FSJES AGDAL

fsjes agdal rabat

ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ



ينص ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﻦ.
ﻳﺴﺮﻱ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﻟـﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻗﺪ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻓﻌﻼ ".

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ، ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
-1 ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ :
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻭ ﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﻳﻬﺪﻑ ﺃﺳﺎﺱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﺭ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺴﻂ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻭ ﺑﺴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺘﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ، ﺇﺫ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﻓﻌﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻣﺜﻼ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ، ﻭ ﺭﻓﻌﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻼ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻜﺘﺮﺍﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻼ ، ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﻟﻮ ﺍﺗﺤﺪﺗﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ .

-2 ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻋﻮﻳﻴﻦ :
ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ، ﺇﺫ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﻊ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺯﻳﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻼ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﺇﺗﻤﺎﻣﻪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻼ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺿﺪ ﺯﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﻢ ﻭ ﺃﻥ ﺯﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ، ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ .

ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻤﺮﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺯﻳﺪ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ، ﻓﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻛﺬﻟﻚ .

ﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺘﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻋﻮﻳﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﻤﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﻴﻦ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﻣﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﻴﻦ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ .

-3 ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ :
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎﻣﺎ ﻭ ﻣﺠﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻫﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺧﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻓﻌﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ؟

ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﺐ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﻀﺒﻂ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .

ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﻟﻔﻄﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺩﻓﻌﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ .

-4 ﺩﻓﻮﻉ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ :
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎﻥ : ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺧﺮﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺮﺭﺕ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻳﻘﻴﻨﻲ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺨﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 49 ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﺪﺩ 348 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1984-04-27 ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ " ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ " ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺧﺮﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ ، ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻭ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .

ﻭ ﻗﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ، ﻭ ﺫﻛﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ،ﻭ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ .
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺟﺎﺀ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻣﺠﺮﺩﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻮﻱ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ،
ﻓﻤﺜﻼ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 40 ﻭ 41 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺺ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 40 ﻭ 41 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻶﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻠﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺟﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻗﺪﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺎﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ " ﺃﻧﻪ ﺣﻘﺎ ﻟﻘﺪ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻋﺎﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻫﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﺑﻔﺤﻮﻯ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻭ ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﻃﻌﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻃﻌﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﺃﻡ ﻻ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻗﺪ ﺟﺮﺩﺕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻋﺮﺿﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﻘﺾ " ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1556 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/07/1986 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺭﻗﻢ 97475 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ _ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ _ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏( 1991-1983 ‏) ﺹ 425 . ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ 3407 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1997-06-04 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺭﻗﻢ 3382/94 ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ": ﻟﻜﻦ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﻱ ﻟﺒﺲ ﺃﻭ ﻏﻤﻮﺽ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ " ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ 52 ﺍﻟﺴﻨﺔ 20 ﺹ 79

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﻀﻰ ﺏ " ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﻮ ﺩﻓﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ، ﻳﺠﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ "... ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 6026 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1998-10-07 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺪﺩ 3399/93 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2000 ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺹ 52 .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻓﻮﻋﺎ
ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺣﺪﺩ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ " ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﻴﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﻗﺮﺍﺭ 1459 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1992-06-27 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻋﺪﺩ 4 ﺹ 125 .
ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ - ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ - ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق