الظهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة . ويوقع الظهير بالعطف من لدن رئيس الحكومة ماعدا الضهائر المتعلقة ب : تعيين رئيس الحكومة والوزراء واعفاؤهم - مجلس الوصاية - حالة اﻻستثناء - اﻻستفتاء - حل البرلمان - تعيين القضاة ... ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة الى الرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع , مثلا : ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972 .
* الظهير الشريف التنفيدي يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الظهير , إلا ان الظهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد .
* مرسم ملكي يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميلادي , ويلاحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت .
* مرسوم ملكي بمثابة قانون يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان .
* منشور ملكي يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻدارية واﻻجتماعية أو اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا .
* مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة .
* مرسوم يصدر عن رئيس الحكومة في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافة الى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والميلادي .
* القرار يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيد ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن ان يكون القرار فرديا - تعيين - ترقية - وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية .
* قرار ملكي يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة ادارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ...
* قرار لرئيس الحكومة يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والمبلادي .
* قرار وزيري يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة اﻻصدار والتاريخ الهجري والميلادي * قرار مشترك يصدره وزيران او اكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه .
والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر كلا من زاوية معينة
* الظهير الشريف التنفيدي يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الظهير , إلا ان الظهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد .
* مرسم ملكي يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميلادي , ويلاحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت .
* مرسوم ملكي بمثابة قانون يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان .
* منشور ملكي يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻدارية واﻻجتماعية أو اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا .
* مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة .
* مرسوم يصدر عن رئيس الحكومة في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافة الى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والميلادي .
* القرار يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيد ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن ان يكون القرار فرديا - تعيين - ترقية - وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية .
* قرار ملكي يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة ادارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ...
* قرار لرئيس الحكومة يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والمبلادي .
* قرار وزيري يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة اﻻصدار والتاريخ الهجري والميلادي * قرار مشترك يصدره وزيران او اكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه .
والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر كلا من زاوية معينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق