FSJES AGDAL

fsjes agdal rabat

خطوات قبل اللجوء الى القضاء الاداري حماية للحق في المعلومة

خطوات قبل اللجوء الى القضاء الاداري حماية للحق في المعلومة


يلعب القضاء دورا مهما في حماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن القضائي، وضمان سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، ومن هذه الحقوق التي يضطلع القضاء بحمايتها الحق في الحصول على المعلومة، هذا الحق الذي نصت عليه الإعلانات والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي الحقوق الانسان، والاتفاقية الأممية
لمكافحة الفساد. وانسجاما مع هذه المواثيق والإعلانات، ومع تصدير دستور المملكة الذي جاء فيه على أن المملكة المغربية " تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياه؛ تمت دسترة الحق في الحصول على المعلومة في الفصل 27 من دستور المملكة، الذي جاء فيه للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام». وصدر بالجريدة الرسمية قانون


31 - 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بهذه الجريدة، هذا القانون أعطى للقضاء الإداري صلاحية النظر في الطعون التي يقدمها طالب المعلومات الذي لم يتمكن من الحصول عليها، هذا الطعن الذي تسبقه إلزامية المرور بخطوات عديدة نص عليها المشرع، وتبتدئ هذه الخطوات بما يلي
أولا: تقديم طلب للحصول على المعلومات
هذا الطلب الذي يكون وفق نموذج تعده لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ويقدم هذا الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، ويجب على هذه المؤسسة أو الهيئة الرد على طلب الحصول على المعلومات، داخل أجل 20 يوم عمل، ويمكن تمديدها للمدة نفسها لدواعي منصوص عليها في هذا القانون
ثانيا: تشگي طالب المعلومات إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية
عند عدم الرد على طلب طالب المعلومات، يوجه هذا الأخير شكاية للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد (السلبي)، ويتعين على رئيس المؤسسية أو الهيئة المعنية دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بها.

ثالثا: تقديم شكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات
يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية، ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمالها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بها. "
إنه بعد هذه الخطوات الثلاث؛ يحق الطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، داخل أجل ستين يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته، أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد
هكذا يتبين بعد كل هذه المحطات، أن طالب المعلومات لا يحق له اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري للدفاع عن حقه في الحصول على المعلومات، بل لا بد له من التظلم أولا لدى جهتين، تتمثل الأولى في رئيس المؤسسة أو الهيئة المطلوب منها المعلومة، أما الثانية فهي لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مما يمكن معه القول إن طالب المعلومات قد ينتظر (إذا لم يحصل على المعلومات) وقتا طويلا الإمكانية السماح له قانونا بممارسة الطعن في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية أمام القضاء الإداريه ولعل المشرع جاء بما جاء به من هذه الاجال للتخفيف على القضاء الإداري، وكذا إعطاء الوقت الكافي للمؤسسات والهيئات واللجنة المنصوص عليها في هذا القانون، لدراسة الطلبات والعمل على توفير المعلومات المطلوبة و النظر كذلك في الشكايات المرفوعة إليها
منقول للفائدة : نور الدين المصلوحي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق