التاجر و خصائصه بالقانون المغربي
" الــــــــتــــاجــــــــــر"
تعريف التاجر: هو
كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له .
شروط اكتساب صفة
التاجر
:
مباشرة الأعمال التجارية.
احترف التجارة .
ممارسة التجارة باسمه
ولحسابه
.
الأهلية التجارية
: 1/ أهلية .
2/ أهلية الأجانب .
~ الشرط الأول ~
مباشرة الأعمال التجارية ..
يقصد بالأعمال التجارية هنا الأعمال التجارية الأصلية
، أما الأعمال التجارية بالتبعية : فهي أعمال مدنيه بطبيعتها تكتسب الصفة التجارية
لصدورها من تاجر فهي تتطلب أولا اكتساب صفة التاجر .
كما أنا الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية لا
تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر إذ لا يتصور أن يحترف الشخص سحب الكمبيالات والشيكات فهذه
الأعمال تابعه بطبيعتها لنشاط رئيس أخر ، وهذا النشاط قد يكون مدنياً وقد يكون تجارياً
، فمالك العقار الذي يسحب كميالات بالأجرة على مستأجريه ليس تاجراً لأنه لا يحترف سحب
الكمبيالات بل تأجير العقار .
** ولكن هل يشترط في العمل التجاري الذي يمارسه
الشخص على سبيل الاحتراف أن يكون مشروعاً ؟!
ذهب البعض إلى أن القانون لا يشترط لاعتبار الشخص
تاجراً أن يكون نشاطه مشروعاً ، وذلك لأن صفة التاجر تقرر حماية للغير الذي يفيد من
الضمانات المقررة لمن يعامل مع تاجر وكون نشاط الشخص غير مشروع ينبغي ألا يحرم الغير
من هذه الضمانات .
ولكن الرأي الراجح في الفقه والقضاء يرى أن مشروعية
العمل التجاري شرط لاكتساب صفة التاجر وذلك لأن : 1_اكتساب هذه الصفة القانونية من
الأمور المتعلقة بالنظام العام وتؤدي إلى وضع الشخص في مركز قانوني خاص لا يجوز أن
يوضع فيه من يمارس أعمالاً غير مشروعة.
2_ كما أن المساس بالغير الذي تتحقق مصلحته
بتطبيق الأحكام الخاصة بالتاجر كشهرة الإفلاس ، فإن حماية الغير لا يجوز أن تكون على
حساب القانون وفي القواعد العامة المقررة لحماية الدائنين وفي أحكام قانون العقوبات
ما يكفل حمايتهم .
~الشرط الثاني ~
احـتـراف الـتـجـــــارة ..
يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يتخذ الشخص من ( المعاملات
التجارية مهنة له ) وكلمة مهنة هنا مرادفة لكلمة حرفة . ويعرف الفقه الاحتراف : بأنه
توجيه النشاط بشكل رئيسي معتاداً إلى القيام بعمل معين بقصد الربح.
والاحتراف يقتضي بالضرورة إلى :
1/ تكرار القيام بالعمل والاعتياد على ممارسته .
2/ فكرة الارتزاق والحصول على كسب مالي ، بهدف
الربح .
والفرق هنا بين الاحتراف والاعتياد ، فإذا كان الاحتراف
يقتضي اعتياد القيام بأعمال معينة فإن العكس غير صحيح.
لا يشترط أن يكون احتراف التجارة هو النشاط الوحيد
أو الرئيسي للشخص حتى يعتبر تاجراً . فيجوز أن يكون للشخص أكثر من حرفة يمارسها وقد
تكون إحدى هذه الحرف تجارية فيكتسب صفة التاجر ، ويجوز أن يكون الشخص تاجراً ومحاسباً
أو تاجراً وطبيباً أو تاجراً ومزارعاً. ويخضع مثل هذا الشخص للقانون المدني فيما يتعلق
في المهنة المدنية وللقانون التجاري فيا يتعلق في المهنة التجارية .
****
ملاحظه هامة :
إذا توقف هذا الشخص عن دفع ديونه التجارية فإن إفلاسه
يُشهر، تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة الذي تأخذ به الشريعة الإسلامية والقوانين اللاتينية .
إذا احترف الشخص التجارة وهو ممنوع عنها كالموظفين
، فانه يكتسب مع ذلك صفه التاجر وتسري عليه الأحكام الخاصة بهذه الصفة كشهره الإفلاس
والالتزام بإمساك الدفاتر التجارية ، وليس للحظر من أثر سوى وقوع المخالف تحت طائلة
الجزاءات. وقد اخذ بذالك قانون التجارة والموحد ..
ولا عبرة فيما يتعلق باكتساب صفه التاجر بمقدار
رأس مال الشخص الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية ، فالتشريع التجاري السعودي لا
يعرف مثل باقي التشريعات التفرقة بين كبار التجار وصغارهم وإن كان قد أعفى صغار التجار
من القيد في السجل التجاري .
**** ملاحظه هامة :
الاحتراف خاصة بالشخص الطبيعي لا يمتد إلى الشخص
المعنوي ويمكن القول بأن الشركة تكسب صفة التاجر إذا كان محلها القيام بأعمال تجارية
، فالشركة لها محل أو موضوع وليست لها حرفه .
ويصدق ذلك على الشركات التي يؤسسها القطاع الخاص
، كما أن يصدق أيضا على الشركات التي تؤسسها أو تمتلكها الدولة بمفردها أو بالاشتراك
مع القطاع الخاص . وهو ما أخذ به قانون التجارة الموحد ..
ويؤخذ بنفس الحل فيما يتعلق بأشخاص القانون العام
المرفقية ، فالمؤسسات العامة التي يكون موضوعها القيام بأعمال تجارية كمؤسسة السكة
الحديد السعودية ، ومؤسسة الخطوط الجوية السعودية ، تكتسب صفة التاجر ويجب أن تخضع
للالتزامات المترتبة على هذه الصفة .
أما أشخاص القانون العام الإقليمية ( كالدولة والمقاطعات
) فقد رأى الرأي القديم أن أعمالها في ميدان التجارة ليست سوى أعمال تابعة لنشاطها
الرئيسي وهي خدمة الجمهور ، وبالتالي فإن هؤلاء الأشخاص طبقا لهذا الرأي لا تكتسب صفة
التاجر ولا تخضع لأحكام القانون التجاري. أما الرأي الحديث يرى بالرغم من أنها لا تكتسب
صفة التاجر فأنها تخضع في كل ما يتعلق في نشاطها التجاري لأحكام القانون التجاري وذلك
نظراً لما ينطوي عليه من قواعد تكفل الاستغلال وحماية العملاء. وهو ما أخذ به القانون
التجارة الموحد .
ولما كان الأصل أن الشخص غير تاجر ، وعلى من يدعي
هذه الصفة إثباتها ، له أن يسلك في ذلك كافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن
، إنما لا يكفي لإثبات هذه الصفة في السجل التجاري أو إمساك دفاتر تجارية ، وتعد هذه
القرينة بسيطة . كما لا يكفي أن يصف الشخص نفسه بأنه تاجر حتى تثبت له هذه الصفة ،
لأنها صفة قانونية لا تكتسب بإرادة الشخص ، وإنما بتوافر شروطها القانونية .
إن عدم قيام التاجر بالتزاماته المهنية كإهمال القيد
في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية ، لا يخلع عنه هذه الصفة مادام يباشر التجارة
بالفعل .
~الشرط الثالث ~
ممارسة التجارة باسم التاجر ولحسابه..
لا يشترط صراحة نظام المحكمة التجارية لاكتساب صفة
التاجر ضرورة قيام الشخص بمباشرة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص ، غير أن الفقه
والقضاء مستقران في البلدان على اشتراط الاستقلال في ممارسة الحرفة التجارية ، وهو
ما أخذ به قانون التجارة الموحد .
وتطبيقاً لذلك فإن مستخدمي المحال التجارية ، ومديري
الشركات التجارية و أعضاء مجالس إدارتها ، ومديري الفروع ، وربابنة السفن ، وإن كانوا
يقومون بالفعل بأعمال تجارية فأنهم لا يعتبرون تجاراً ، لأنهم لا يباشرون هذه الأعمال
باسمهم ولحسابهم الخاص ، بل لاسم رب العمل ولحسابه والذي يربطهم به عقد عمل يخضعون
بمقتضاه لإرادته وتوجيهاته .
لا يعتبر تاجراً الولي أو الوصي أو القيم الذي يمارس
التجارة نيابة عن القاصر أو المحجور عليه ، لأنه يعمل باسم وحساب هذا الأخير .
ومع ذلك يعتبر الوكيل بالعمولة (الذي يتعاقد باسمه
ولحساب الموكل) تاجراً ، وليس مرجع ذلك الأعمال التي يقوم بها لحساب غيره ، وإنما لأن
نظام المحكمة التجارية اعتبر عمله كممثل لغيره ضمن الأعمال التجارية الأصلية ، وذلك
بصرف انظر عن طبيعة الأعمال التي يبرمها لحساب الغير، ولهذا يعد الوكيل بالعمولة تاجراً
ولو كانت الأعمال التي يقوم بها لحساب موكله مدينة .
****
ملاحظه هامة :
أن الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،
والشركاء المساهمين في شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، وشركاء الموصون في
شركة التوصية البسيطة لا يعتبرون تجاراً نظراً لتحديد مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة
بمقدار قيمة الحصة التي يقدمها أو الأسهم التي يكتتب فيها .
أما الشركاء المتضامنون في شركات التضامن ، وشركات
التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم ، فأنهم يتحملون مخاطرة الاستغلال التجاري
ويسألون عن ديون الشركة في كل أموالهم الخاصة ، لذلك فأنهم يعتبرون جميعهم تجاراً ،
سواء اشتركوا في الإدارة أو لم يشتركوا وسواء ظهرت أسماؤهم في عنوان الشركة أم لم تظهر .
قد يمارس الشخص التجارة مستتراً وراء شخص آخر ،
ويظهر هذا الأخر أمام الغير كما لو كان التاجر الحقيقي ، ويحدث ذلك عندما يكون الشخص
محظوراً عليه ممارسة التجارة بموجب نظام أو لائحة ، كما هو الحال بالنسبة للموظفين
أو المحامين ، وقد ثار الخلاف حول من يكتسب صفة التاجر منهما ، ويميل الرأي الراجح
في الفقه والقضاء إلى الاعتبار كل من الشخص المستتر والظاهر تاجراً .
أما المستر فهو لا يمارس العمل باسمه ، إلا أن الاتجار
يتم لحسابه وهو الذي يجني ثماره ، فمن غير المقبول أن يفلت من الآثار المترتبة على
صفة الأجر خاصة شهر الإفلاس .
أما الظاهر وإن كان لا يقوم العمل لحسابه إلا أنه
ظهر بمظهر تاجر وتعامل مع الغير على هذا ألأساس ، فبجيب أن يعتبر كذلك تطبيقا لنظرية
الظاهر وحماية لثقة الغير المشروعة .
وقد يمارس الشخص التجارة أيضاً باسم مستعار ولا
صعوبة في الأمر إذا كان الاسم المستعار لشخص لا وجود له ، إذا يقتصر اكتساب صفة التاجر
على هذا الشخص الذي مارس التجارة متحملاً مخاطرها ، أما إذا كان الاسم المستعار لشخص
موجود ، ويعلم أن التجارة تمارس باسمه فإنه يعتبر تاجراً إعمالاً لنظرية الظاهـر ،
وبذلك أخذ القانون التجارة الموحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق