FSJES AGDAL

fsjes agdal rabat

مصادر القاعدة القانونية


مصادر القاعدة القانونية


أولا: المصادر الرسمية.
1~ التشريع: هو من المصادر الأصلية للقاعدة القانونية، وهو كل قاعدة قانونية مكتوبة تصدر عن سلطة عامة مختصة في الدولة وفقا للإجراءات المقررة لذلك، وعليه فإن التشريع يتميز بمجموعة من الخصائص ندكر منها:
~ التشريع يضع قاعدة قانونية تتميز بالعمومية والتجريد كما تتميز بالإلزامية ومقترنة بجزاء مادي يطبق على مخالفها.
~ التشريع يصدر في وثيقة مكتوبة رسمية، وهو ما يسهل الرجوع إليه والتعرف عليه على خلاف العرف.
~ التشريع يصدر عن سلطة عامة مختصة في الدولة يبين الدستور صلاحياتها واختصاصاتها وتختلف السلطة المختصة بحسب طبيعة التشريع داته اي بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بدستور أو بتشريع عادي أو تشريع فرعي.
1~أ~سن التشريع.
تختلف طريقة سن التشريع بإختلاف نوعه، حيت نجد أن القواعد التشريعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، التشريع الأساسي المعروف بالدستور و الذي يأتي في قمة كل القوانين، ثم يتبعه القوانين العادية أو التشريع العادي وهي تلك القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، ثم نجد التشريع الفرعي الدي تختص به السلطة التنفيدية.
~ سن التشريع الأساسي ( الدستور ).
التشريع الأساسي أو الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة بسيطة أو مركبة ونظام الحكم فيها وتحديد السلطات داخل الدولة و اختصاصات كل منها وعلاقات بعضها ببعض كما تحدد هذه القواعد حقوق وواجبات المواطنين.
وتنقسم الدساتير من حيث طريقة وضعها إلى دساتير ممنوحة وأخرى تنهج الاسلوب الديموقراطي سواء عن طريق جمعية تأسيسة منتخبة تتولى إعداد وثيقة الدستور أو عن طريق الإستفثاء العام حيث يعرض مشروع الدستور بعد اعداده من طرف لجنة مختصة لهذا الغرض على الشعب ، وهذه الطريقة هي المعتمدة لدينا في المغرب.
كما تنقسم الدساتير من حيث كيفية تعديلها إلى دساتير جامدة وأخرى مرنة، فالدستور الجامد هو الذي يقتضي لتعديل قواعده إجراءات معقدة ليست كالتي يتم اتباعها لتعديل تشريع عادي، بينما الدستور المرن هو ذلك الدستور الذي تتبع لتعديله إجراءات بسيطة كتلك التي يتم اتباعها عادة لتعديل تشريع عادي.
* سن التشريع العادي.
التشريع العادي أو القانون بمعناه الضيق مجموع القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية وهي السلطة المختصة بحسب الأصل بسن التشريع إلى جانب حالات استثنائية تختص فيها هيئات أخرى بذلك وفق ضوابط وشروط خاصة.
أ~ إختصاص السلطة التشريعية بسن التشريع العادي.
بالرجوع الى الدستور المغربي الحالي نجده ينص على أن البرلمان هو الذي يمارس السلطة التشريعية، وحدد الدستور أيضا نطاق إختصاص التشريع العادي ، أي حدد مجال تدخل البرلمان واختصاصاته. ويمر التشريع العادي بعدة مراحل هي:


~ مرحلة الإقتراح: يسمى الإقتراح المقدم من طرف رئيس الحكومة بمشروع القانون بينما المقدم من طرف أحد أعضاء البرلمان يسمى مقترح قانون، ولقد نص الدستور المغربي الحالي على حق رئيس الحكومة و أعضاء البرلمان بمجلسيه في التقدم بمقترحات قوانين.
~ مرحلة المناقشة: وفيها تعرض مشاريع مقترحات القوانين على مجلسي الرلمان لأجل النظر فيها ومناقشتها والتصويت عليها.
~ مرحلة التصويت: بعد المناقشة تأتي مرحلة التصويت على مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، وذلك وفق مسطرة خاصة منصوص عليها دستوريا، وبعد الموافقة على القوانين تتم إحالتها على الحكومة ليصدر بعدها الملك أمرا بتنفيدها خلال ثلاثين يوما من إحالتها على الحكومة.

ب~ الحالات الإستثنائية لسن التشريع العادي.
~ حالة الإذن للحكومة بأن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة بإتخاذها،ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها ، لكن لا بد من تقدسمها للبرلمان بقصد المصادقة عليها عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها.
~ خلال الفترة الفاصلة بين دورات مجلسي البرلمان يمكن للحكومة وبإتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، أن تصدر مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
* سن التشريع الفرعي.
التشريع الفرعي هو تشريع يصدر عن السلطة التنفيذية في إطار الإختصاص المسند إليها بموجب الدستور في المجال التنظيمي ، والذي لا يشمل المسائل التي تدخل في اختصاص التشريع العادي، وتعتبر القواعد الصادرة عن السلطة التنفيذية قواعد عامة ومجردة وتعتبر أدنى درجة من تلك الصادرة عن السلطة التشريعية، ويتخد التشريع الفرعي الصور الآتية:
لوائح أو مراسيم تنفيذية، تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
لوائح تنظيمية، تتضمن القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة، وذلك بإعتبار الحكومة مسؤولة عن تدبير هذه المرافق.
لوائح ضبطية، تتضمن القواعد اللازمة للمحافظة على السلامة والسكينة والصحة العامة، مثل قواعد تنظيم المرور ومراقبة جودة الأغدية.
2~أ~ نفاذ التشريع.
~ إصدار التشريع: يقصد بإصدار التشريع إتباث أن السلطة المختصة بسن التشريع قد سنت تشريعا جديدا، كما يقصد به كذلك تكليف وتوجيه أمر للجهاز التنفيذي بتنفيذ هذا التشريع كأحد التشريعات الصادرة عن الدولة، وطبقا لمقتضيا ت الدستور فإن الملك هو الذي يصدر الأمر بتنفيذ القانون.
~ نشر التشريع: يقصد بنشر التشريع إبلاغ مضمونه إلى كافة الناس وإعلامهم بوجوده ودخوله حيز التنفيذ، وذلك عبر نشره بالجريدة الرسمية كوسيلة قانونية تسمح بإفتراض علم الكافة بصدور هذا التشريع. ولقد حدد الدستور وسيلة النشر المتمثلة في الجريدة الرسمية، لكن يمكن الإعتماد على وسائل أخرى كالصحف ووسائل الإعلام.
3~أ~ الرقابة على صحة التشريع.
~ رقابة صحة التشريع من حيث الشكل، إن التشريع الذي لا تراعى فيه الإجراءات الشكلية المقررة لسنه، واصداره ونشره، طبق للإجراءات التي سبق ذكرها، يكون معيبا شكلا، وعليه فإن القانون الذي لا يحصل على الأغلبية المطلوبة من البرلمان يكون منعدما، كما أن القانون الذي لا ينشر في الجريدة الرسمية لا يكون واجب التطبيق..
~ رقابة صحة التشريع من حيث الموضوع،تختلف الرقابة على صحة التشريع من حيث الموضوع بإختلاف نوع التشريع.
-الرقابة على دستورية القوانين، يقصد بدستورية القوانين مراقبة مدى مطابقة القوانين لأحكام الدستور ومبادئه الأساسية، تطبيقا لمبدأ سمو الدستور، أي بإعتباره القانون الأمى في النظام القانوني للدولة.
وتتولى المحكمة الدستورية المنصوص عليها دستوريا مهمة مراقبة دستورية القوانين ومن مهامها مراقبة مدى مستورية الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتتولى هذه المحكمة بمراقبة القوانين مراقبة قبلية اي قبل صدورها حيز التنفيد كما تقوم بمراقبتها مراقبة بعدية أي بعد صدورها عندما يدفع أحد المتقاضين بعد دستورية القانون المراد تطبيقه عليه.
-الرقابة على صحة التشريع الفرعي، تتولى المحاكم الإدارية بالمغرب مهمة الرقابة القضائية على صحة التشريعات الفرعية عن السلطة التنظيمية، وكذا القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف المصالح الإدارية.
2~ العرف.
هو من مصادر القاعدة القانونية، ويقصد به اطراد الناس على سلوك معين في شأن من شؤون حياتهم الإجتماعية مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم لهم، وأن مخالفته تستتبع توقسع جزاء قهري يكفل احترامه.

~ أركان العرف.
-الركن المادي، يكمن في اعتياد الناس على سلوك معين بشكل مطرد ومستمر وثابت على نحو يؤكد قوته واستقراره، وعليه فإنه يشترط فيالإعتياد تحقق الشروط الآتية:
العمومية أي أن يكون السلوك المعتاد عاما بحيث لا يتبع من طرف فرد معين بذاته، ولا من عدد محدد من الناس، بل أن يكون متبعا من طرف كل من تتوفر فيه صفة معينة. ويجب أن تتميز القاعدة العرفية المتبعة بالعمومية شأنها شأن سائر القواعد القانونية.
قدم العادة، لا بد من مرور مدة زمنية كافية على اتباع سلوك معين لنشوء القاعدة القانونية، هذه المدة لا يمكن تحديدها زمنيا، بل هي تختلف حسب الظروف وطبيعة السلوك ومضمونه ومجاله، ويبقى الأمر متروكا للسلطة التقديرية للقاضي للوقوف على مدى قدم قدم العادة ورسوخها.
أن تكون العادة ثابتة،ويعني ذلك أن تكونالعادة متبعة بصورة مستمرة ومنتظمة، وليس بشكل متقطع أو لفترة دون أخرى، وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
ويجب على العادة المشكلة أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب، أي لا تنبغي على العادة أن تكون مخالفة للأسس والضوابط التي يقوم عليها كيان المجتمع مثل عادة الأخذ بالثأر المستقرة لدى بعض العشائر، ذلك أنها تخالف الأسس التي ترتكز على عدم اقتضاء الأفراد لحقوقهم بأنفسهم عن طريق القوة.
-الركن المعنوي، لا بد أن يتوافر إلى جانب الركن المادي ركن معنوي يتمثل في إحساس الناس وشعورهم بأن السلوك المعتاد الذي يتبعونه ملزم لهم قانونا على نحو يفرض عليهم احترامه، وأن أي مخالفة له تستوجب توقيع الجزاء عليهم.
وعليه فإن الركن المعنوي هو الذي يحول العادة إلى عرف، أي قاعدة قانونية ملزمة تستوجبضرورة اتباع السلوك المعتاد، ولعل هذا ما يميز القواعد العرفية عن سائر قواعد السلوك الإجتماعية الأخرى التي يتبعها الأفراد دون أن تنطوي على أي إحساس بإلزامها، كما هو الشأن بقواعد المعاملات والتقاليد المتبعة في بعض المناسبات والتي لا تكتسي صفة قانونية ملزمة، بل تبقى عادة تكتسي بعدا اجتماعيا بخلاف العرف الذي يحظى ببعد قانوني.
~ التمييز بين العرف والعادة الإتفاقية................................

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق