FSJES AGDAL

fsjes agdal rabat

محاضرات تنظيم الأسرة

محاضرات تنظيم الأسرة ، الأستاذ : بالحركة كمال

الموضوع منشور من طرف الطالب صاحب الموضوع :أخوكم مولاي عبد العزيز

وتم نقله لمنتدنا الجديد ....


بداية أود أن أشكر الأخ محمد على مجهوداته الجبارة وجزاه الله خيرا

المحاضرات:
مادة : مدونـة الأسـرة

الدرس : 01

الخطبة
أولا : مفهوم الخِطبة
 الخِطْبَة ـ بكسر الخاء ـ :
هي طلب الرجل ـ أو المرأة ـ أو من يمثله المرأة للزواج ، وعرضه عليها او على أهلها.
 يسمى الرجل خاطبا ، و المرأة مخطوبة ، أو خطيبة .
 بيان الرغبة في الزواج وتواعدهما على إبرام عقد الزواج الرسمي؛ فهي بذلك مقدمة ممهدة للزواج .
 الخطبة وعد بالزواج في المستقبل ، وليست عقدا .
 يعد كل من المتواعدين أجنبيا عن الآخر .
المدونة : (م : 5)
« - الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج .
- تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج . و يدخل في حكمها قراءة الفاتحة و ما جرت به العادة و العرف من تبادل الهدايا.»
 فهي ليس عقدا بل مجرد وعد بالزواج .
 وهذا التعريف حدد نظرة المشرع إلى طبيعة الخطبة :
 تساهله في وسائل إثباتها لما جعلها خاضعة للقواعد العامة، حفظا لحقوق الطرف الضعيف (المخطوبة) .
ثانيا : أهمية الخطبـة
 . ندب الشرع للخطبة لأنها الوسيلة التي يتعرف بها الزوجان على بعضهما قبل العقد .
 . لم يجعل الشرع لأي عقد مقدمة مثلما جعل الخطبة مقدمة لعقد الزواج .
 . الزواج من العقود التي لها خطر و شان في حياة الزوجين و الأسرة و المجتمع .
 . عقد يقصد به الارتباط الدائم بين الطرفين ، وبناء أسرة هي لبنة من مجتمع .
 . الخطبة : تتيح التعرف على صفات الطرف الخلقيو الخلقية و على العادات و الطباع .
 . حتى يبنى العقد على قناعة و اساس صحيح ومتين .
ثالثا : أحكـام الخطبـة
ـ الخلوة بالمخطوبـة :
 نهى الشرع عن الخلوة بين الخطيبين ، لنهما أجنبيان عن بعضهما.
 . فلا يلتقي الخاطب بخطيبته بغير محرم ، و في مكان بعيد عن الشبهة .
ـ من تجوز خطبتها:
الخطبة مقدمة للنكاح ، وعليه فالقاعدة : أن من لا يجوز نكاحها ، لا تجوز خطبتها .
 المحرم خطبتهن :
1- المحرمات من النساء مؤقتا و مؤبدا (سيأتي تفصيلهن في الزواج)
2 – مخطوبة الغير : ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ، و لا يخطُب على خطبيته إلا أن يأذن له)
3 – الوكيل في الخطبة لغيره : فلا يجوز له أن يخطب لنفسه .
 المكروه خطبتهن :
1 - المحرِمة بحج أو بعمرة .
2 - الزانية .
رابعا : العـدول عن الخطبـة
1ـ مفهوم العدول عن الخطبة : انهاء الخطيبين أو أحدهما للخطبة ، و عدوله عن اتمام الزواج .
المدونة (م : 6) : « - لكل من الطرفين حق العدول عنها (الخطبة). »
* العدول عن الخطبة حق يمارسه كل من الطرفين .
2 ـ آثار العدول عن الخطبة :
2-1 . الهدايا
المدونة (م : 8) « - لكل من الخاطب و المخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قِبَلِه .
- ترد الهدايا بعينها ، أو بقيمتها حسب الأحوال .»
* يسترد الهدايا من لم يكن العدول من جهته .
* ترد الهدايا : بعينها ، أو بمثلها ، أو بقيمتها .
2-2 . الصداق :
المدونة (م : 9) « - إذا قدم الخاطب الصداق او جزءا منه ، و حدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها . فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ، و إلا فمثله ، او قيمته يوم تسلمه.»
* ميزت المدونة بين الهدايا و الصداق .
* تنقضي الخطبة بالعدول أو بالموت .
* يجوز تقديم الصداق أو جزء منه أثناء فترة الخطبة .
* ميزت المدونة في ما يقدمه الخاطب في فترة الخطبة : بين الهدايا و الصداق .
* يرد الصداق للخاطب أو لورثته .
* يرد بعينه أو بمثله أو بقيمته .
3 ـ التعويض عن الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة :
المدونة (م : 7) « - مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض .
- غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر ، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.»
* العدول عن الخطبة لا يرتب تعويضا لأنه حق يكفله القانون .
* الضرر الذي يسببه العدول هو الذي يستوجب التعويض.
* موجب التعويض ـ إن أثبته المتضرر ـ هو التعسف في استعمال حق العدول .
ق إ ع (ف : 77) «كل فعل ارتكبه الإنسان عن نية واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر...»
ق إ ع (ف : 78) «كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا..»

خمسا : تمرين

ـ ما هو الفرق بين التعويض الذي أشارت إليه المادة 7 من مدونة الأسرة، وبين التعويض الذي ورد في الفصلين 77 و 78 في قانون الالتزامات و العقود ؟
المدونة (م : 7) « - مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض .
- غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر ، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.»
ق إ ع (ف : 77) «كل فعل ارتكبه الإنسان عن نية واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر...»
ق إ ع (ف : 78) «كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا..»

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق