FSJES AGDAL

fsjes agdal rabat

ملخص القانون الدستوري


القــانــون الـدستــوري،

مقتبس من بعض محاضرات الأستـاذ المهدي الفحصـي ، و بعض المعلـومات المقتضبة
من الشبكة العنكوبتية .
ــــ تعـاريــف أســاسيــة
ــ تعريف القانون الدستوري
ـ المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو
تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي.
ـ المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة
السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة
فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن
تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى.
ــــ الدستور
يعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة
وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة
التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة،
ــــ الدستور العرفي
يعني مجموعة المبادئ و القواعد القانونية غير مكنوبة والتي تكونت ونشأت في
الأصل عن طريق العرف "عادات و تقاليد" توارتها الناس وتكررالعمل بها جعلهم
يشعرون بقوتها الإلزامية كالقانون.
ــــ سمو الدستور
يعني علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في
الدولة وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لايكون مخالفاً للدستور .
بمعنى ان النظام القانوني للدولة باكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية
وان أي سلطة من السلطات الدولة لايمكن ان تمارس الا السلطة التي خولها
اياها الدستور وبالحدود التي رسمها.


ــــ السلطة التأسيسية الأصلية
هي تلك السلطة التي تضع الدستور وتنشئ في نفس الوقت السلطات الأخرى
التشريعية والتنفيذية و القضائية . في وقت لا يكون فيه أي دستور سابق , لذا
تكون أصلية وغير مقيدة قانونيا ومتحررةلأن الشعب إنتخبها.
ــــ السلطة التأسيسية الفرعية
هي لا تكون متحررة ولا تلملك سلطة مطلقة تكون مقيدة بالدستور لممارسة
مهامها المتجلية في تعديل الدستور ومراجعته فقط.
ــــ الجمعية التأسيسية
هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين
عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت
يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة.
ــــ العرف الدستوري
هو مجموعة قواعد تتكون إلى جانب القواعد المكتوبة في الدستور فتعتبرها
الدولة ضرورية بعد أن تكون قد لا حظت ممارستها الدستورية.
ــــ أنواع العرف الدستوري
ـ العرف المفسر : يقوم بتفسير فقط التص الدستوري الغامض.
ـ العرف المكمل : يكون هناك نقص فيأتي العرف ليكمل القاعدة الدستورية وذلك
بخلق قاعدة جديدة لتنظيم ما أغفله الدستور ، بينما العرف المفسر لا ينشئ
قواعد جديدة .
ـ العرف المعدل: هو إضافة مقتضيات جديدة للويثيقة الدستورية وقد يحذف بعضها .
ــــ أنواع الدساتير من حيت المراجعة والتعديل
ـ الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون
العادي , غياب مسطر معينة لتعديل .
ـ الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات
التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى
كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور
عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما
إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة.

ــــ طرق وضع الدستور : أساليبب غير ديمقراطية و أساليب ديمقراطيبة
ــــ أساليب غير ديمقراطيبة
ـ أسلوب المنحة : يكون القرار فردي . كأن يمنح الملك الحكم لشعبه , ليحكم
نفسه بنفسه من خلال إنتخابات حرة ديمقراطية.
ـ أسلوب التعاقد :هو بمثابة عقد بين الملك والأمة ويعتبر هذا النوع أكثر
تفيداً من السباقوخطوة إلى الأمام في إتجاه الديمقراطية ,من الناحية
القانونية طرفي التعاقد الحاكم و الشعب ، من الناحية المنطقية غير مقبول
شخص واحد يتعاقد مع شعب بـأكمله .
ــــ أساليب ديمقراطية
ـ أسلوب اللجنة التأسيسية : هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية
بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا
في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على
أساس أن الشعب هو مصدر السلطة , ويعتبر أكقر الأساليب ديمقراطية .
ـ أسلوب الإستفتاء الدستوري : أيأن الشعب لا يضع الدستور ولا يشارك في
صياغته ولكن دوره يقتصر على إداء رأيه بالقول نعم أم لا .
ـ ويتخد الإستفتاء الدستوري شكلين: إماعن طريق جمعية برلمانية منتخبة لوضع
الدستور . أو عن طريق لجنة حكومية تقوم بإعداد مشروع الدستورقبل عرضه على
الشعب.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق