ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ - طرق التبليغ
ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻇﻬﻴﺮ ﺭﻗﻢ 182.222 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1984 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 18.82 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 428 – 429 – 433 ﻭ 435 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﺖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺑﺠﻮﺍﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻨﻮﺍﻳﺎﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 440 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺗﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 440 ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ :
" ﻳﺒﻠﻎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺋﻬﻢ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻳﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺎ "
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ . ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻮﻕ . ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﺭﺓ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 142 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺭ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺤﻀﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ) ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ( .
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ؛ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ؟
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 134 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 339 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺎﻝ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 – 38 – 39 - .441
ﻭﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﻴﻠﻎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ .
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻇﻬﻴﺮ 27 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1984 ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺴﻌﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 22 – 43 – 54 – .....55 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .
ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻧﺮﺩ ﻣﻨﻬﺎ :
• ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ 818 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ (
• ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻺﺭﺙ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ 267 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ (
• ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ 153 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ (
• ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ....
ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻇﻬﻴﺮ ﺭﻗﻢ 182.222 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1984 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 18.82 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 428 – 429 – 433 ﻭ 435 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﺖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺑﺠﻮﺍﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻨﻮﺍﻳﺎﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 440 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺗﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 440 ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ :
" ﻳﺒﻠﻎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺋﻬﻢ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻳﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺎ "
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ . ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻮﻕ . ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﺭﺓ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 142 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺭ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺤﻀﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ) ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ( .
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ؛ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ؟
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 134 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 339 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺎﻝ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 – 38 – 39 - .441
ﻭﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﻴﻠﻎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ .
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻇﻬﻴﺮ 27 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1984 ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺴﻌﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 22 – 43 – 54 – .....55 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .
ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻧﺮﺩ ﻣﻨﻬﺎ :
• ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ 818 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ (
• ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻺﺭﺙ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ 267 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ (
• ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ 153 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ (
• ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق