ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻣﻤﺜﻼ ﺃﺳﻤﻰ ﻟﻸﻣﺔ .
ﻭﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﻀﻬﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻋﻔﺎﺅﻫﻢ - ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ - ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ - ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ - ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ - ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ... ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺮﻗﻢ 1 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﻦ ﺍﻻﺧﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ , ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ , ﻣﺜﻼ : ﺿﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.72.061 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23 ﻣﺤﺮﻡ 1392 ﻣﻮﺍﻓﻖ 10 ﻣﺎﺭﺱ 1972 .
* ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ , ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﺫ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ .
* ﻣﺮﺳﻢ ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ , ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ .
* ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
* ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻻﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ .
* ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻻﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ .
* ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺮﻗﻢ 2 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ .
* ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻔﻮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﻇﻬﺎﺋﺮ ﺍﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻧﺬﺍﻙ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ , ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻳﺎ - ﺗﻌﻴﻴﻦ - ﺗﺮﻗﻴﺔ - ﻭﻻﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
* ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ . ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 3 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ...
* ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻢ 3 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺛﻢ ﻳﺎﺗﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺒﻼﺩﻱ .
* ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺴﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ * ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭﻳﻮﻗﻌﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺗﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ....
...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق