة اية48.قال الطبري(أي لكل قوم منكم جعلنا طريقا الى الحق يومه وسبيلا واضحا يعمل به).
قال ابن العباس(اي سنة وسبيلا).وكذا قوله تعالى(ثم جعلناكم على شريعة من الأمرفاتبعها)سورة الجاثية اية18أي على طريقة وسنة ومنهاج.وقال ابن العباس(على هدى المروبينه).
وورد فعل شرع في مثل قوله تعالى(شرع لكم من الذين ماوصى به نوحا..)سورة الشورى اية13 وقوله عزمن قائل(ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين)ومعنى شرع في هذين النصين هوفتح لكم وعرفكم وأوضح وبين وسن الشريعة,وعلى هذا فالشريعة تقترن غالبا بالدين لذا تعرف اصطلاحا بـ(ماشرعه الله لعباده من الدين)وإن كان يتنازع تعريفها اتجاهان رئيسيان أحدهما يقتصرمفهومها على على الحكام العملية فقط دون غيرها وثانيهما يوسع من مفهومها ليشمل كاالأحكام التي شرعها الله لعباده في كل المجالات وقد اعتمد أصحاب التعريف الأول على تأويلهم للآ السابقة(لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا)بمعنى أن كل(نبي من الأنبياء شريعة)وأن الذي يختلف بين رسائلهم(هوالأحكام العلمية) دون الإعتقادية والأخلاقية وبالتالي فالمقصود الأحكام فحسب,فهي التي تختلف بإختلاف الرسل وينسخ الللاحق منها السابق بينما الدين(وهذا هوالفارق بينهما) هوالأصول الثابتة التي لاتختلف بإختلاف الأنبياء لكن ماذهب اليه الفريق الأول ليس مسلما به,على اطلاقه,فالذي تختلف فيه رسالات الأنبياء هوبعض الشرلئع العلمية فقط وليس كلها,فهناك بعض(الشرائع العلمية)التي لم تتغيرمن رسالة إلى أخرى,فقوعدها العامة وبعض العبادات المهمة فيها متفقة مع بعضها(كالصلاة والزكاة مثلا) وأنها قد تتفق أيضا في بعض الأمور الجزئية,ولكنها تختلف في بعض التفاصيل كهيئة الصلاة مثلا,أوسترالعورة,أوبعض الأطعمة(المحللة والمحرمة).
كما نجد لفظ شرع في القرآن الكريم أيضا استعمل)للأحكام الإعتقادية والأخلاقية)التي لاتختلف فيها الرسالات كما في قوله تعالى(شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي اوحينا اليك)سورة الشورى الأية13 وقد ورد عن قتادة أن الشريعة هي(من الفرائض والحدود والأمر والنهي) من هنا يتبين ان الشريعة هي مجمل الحكام الشرعية,منها ماكان متغيرمن رسالة الى أخرى وهي(بعض الأحكام العلمية) ومنها ماكان ثابتا ولم يتغير وهي الأحكام الإعتقادية ةالأخلاقية وجزء من(الأحكام العملية)دليله هوأية المائدة والثابث دليله هواية الشورى والشريعة الإسلامية نسبة الى الإسلام,أي الرسالة الخاتمة التي(نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم)وهي منظومة الأحكام الشرعية الواردة في(الوحي المعصوم) والمتعلقة بجميع جوانب حياة الإنسان,في علاقته بربه وفي علاقتة بنفسه وبالناس,وفي علاقته بالكون,وماتقتضيه كل علاقة من هذه العلاقات من أحكام.
مــفـهــوم الــفـقــه :
الفقه لغة:هوالعلم بالشيء والفهم له,والفطنة فيه,ومنه قول الله تعالى على لسان موسى(واحلل عقدة من لساني يفقهوقولي)سورة طه الأية27ـ28أي يفهموقولي,ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم(من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)متفق عليه,أي يفهمه الدين,وبعض العلماء يرى ان الفقه أخص من العلم قال الراغب الأصفهاني رحمه الله(الفقه هوالتواصل الى علم غائب بعلم شاهد فهوأخص من العلم)فهويطبق على الفهم الدقيق
ومنه قوله تعالى(قالوياشعيب مانفقه كثيرا مماتقول)سورة هود الأية91 وأما في الإصطلاح فهوالعلم بالأحكام الشرعية العلمية المستنبطة من الدلة التفصيلية المتفق عليها(الكتاب والسنة والإجماع والقياس)والمختلف فيها كشرع من قبلنا والمصلحة والمراسلة وعمل أهل المدينة وعمل الصحابي وقوله وسع الذرائع وفتحها والإستصحاب والإستحسن وغيرذلك..فالعلم المقصود في التعريف هوالإدراك الذي يتناول العلم والظن,العلم بمعنى الإدراك الجازم على سبيل اليقين والجزم والظن بمعنى ادراك لحكم من دليله على سبيل الرجحان كمايطلق الفقه على تلك الأحكام ذاتها.
وكان يطلق في الصدرالأول على علم الأخرة وطلبها والسعي الدؤوب لتحقيق حسن العاقبة في الدنيا والأخرة وهذا ماجاء ببيانه القرآن في قوله تعالى في سورة التوبة(ليتفقهوا في الدنيا ولينذروا قومهم اذارجعوا اليه لعلهم يحدرون) ومعلوم أن الإنذار والتخويف لايحصل بمايدرس في(الفقه بالمعنى الإصطلاحي)السابق من فروع الطهارة والزكاة والطلاق والمعملات) وهذا ما أوضحه أبوحنيفة بقوله(الفقه معرفة النفس مالها وماعاليها)ولذا رأو أن من خصائص الفقه وعليه يجب أن يكون جامعا مميزا بخصائص معينة نذكرمنها(توخي اليسر والبساطة +الإبتعاد عن الشادة من الراء+تبني الراجح من الأراء الفقهية المرتبطة بواقع المة وظروفها+الإبتعاد عن التلفيق وتتبع الرخص+الجمع والتوفيق بين النص وغايته المقاصدية مأمكن,ومع مراعاة تحقيق المصالح بما في ذلك حالات(الضرورة والحاجة) الإبتعاد عن اإجتهادات الفقهية التي لاينبني عليها عامل توخي الإرتباط بالنص الشرعي مباشرة مأمكن بعيدا عن تأويل المتأولين ربط الفقه الفروعي بفقه القلوب لأن الفصل بينهما جناية عليهما معا.
مــفـهــوم الــقــانــون :
القانون لغة:وهوكلمة يونانية الأصل يطلق بمعنى أصل كل شيء الذي يسيرعليه,أوالمنهج الذي يسيربحسبه ,ويتصل بهذا المعنى اللغوي مأعطي للكلمة من مدلول في الطبعيات والفلسفة فهي تعني الخضوع لنظام تابث كقانون رد الفعل عند نيوتن(كل فعل يخضع لرد فعل مساوله في المقدار ومضاد له في الإتجاه)
واصطلاحا:له معنا فلسفي عام(وهومجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والتي تلزمه الدولة بمراعاتها) وهكذا يتبين أن هذا المعنى يتصل بالمعنى الفلسفي من حيث أن الفرد يخضع له,ولكنه يزيد عن هذا وذلك من حيث تدخل الدولة لإلزام الفرد بمراعاة القاعدة.
القانون بين المعنى الخاص والعام :
لما كان المعنى الدقيق لكلمة القانون يشمل كل قاعدة بصرف النظرعن مصدرها,فإن المعنى العام المقصود (بكلمة قانون)هومجموعة الملزمة التي تنظم سلوك الفراد في المجتمع غيرأن اصطلاح القانون قد لايتصرف الى هذا المعنى العام,بل يقصد به معنى خاصا أوضيقا,كان يراد به(مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم امراما) مع العلم أن ماتضعه(السلطة التشريعية)من قواعد يسمى في(الإصطلاح التشريع)وعلى ذلك يكون نوعا من القانون,بيد أن التعبيرقد جرى على اطلاق تسمية(القانون على التشريع)وأصبحنا نتحدث عن (القانون المدني أوالقانون التجاري اوقانون العمل قانون العقوبات..) وهذا الذي ذرج عليه التعبيرالصحيح,فالتشريع يعتبرقانونا بل هوصورة(الطبيعة والغالبة للقانون) مع الملاحظة أن كل التشريع يعتبرقانونا ولكن ليس كل قانون يعتبرتشريعا ولهذا قلنا بأن(لكلمة قانون)مدلولين أحدهماواسع(يعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة اياكان مصدرها)والأخرضيق(يعني القاعدة العامة الملزمة التي تأتي عن الطريق التشريعية) ويقصد بكلمة القانون الإشارة الى فرع معين من فروع القانون,بحيث يجتمع كل(عدد من القواعد)التي تنظم موضوعا واحدا أومجموعة من الموضوعات المتقاربة فيما(يسمى بفروع القانون) فيقال مثلا القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي+وكلها تنطوي لواء فرع معين يسمى(القانون العام) كمايقال أيضا(القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة..) وكلها من فرع(القانون الخاص).
الفرق بين(الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) :
أن القانون الوضعي من وضع البشر,بخلاف التشريع السماوي فهورحي الهي أن القانون الوضعي للأهواء والعواطف البشرية,ومنحاز,بخلاف التشريع الإلهي فهوثابت محكم المقاييس أن القانون الوضعي نظام محدود يلبي حاجة جماعة معينة بخلاف التشريع السماوي فهوشامل وصالح لكل زمان ومكان ان القانون الوضعي يتغير بتغير الزمان والمكان ان القانون الوضعي قاصرعلى الأمورالدنيوية,أماالأخروية فلايتناولها بخلاف التشريع أن القانون الوضعي يهمل الأخلاق ويقتصرعلى مافيه ضررمباشر للأفراد أن القانون الوضعي يفقد سلطته على النفس.
خصائص الشريعة الإسلامية :
تمتازالشريعة الإسلامية بخصائص تجلى عظمتها وكمالها وفيما يلي ابرزها .
اولا(ربانية المصدر)بمعنى أن مصدرها هوالله سبحانه وتعالى,كما أن أحكامها تهدف الى ربط الناس بخالقهم,فهي الوحيدة التي لها الحق في أن تسودة وان تحكم,على عكس الشرائع الأخرى الوضعية وبناء على ذلك يجب على المؤمن أن يعمل بمقتضى أحكامها قال تعالى(وماكان لمؤمن ولمؤمنة إذا اقتضى الله ورسوله أمران يكون لهم الخيرمن أمرهم..)سورة الأحزاب الأية36 وقال ايضا(فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)سورة النساء الأية65 وقد نتج عن خاصية الربانية عدة نتائج أهمها:خلو أحكام الشريعة الإسلامية من أي نقص,أوتناقض,لأن شعرها هوالله صاحب الكمال المطلق,فهي معصومة من الخطأ والزلل,وهذه العضمة(مستمرة الى يومنا هذا) عدالة أحكامها وعصماتهامن معاني الجور والظلم تأسيسا عدل الله المطلق فهي شريعة عادلة لاتميل للحاكم على خطاب المحكوم,ولاتميزبين قوي أوضعيف,بل تحرم الظلم أيضا ونحاسب عليه في الدنيا والأخرة قدسية أحكامها عند المؤمن بها أذيجد في نفسه القدسية والهيبة تجاهها فهي شريعة مقدسة لأنها من عند الله تعالى,فينبغي للمسلم أن يحمل في نففسه توقيرا عظيما لها,ويحدرمن مخالفتها حتى وان لم يره السلطان وهي هنا تختلف عن الشرائع الأخرى التي لاتحمل أي قدسية في نفوس متبعيها,وانما يتبعونها فقط خوفا من العقاب.
ثانيا:الشمولية(زمانا,مكانا,انسانا وأحكاما) من حيث الزمان:أي انها شاملة لجميع الأزمنة لاتقبل نسخا أوتعطيلا,فهي الحاكمة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها من حيث المكان:أي انها عالمية,فلاتحدها حدود جغرافية,فهي نورالله الذي يضيء جميع أرض الله من حيث الإنسان:وهذا مترتب عماقبله,فعالميتها تقتضي كونها خطابا لجميع الناس فهي منزلة للخلق كافة,وهي من عند خالقهم لقوله عزوجل(وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرالناس لايعلمون)سورة النساء الأية28 وقال(قل ياأيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا..)سورةالأعراف الأية158 وقال(وماارسلناك إلارحمة للعالمين)سورة الأنبياء الأية107 وقال الرسول صللى الله عليه وسلم (كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة) من حيث الأحكام:ان احكام الشريعة تناولت جميع شؤون الحياة,فهي تتسع لحياة الإنسان كلها,وتناولها من كل أطرافها,ومختلف جوانبها(الإقتصادية والإجتماعية والسياسية)وغيرها من الجوانب,وتخاطبه في جميع مراحل حياته,وتحكم جميع علاقاته بربه وبنفسه وبغيره كما أنها مصوغة في القرلآن الكريم بأسلوب ادبي رائع يخاطب(العقل والقلب معا).
ثالثا الواقعية:وتتجلى في اعتبارومراعاة واقع المكلفيين,ومن مظهرها:تقرير(انواع الرخص)والتخفيفات بجميع انواعها مثل اسقاط كإسقاط القبلة عن اصحاب الأعذار,وتخفيف إبدال كالتيمم بدل الوضوء عند تحقق موجباته ,وتناول المحرم عند الضرورة في مثل قوله تعالى(..فمن اضطرغيرباغ ولاعاد فلااثم عليه..)سورة البقرة الأية173 رابعا(الوسطية)يراد بها التزام أحكام الشريعة الإسلامية لنقاط الإتزان بين جميع المتقابلات,فهي وسط بينها,هذا مايكسبها القوة والدوام++فقد نصت الشريعة على التملك الفردي المنظبط وسطابين الغائه وتحريره من كل القيود,وحثت على الشجاعة وهي وسط بين(الجبن والتهور)وامرت بالإنفاق وهو وسط بين البخل والتدبر في قوله تعالى(ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا)سورة الإسراء الأية29
خامسا(الجمع بين الجزاء الدنيوي والأخروي)تتفق الشريعة مع القانون الوضعي في توقيع الجزاء على المخالف لأحكامها في الدنيا,في خين لاتمتد يد القانون الوضعي الى معاقبة الإنسان في لآخرته بينما تعاقب الشريعة مخاليفها في الأخرة(فهي تجمع بين الجزاءين معا)
سادسا(الجمع بين الثبات والمرونة)تجمع الشريعة بين عنصري الثبات والمرونة ويتجلى الثبات في أصولها وكليلتها وقطعياتها وتتجلى المرونة في فروعها وجزئياتها وظانياتها,فالثبات يمنعها من الميوعة والذوبان في غيرها من الشرائع,والمرونة تجعلها تستجيب لكل المستجدات العصرية ومن مظاهرمرونتها وتطورها خلوها من الطقوس والشكليات,وموافقتها للفطرة الإنسانية,ووضعها سبلا لعلاج مايجد من الحكام مثلا(كتشريع الإجتهاد)
سابعا(الموازنة بين مصالح الفرد والجماعة)ان الشريعة على خلاف(القوانين الوضعية)توازن بين مصالح الفرد والجماعة فلاتميل الى الجماعة على حساب الفرد أوالعكس,فهي تحفظ مصالح العباد بحفظها لنظام الأمة,وستدامة صلاحه بصلاح(المهيمن عليه وهوالإنسان)وقطعها لأصول الفساد+وجعلت من غايتها أنها جاءت لحفظ مصالح العباد سواء الضرورية منها اوالحاجية,أوالتحسينية الإستقلالية فهي شريعة مستقلة عن باقي الشرائع أوالنظم القانونية البشرية,لأن نظرتها الأساسية وتصورها مختلف تماما عن هذه النظم والقوانين البشرية الوضعية المزج بين الأحكام العملية والأخلاق:فأحكامها ممتزجة(بلأخلاق ومكارم المرؤة)في كافة العلاقات الدولية والفردية وفي جميع الظروف والأحوال,وتحتم مراعاتها في الغايات والوسائل,ولاتقربالقاعدة التي تقول أن الغاية تبررالوسيلة كما أن الأخلاق في الإسلام موصولة بتقوى الله ومراقبته أطوارالتشريع الإسلامي ينقسم تاريخ التشريع الى ستة ادوار/الدورالأول:التشريع في حياة رسول الله صلى الله علية وسلم/الدور الثاني:التشرةيع في عصركبارالصحابة(من11سنة الى سنة اربعين هجرية)/الدورالثالث:التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين
الدورالرابع:تدوين السنة وأصول الفقه وظهورالفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهورلهم بالإمامة والإجتهاد المطلق,وأنه من اتبع واحدا منهم كان ناجيا عند الله تعالى ان شاء الله عزوجل/الدورالخامس:القيام على المذاهب وشيوع المناظرة والجدل في أوائل القرن الرابع الى سقوط الدولة العباسية/الدورالسادس:من سقوط بغداد على يد هولاكوالى الأن وهودورالتقليد المحض.
التشريع في حياة رسول الله
تعتمد الشريعة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا فعليا على مصدرين فقط هما(القرآن والسنة)فكانت الأحكام الشرعية تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بلفظها ومعناها أي بأيات القرآن الكريم, أوبمعناها فقط وهي السنة النبوية+ويقوم النبي صلى اللله عليه وسلم بتبليغها الى الناس ويقوم بمهمة التبليغ والبيان وبالتالي تعتبرالوحي وحده مصدرا للتشريع أما اجتهاد النبي وأصحابه فراجع الى الوحي,وقد مرالتشريع في عهده بمرحلتين التشريع في مكة:لبث عليه الصلاة والسلام مايقارب من ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة,اتجه الوحي فيها الى ناحية العقيدة والأخلاق ولم يتعرض للأحكام العملية الاقليلا وبشكل كلي غالبا ذلك العقيدة هي الأساس الأول لكل ماتأتي به الشريعة من أحكام وتفصيلات,فلابد اذن من اصلاحها وتننقيتها من شوائب والأباطيل وركزعلى الأخلاق,لأنها من لوازم العقيدة الحقة وأساس العما الصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق