ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ
.1 ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 118 ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
.2ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﺃ . ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ1 ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1984 ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻮﻥ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﻭ ﻳﻠﺠﺄ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻆ
ﺑﺎﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺭﺳﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ " ﻭﻭﻋﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺪﻯ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
= ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ
= ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺷﻐﻞ ﺃﻭ ﺫﻭﻭ ﺣﻘﻮﻗﻪ
= ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
= ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
.3ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﺒﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﻧﺰﺍﻋﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ .
.4ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺜﻼ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﺭﺍﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
.5 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻌﺎﺕ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺼﺪﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ ﻧﺮﺍﻋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﻭﻛﻼﺋﻬﻢ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻼﺻﺔ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻢ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺿﻴﻘﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﻮﻳﺔ ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق