FSJES AGDAL

fsjes agdal rabat

مفهوم القانون واهدافه ؟


مفهوم القانون واهدافه ؟ 



القانون : هو القواعد التي سنتها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين .


أهدافه : فهو دائما يرمي إلى تحقيق هدفين أساسين هما :

أ . حماية حريات الأفراد كحرية التنقل وحرية الرأي وحرية العقيده وحماية مصالحهم وحقهم في الحياة والسلامة البدنية وغير ذلك من المصالح والحقوق الكثيرة التي يطول حصرها.

ب . حفظ كيان وأمن المجمتع وكفالة تقدمه وارتقائه ووسيلة القانون إلىحقيق هذين الهدفين هي التوفيق بين حريات الأفراد ومصالحهم المتعارضه .


خصائص القاعدة القانونية :


1 . القاعدة القانونية قاعدة مجرده وعامة :

المقصود بأن القاعدة القانونية مجرده أي ان الخطاب فيها يوجه إلى الأشخاص بصفاتهم وللوقائع بشروطها فهي لا توجه إلى شخص بعينه أو واقعه بذاتها وبهذه الصفة تكون عامة تطبق على كل شخص تثبت له صفات معينه حددتها القاعده .

2. القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية :

يقصد بذلك أن القاعده القانونية توجه ما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد بالمجتمع إما باباحه الفعل أو النهي عنه أو الأمر به سواءبعبارات صريحه أو ضمنية كمنع الاعتداء على الناس أو رقة أموالهم والأمر بأداء الخدمة العسكرية أو إباحه إجراء التصرفات الغيره ضاره بالأخرين .

3. القاعدة القانونية قاعدة ملزمه :

ان اهداف القاعدة القانونية في توجيه سلوك المجتمع لن يتحقق إلا من خلال إلزامية القاعده فهي ليست سلوك أدبي أو مجرد ارشادات ونصائح والإلزامية من أهم خصائص القاعدة القانونية .

*الجزاء في القاعدة القانونية :

الجزاء هو الأثر الذي يرتبه القانون على من يخالف القاعده القانونية .

*خصائص الجزاء :

وهي ثلاث خصائص على الوجه التالي :

أ . الجزاء مادي ملموس :

المقصود بذلك انه يتخذ مظهر خارجي سواس في النفس كالحبس أو المال بدفع الغرامة أو التعويض المالي .

ب. الجزاء الحال :

أي أنه يتم في الحياة الدنيا بمجرد وقوع المخالفة وثبوتها وليس كالجزاء الديني في 
الآخره .

ج. الجزاء منظم بواسطة القانون :

أي انه لايوقع إلا بواسطة السلطة المختصة التي خولها القانون ويجب أن يكون منصوص عليه فلا عقوبه إلا بنص .

*صور الجزاء :

يتنوع الجزاء ويختلف باختلاف القاعدة القانونية التي يتم مخالفتها على الوجه التالي:

1 . الجزاء الجنائي :

وهو الجزاء الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية الجزائية وهو من اشد واخطر أنواع الجزاءات لأنه يمس حرية الإنسان وماله أو احدهما وهو مقرر لحماية المجتمع وأمنه .

. الجزاء المدني :

وهو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون المدني ويهدف هذا الجزاء إلى المحافظة على حقوق الأفراد ويتوقف توقيعه على طلب من له مصلحه في ذلك . 

وللجزاء المدني عدة صور :

أ . التنفيذ العيني :

ويعني حق الدائن بطلب إجبار المدين بتنفيذ عين الالتزام وهو الأصل أي تسليم المبيع في البيع كمن يتفق مع البائع على شراء سيارته فيسلمه الثمن ويلزمه بتسليم السياره.

ب. التنفيذ بطريق التعويض :

وهنا يكون من حق الدائن استبدال التنفيذ العيني بالتعويض المادي وهذا يحدث عند استحالة التنفيذ العيني كأن تهلك السيارة بسبب غير مشروع .

ج. البطلان :

وهو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة من القاوعد المتعلقه بصحة العقد ويترتب على البطلان إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام القعد فتعود المال للمشتري والبضاعه للبائع والبطلان نوعان :

1 . البطلان المطلق :

وهو الجزاء الذي يترتب على تخلف ركن من أركان العقد وهي الرضا والمحل والسبب ويترتب على البطلان المطلق النتائج التالية:

- يعتبر العقد كأن لم يكن .
- تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها 
دون حاجة لطلب الخصوم أو صاحب المصلحه .
- يحق لصاحب المصلحة أن يتمسك بالبطلان في جميع مراحل الدعوى .

2. البطلان النسبي :

هو الجزاء الذي يترتب على تخلف شرط من شروط صحة العقد ويترتب عليه عدة أمور هي :
* لا يحق التمسك فيه إلا من تقرر البطلان لمصلحته .
* ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
بل لا بد من طلب ذلك .
* يجوز لمن تقرر البطلان لمصلحته أن يتنازل عنه ويجيز العقد .

د . الفسخ :

هو الأثر الذي يترتب على امتناع احد المتقاعدين عن تنفيذ التزامه كمن يمتنع البائع عن تسليم المبيع للمشتري بعد دفع المشتري للثمن وهنا يطلب المشتري فسخ العقد وإلزام البائع برد الثمن مع حقه بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به .

هـ. عدم نفاذ التصرفات :

هو الأثر الذي يلحق العقد ويجعله غير نافذ في مواجهة الغير بسبب عدم القيام بإجراء 
معين يطلبه القانون كتسجيل عقد البيع ليكون نافذ في حق الغير .

3. الجزاء الإداري :

هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الإداري كبطلان العقد الإداري وعدم نفاذه والغرامات التأخيرية التي توقعها الجهة الإدارية .

4. الجزاء الدولي :

هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الدولي ويوقع على الدول التي تخالف القوانين أو القرارات الدولية .

التمييز بين القاعدة القانونية وغيرها من قواعد السلوك : 

أولاً : القاعدة القانونية والقواعد الاخلاقية :

القواعد الأخلاقية هي القواعد التي تسهم في تقويم اخلاق الانسان وتسمو بها وتختلف عن القواعد القانونية من ناحية الإلزام . وتتميز:

1 . من حيث المصدر :

يعود مصدر القاعدة الأخلاقية من الاعتقاد الديني أو الفلسفي أما القاعدة القانونية فمصدرها الشرع .

2. من حيث الغاية : 

غاية القاعدة الأخلاقية السم بالفرد والجماعة لتحقيق الكمال عن طريق تهذيب الشعور العام ، أما القاعدة القانونية فإنها تعمل على ضبط النظام العام والأمن في المجتمع وتحقيق التوازن النسبي بين حاجات الفرد والمجتمع .

3. من حيث الجزاء :

القاعدة الأخلاقية ذات جزاء معنوي أو ديني في حيث أن القاعدة القانونية فهي ذات جزاء مادي محسوس دنوي حال .

ثانياً : القانون وقواعد الدين :

تختلف القواعد القانونية عن القواعد الدينية من عدة وجوه هي :

1 . من حيث المصدر :

تستمد القواعد الدينية من الله وسنة الأنبياء في حيث تستمد والقواعد القانونية من المشرع الدنيوي .

2. من حيث الغاية :

تهدف القواعد الدينية إلى تنظيم شئون حياة الإنسان بينه وبين ربه وبينه وبين الناس فهي اشمل واكبر من القواعد القانونية التي تهتم بعلاقة الإنسان بالآخر وتحقيق التوازن بين حاجات الفرد والمجتمع .

3. من حيث الجزاء :

جزاء القاعدة الدينية اشمل من القاعدة القانونية فهو جزاء دنيوي وفي الآخره بينما جزاء القاعدة القانونية فهو دنيوي .
أنواع القواعد القانونية :
القواعد الآمره والقواعد المكمله :

1 . القواعد الآمرة :

هي القواعد التي يجب إتباعها ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وكل اتفاق على مخالفتها يكون باطل لأنها تضع المبادئ والأحكام التي تضمن الأهداف الرئيسية للجماعة ومن أمثلتها قواعد القانون الجزائي.

2. القواعد المكمله :

وهي القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بطريقة احتياطية بحيث يجوز للأفراد الاتفاق على استبعاد أحكامها أما إذا لم يتفقوا على مخالفتها فإنها تحكم العلاقة بينهما وتجد أمثال هذه القواعد في التعاملات التجارية .

3. الحكمة من القواعد القانونية المكمله :

تأتي الحكمة من وضع القواعد المكمله في أنها تنظم أمور تفصيلية صغيره قد لا يلتفت لها المتعاقدون ويضعوا أحكامها في عقودهم ومن ثم تأتي هذه القواعد لتغطية هذا النقص
وسد ذلك القصور . وهذه الواعد ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخافتها .

4. معايير التمييز بين القواعد الآمره والقواعد المكمله :

هناك معياريين للتمييز بينهما هما :

أ . المعيار اللفظي :

يعتمد هذا المعيار للتمييز بينهما على الألفاظ التي صيغت فيها عبارات القاعدة القانونية فإذا جاء النص مجيزا الاتفاق على مخالفته القاعدة كان القاعدة مكمله .

ب. المعيار الموضوعي :

حيث أن هناك قواعد لا يمكن معرفة طبيعتها من خلال الصياغة دائماً لذلك جاء المعيار الموضوعي لسد هذا النقص ويعتمد هذا المعيار على أساس مضمون القاعدة القانونية بحيث تكون القاعدة آمره إذا كانت تنظم مسائل جوهرية تتعلق بكيان المجتمع ومبادئه الرئيسية التي يقوم عليها .

اقتصادية أو قانونية والتي تعبر عن مصالحه الأساسية

ج. تعريف النظام العام والآداب العامة :

هو مجموعة المبادئ والأفكار التي يقوم عليها كيان المجتمع في شئونه المختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو تصنيف القواعد القانونية وفروع القانون :

أولاً : تعريف القانون العام :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة العليا .

ثانياً : تعريف القانون الخاص : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة لاعتبارها صاحبة السيادة .

ثالثاً : أهمية التمييز بين القانون العام والخاص :للتمييز بين قواعد القانون الخاص والعام نتائج مهمة على الشكل التالي:

1 . لما كان الهدف من قواعد القانون هو تحقيق الصالح العام لذلك فإن الدولة تمنح صلاحيات واسعة في التنفيذ ونزع الملكية ما كان لها أن تستخدمها وفقاً للقانون الخاص 
إلا باللجوء إلى المحاكم واتباع الإجراءات القانونية المعتاده .
2. قواعد القانون العام تختلف عن مثيلاتها من قواعد القانون الخاص فمثلا حق الملكية تختلف قواعده في القانون العام عنالقانون الخاص ففي القانون العام لا يجوز مادام مالا عاما أن يتم التصرف فيه أو يعتد بحيازته على خلال الملكية وفقاً لقواعدالقانون الخاص .
3. عقود الإدارة تتمتع بشروط تختلف عن العقود الخاصة فيكون للأولى دائماً حق إلغائها أو تعديلها وتوقيع الجزاء على من يخل بتنفيذها مع احتفاظ الحق بالتعويض .
4. جميع المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها تخضع للقضاء الإداري الذي
يختلف في إجراءاته عن القضاء العادي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق