مقدم من الطالبة : نعيمة حميد ، جزاه الله خيرا
مبحث اول : تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصه :
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
مبحث تاني: خصائص القانون التجاري:
البند الاول: الثقة: تتجلى في اقرار حرية الاثبلات في المادة التجالرية حسب الفصل 448/2 قلع و 334 مت دلك ان تعاملات التجار تكون شفاهة اة بالهاتف او دفع ثمن سلعة قبل تسلمها فنشأت نظم تجارية خاصة تسودها الثقة.
البند التاني : الائتمان:
أ : تعريف: عصب التجارة و شريانها وسيلة لا محيد عنها لتمويل المشاريع التجارية و هو تنازل تاجر عن مال حال مقابل مال مؤجل و مستقبلي، لانه لا يستطيع تصريف كل السلعة فيحصل على اجل الوفاء من المشتري ومن المقرض من اجل سداد القروض
يعرف القانون البنكيعلى انهكل تصرف يقوم بمقتضاه شخص بوضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها" او الالتزام لمصلحة شخص اخر عن طريق التوقيع على شكل ضمان احتياطي او كفالة او ضمان اخر"
ب: عناصر الائتمان:
1- الثقة: اساس الائتمان و بدونها لا يمكن للتاجر التنازل عن مال حال مقابل مال مستقبلي احتمالي قد يحصل عليه و قد لا يحصل. لان التاجر دائن و مدين في نفس الوقت فهو محتاج الى الثقة كما يحتاج غيره من التجار لان يثق فيهم.و توقيعه التاجر يحل محل الضمان في
2- الاجل: لتحقق الائتمانلابد من عنصر الزمن و على اساسه يتم تأجيل الوفاءالى اجل معين أي تأخيره و يكون اجلا قصيرا انسجاما مع مبدأ السرعة المعاملات التجارية
3- شرط الرد : التنازل عن المال الحال لا يكون مجانا في الائتمان اد لا بد من مقابل " الفوائد" اعتبرته اماة 3 م ت كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه شخص وضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها"
ت- ضمانات الائتمان: اضافة الى الضمانات الاتفاقية هناك ضمانات قوية تتجلى في التضامن بين المدينين و هو مفترض في الميدان التجاري و كدلك قواعد التصفية القضائية ادا ثبت توقف التاجر ن الدفع. والتجرة عبارة عن علاقات متداخلة فيما بينها يكون التاجر دائنا و مدينا فتدخل المشرع بسن قواعد تدعم ضمانات الدائن ك التصفية و التضامن بين المدينين و الكفلاء و الوكلاء وتحديد نسبة اعلى للفوائد على الديون التجارية 10فيالمائة فوائد اتفاقية اختيارا و 6 في المائة فوائد قانونية
البند الثالث: السرعة في المعاملات : لكون التاجر يهدف الربح السريع فهو يريد تحقيق اكبر عدد من المعاملات في اقل وقت ممكن، من مظاهر هده السرعة قيام المعملات التجارية على مبدأ حرية الاثبات و عدم اشتراط الاثبات بالكتابة و اي شروط شكلية اخرى معينة الا استتناءو اعتماد نظرية الظاهر دون الاضطرار للبحث عن حقيقة المضمون و تبسيط تقنيات حوالة الديون و عدم امهال المدين في الوفاء و الفصل في المنازعات التجارية عن طريق محاكم مختصة اي التجارية
البند الرابع: التطور: الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومها القانوني ، فمفهوم التجارة لغويا ينحصر في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري ومن مظاهر التطور نشأة اكبر عدد من القواعد القانونية و في وقت وجيز مواكبة لهدا التطور بظهور مجالات تجارية جديدة حتى وصلت تكرير البترول و قانون حرية الاسعار و المنافسة و المحاسبة و ظهور العقود النمودجية خدمة للسرعة هدا التطور و السرعة عجل باستقلالية القانون التجاري
البند الخامس: الصفة الدولية:تحاول جميع الدول توحيد القوانين التجارية لارتباطها بتجارة الدول الاخرى سعيا الى الحصول على اكبر الاسواق تفاديا للاختلاف الدي يؤدي الى زعزعة الثقة
خصوصية النزاعات التجارية: هده الخصوصية جعلت المنازعات يبث فيها امام المحاكم المختصة التجارية تفاديا لكل ما يعطل المعاملات التجارية و خصوصا و ان الاجانب يكونون طرفا فيها اضافة الى السعي الى استمرارية المقاولة و بناء عليه تم استبدال الافلاس بالتصفية.
مبحث ثالث: علاقة القانون التجاري بباقي فروع القانون:
أ- لعلاقته بفروع القانون الخاص:
1- القانون المدني:الشريعة العامة للمتعاقدين سواء نمدنية او تجارية كلاهما من ف القانون الخاص وهو يطبق عندما يستنفد القانون التجاري و هو عبارة عن مبادئ عامة، اما التجاري قانون استتنائييحكم النشاط التجاري فقط وكلاهما له خصائص تميزه مما يستبعد توحيد القانون الخاص
2- قانون الشغل: يلتقيان لما المشرع يتدخل لتحديد ساعات العمل بالمقاولات التجارية و سن الشغل و الحد الادنى للاجور و التأمين و حوادث الشغل و العطل
3- قانون المسطرة المدنية : علاقة وطيدة من حيث الاجراءات و المساطر رفع الدعوى و شروطها و اجراءاتها و اصدار الاحكام و الطعون و الاختصاص و التنفيد م 19 م ت ف2: تطبق امام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف دلك" و الاختلاف يكون غالبا في الاجل لكون ق ت يعتمد على السرعة
4- القانون الدولي الخاص: يحكم العلاقات دات العنصر الاجنبي والنشاط التجاري يضم غالبا طرفا اجنبيا و القانونين في ترابط و تعاون فينا يخص تنازع الاختصاص او الاختصاص ، و كثيرا ما يكون ق ت سببا في استقطاب الاستتمارات الاجنبية
ب- علاقته بفروع القانون العام:
1- القانون الدستوري: القفصل 19 من الدستور اشار الى الحقوق المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئة كما دكر مفاهيم تجارية كحرية المبادرة و المقتاولة و المناقفسة الحرة اي ان القانون تالدستوري يكفل احترام هده الحقوق التجارية سعيا للابتكار و الابداع
2- القانون الجنائي: ينص في ثناياه على العقوبات المكقررة للجرائم المالية و التجارية و المضاربة و الاخلال بقواعد التصدير و الغش و التزوير الجمركي و النصب و اصدار شيكات بدون رصيد
3- القانون المالي: علاقة فيما يخص ان الاخير ينظم الجانب الضرائبي " ضريبة على الشركات و على القيمة المضافة و على الدخل" و رسوم التسجيل و التمبر و الرسوم الجمركية و سياسة التصدير و الاستيراد
4- القانون الاداري:الدولة لم تعد تقوم بالمن و الدفاع و العدل و انما اصبحت المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد فكان و لا بد من اصدار قوانين لحماية التجارة و تطويرها في مجال المشاريع و الصفقات، و حماية المستهلك و جزر الغش و التهريب و توفير حرية المنافسة
مبحث رابع: تطور القانون التجاري المغربي:
كان القانون التجاري الملغى قاصرا على مواكبلاة التطور و السرعة كما ان مجموعة من المواد الاساسية كقانون الشركات و الاثبات و الدفاتر متفرقة بين ثنايا القوانين الاخرى خصوصا القانون المدني و قانون الاسرةو قانون الكراء الاصل التجاري فجاءت المدونة الجديدة 1996 لتحاول جمع اكبر عدد من القواعد التجارية ضمنها كالتاجر و الاصل التجاري و الاوةراق التجارية و العقود التجارية و صعوبات المقاولة مواكبة بدلك القوانين التجارية الدولية سعيا الى دعم المبادرة الحرة و حماية الاستتمار و تخليق الممارسات التجارية و حماية المقاولة و ضمان استمراريتهاعن طريق معالجة الصعوبات التي تعترضها لكن مازالت هناك قوانين اخرى لم تضمها كالمحاسبة و الشركات و ق الملكية الصناعية و التجارية و الفكرية مما جعل المهتمين اتسمية اخرى للقالنون قانون الاعمال او الاقتصادي
مبحث خامس: القانون التجاري و مشكلة المصادر:
حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصت على انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى:
المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها
1- قوانين التجارة:استعمل لفظ القوانين اشتارة الى مدونة التجارة و ايضا الى القوانين الاخرى التي تحوي بين ثناياها قوانين متعلقة بالنشاط التجاري.
2- الاعراف التجارية: la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .الا انها ثانوية امام القواعد التجارية و سابقة للقانون المدني.
3- العادات التجارية: سلوك شائع بين التجار لكن دون الشعور بالزاميته ووجوب الاخد به ما لم يتفق عليها الاطراف فتكون ملزمة بالاتفاقاو عند غياب نص قانوني تجاري و العرف التجاري
4- القانون المدني: (النصوص التشريعية المدنية) : يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.
المصادر التي اغفلها المشرع المغربي:
1- الاتفاقات الدولية: اغفلها المشرع في المدونة الا انه تدارك دلك في دستور 2011 حيث اعتبر المعاهدات و الاتفاقات الدولية حين المصادقة عليها تسمو فور نشرها التشريعات الوطنية ، و هناك معاهدات دولية تؤدي الى انشاء قانون موحد لجميع الدول الموقعة لو تلتزم بتعديل قانونها لمطابقته بتالمعاهدة خير دليل التوحيد الدي طبق على الاوراق التجارية " الكنمبيالة و السند 1930 و الشيكات 1931"
2- القوانين الاجنبية : تحيل عليها قواعد الاسناد الوطنية مثاله اسناد ق ل ع ف 3 الاهلية المدنية للاجنبي الى قانون احواله الشخصية و المادة 15 و 16 المتعلقتين بشروط مزاولة الاجنبي التجارة بالمغرب
3- اتفاقات الافراد: اساسها ف 230 من قلع الدي جعل العقد شريعة المتعاقدين ما لم يتعارض مع النظام العام
4- مبادئ الشريعة الاسلامية: الا ان المشرع في ق لع قد استلهم منها متاله ف 484الدي يبطل بيع الاشياء النمعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استتناء الاسمدة الحيوانية المستخدمة للفلاحة" و ايضا ما اشارت اليه الاية الكريمة في سورة البقرة( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ( 282 ) )
5- الاجتهادات القضائية: لم يأخد بها المشرع عكس المشرع الاردني
6- مبادئ العدل و الانصاف و الاستقامة التجارية: مبادئ ازلية متعارف عليها لدى الشعوب المتحضرة، و مبادئ الاستقامة التجارية بدورها قواعد انصاف تدخل كلها في اطار القانون الطبيعي و هو كل ما يمكن نعرفته بالعقل و التأمل و صفاء الضمير تختلف من قاضي اللاى اخر الا انه كان لازاما الاخد بها كما المشرع اللبناني
الباب الاول: التاجر
الفصل الاول اكتساب الشخص صفة تاجر
الفرع الاول: مفهوم التاجر و تمييزه عن غيره: نتطرق الى نظرتين:
1- النظرية الشخصية : ان هذه النظرية تجعل التاجر اساس قيام القانون التجاري لذلك فهي تحكم طبقة التجار في اعمالهم التجارية في حين لا تخضع لقواعده غير التجار و لو قامو باعمال تعتبر تجارية أي ان العمل التجاري كل عمل يباشره التاجر و لو مارسوا عملا غير تجاريا.
و قد نشأت هذه النظرية في ظل نظام الطوائف الذي كان سائدا قبل التورة الفرنسية اذ كان القانون خاصا بظائفة معينة من التجار و اذا كان لهذه الطائفة الفضل تاسيس اعراف و عادات تجارية اصبحت فما بعد قواعد قانونية فان اعتمادها على النظرية الشخصية و كذلك عدم دقتها في وضع معيار للتمييز بين التاجر و غير التاجر اضافة الى احتكارها للاعمال التجارية ادي الى تدخل الدولة من اجل الغاء نظام الطوائف .
2- النظرية الموضوعية : بالغاء نظام الطوائف قاون 17 يونيو 1791 و المعروف بقانون "شابتيه loi de chapeteir و كذلك ما دعت اليه الثورة الفرنسية من تحقيق للمساواة بين الجميع و تقرير مبدأ الحرية في المجال التجاري . ظهرت النظرية الموضوعية او المادية و التي تجعل الاعمال التجارية هي اساس القانون التجاري و بغض النظر عن الشخص القائم بها و عليه فالعمل المدني يبقى كذلك و لو قام به تاجر اي انه لا يخضع لقواعد القانون التجاري كما ان اي شخص القايم بعمل تجاري و الخضوع لاحكامه رغم انه ليس بتاجر . و اذا كانت الموضوعية التي جاءت عكس سابقتها تتلاءم اكثر مع فكرة المساواة بين الافراد و كذلك تحقيق مبدأ حرية التجارة فانها عاجزة عن وضع معيار للتمييز بين العمل التجاري و المدني و كما ان اتخاد الاعمال التجارية اساسا للقانون التجاري يتطلب وضع قائمة بهذه الاعمال بشكل مسبق الامر الذي كان يصعب تحقيقه في ظل التطور الذي تعرفه الحياة الاقتصادية و بالتالي معرفة الاعمال التي قد تصاحب هذا التطور .
3- موقف المشرع المغربي من النظريتين :
ان الاعماد على النظرية الشخصية و كذا الموضوعية يعتبر ضروريا بالنسبة لكل تشريع تجاري لأنها تكملان بعضهما فالقاون التجاري هو قانون التاجر و الاعمال التجارية .
و المشرع المغربي يأخد بالنظريتين معا و أن كان هناك تفاوت في تغليب احداهما على الاخرى و عليه فالمشرع المغربي ينص من خلال المادة الاولى من موضنة التجارة على انه "ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية و التجار "الا انه يركز على صفة التاجر اكثر من العمل التجاري من خلال المادتين السادسة و السابعة و تشير من خلالها الى كيفية اكتساب صفة التاجر و ضرورة احترام مقتضيات القيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و غيرها من الاحكام .
و على العموم فان المشرع المغربي ان كان يركز على النظرية الشخصية فهذا لا يعني استبعاده للنظرية الموضوعية بل ان يأخذ بها لتحقيق التكامل بين النظريتين من خلال اشاؤته التجارية الشكلية ( المادة9 ) و المختلطة (المادة 4 ) و التبعية ( المادة 10 ) مدونة التجارة .
الفرع التاني: شروط اكتساب صفة تاجر
القسم الأول : التاجر والأعمال التجارية
لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لا بد من دراسة شروط اكتساب صفة التاجر و لا بد كذلك من تحديد أهم التزاماته و أهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة.
اثر حكم الترشيد :
ادا حصل القاصر على حكم بالترشيد فيكون في حكم الراشد في جميع التزاماته و تصرفاته التجارية
2- القاصر لالمأدون بالاتجار
أ- مصدر الادن: م 226 م أ نصت انه يمكن للولي ان يأدن للصغير المميز الدي اتم 12 سنة كاملة بادارة جزء من أمواله على سبيل الاختبار و التاجربة و يصدر كدلك القاضي الادن بناء على طلب الوصي او المقدم او الصغير المميز، و في هده الحالة يكون القاصر كامل الاهلية في ما ادن له فقط بشرط تقييد الادن في السجل التجاري,
ب- امكانية الغاء الادن: م 227 للقاضي الغاء الادن تلقائيا او بطلب من الوصي او المقدم او النيابة العامة ادا تبين سوء تدبيره كما يحق للولي أيضا نفس الشيء فيعود القاصر لوضعه الاصلي و هو المنع من مزاولة التجارة.
الفقرة التانية، وجود الشخص في حالىة التنافي او المنع او السقوط:
1- حالة المنع او التنافي
القانون يمنع بعض الاشخاص من ممارسة التجارة بسبب وجودهم في وظائف عمومية او مهن حرة كالمحاماة و الطب و الهندسة لحماية هده الوظائف من التأثير السلبي لجمع بين مهنتين و كدا تطلب النشاط التجاري لجهد و تفرغ ينتج عنه الاخلال بالوظيفة او التأثير على هدا النشاط سلبا لاعتماده على المضاربة و تحقيق الارباح و المنافسة
2- حالة السقوط:
هي الحالة التي تسقط فيها الاهلية التجارية عن الشخص الدي صدر في حقه حكم بالادانة لارتكابه لجريمة التفالس و كل الافعال المنافية لاعراف التجارة م 723 م ت ، مسايرة للتوجه الحديث الدي يعتمد الاخلاق الحسنة تحت ةطائلة سقوط الاهلية التجارية، لكن المادة 11 م ت لا تعتد بهدا السقوط و تعتبر من سقطت عنه الاهاية تاجرا و مسؤول تجاريا عن أي ضرر يحدث للغير المتعامل معه عاى اساس انه تاجر ودلك حفاظا على الثقة و الائتمان لكونهما عماد التجارة و الاعمال ، اضافة لعقوبات تاديبية للشخص المخالف للمنع
المطلب التاني: الشروط المتطلبة في الشخص المعنوي:
الشخص المعنوي يكتسب صفة التاجر بحسب:
1- بحسب الغرض او الموضوع:
أ- شركة المحاصة: شركة خفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تخضع للقيد في السجل التجاري، لا تكون تجارية الا ادا كانت تزاول نشاطا تجاريا على سبيل الاعتياد او الاحتراف.
ب- المجموعات دات النفع الاقتصادي: تكتسب الشخصية المعنوية تكتسب صفة تاجر بحسب غرضها و ليس بحسب شكلها بمعنى ان تمارس نشاطا دو طابع تجاري على سبيل الاعتياد او الاحتراف سواء كان اعضاؤها تجار ام لا م 5 م ت
ت- المقاولة: لم يعترفها لها المشرع بالشخصية المعنوية ما لم تتخد شكل شركة و بالتالي فدمتها من دمة صاحبها
2- بحسب الشكل: تكون تجارية بحسب الشكل كل من شركات المساهمة و المسؤولية المحدودة و التضامن و التوصية بنوعيها "البسيطة و بالاسهم" حتى و لو كان غرضها مدنيا و لا يشترط التجارة للشركاء فيكفي للصفة التجارية للشركة.
المبحث التاني : الشروط الخاصة بالنشاط التجاري: بعد الشروط اعلاه لصفة التاجر لابد اولا من ان يكون الشخص يزاول عملا دات صبغة تجارية تانيا ان يزاول هدا العمل بشكل مستمر على سبيل الاعتياد و الاحتراف ثالثا ان يزاول هدا العمل بشكل مستقل باسمه لحسابه الخاص
1- مزاولة النشاط التجاري: العمل التجاري هو ما نص عليه ق ت :
المادة 6
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :
1 - شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
2 - اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن ؛
3 - شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
4 - التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛
5 - النشاط الصناعي أو الحرفي؛
6 - النقل؛
7 - البنك و القرض و المعاملات المالية؛
8 - عملية التامين بالأقساط الثابتة؛
9 - السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرهما من أعمال الوساطة؛
10 - استغلال المستودعات و المخازن العمومية؛
11 - الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها؛
12 - البناء و الأشغال العمومية؛
13 - مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الإعلام و الإشهار؛
14 - التزويد بالمواد و الخدمات؛
15 - تنظيم الملاهي العمومية؛
16 - البيع بالمزاد العلني؛
17 - توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛
18 - البريد و المواصلات.
المادة 7 تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :
1 - كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛
2 - كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.
المادة 8 تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.
المادة 9 يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :
- الكمبيالة؛
- السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
المادة 10 تعتبر تجارية كذلك الوقائع و الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك."تسمى الاعمال التجارية بالتبعية فلا تعطي للشخص صفة التاجر و انما التاجر عند ممارسته لها يضفي عليها صفة التجارية فلا ىتعتبر تجارية
المادة 11 يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
2- اعتياد و احتراف العمل التجاري:
أ- الاحتراف: مباشرة العمل التجاري بصفة مستمرة و متكررة و منتظمة و على وجه الدوام قصد الربح فتنشأ عن دلك حرفة او مقاولةو فقهيا يشترط ان يكون هدا العمل مهنته الرئيسية التي يسترزق منها
ب- الاعتياد: لا يرقى الى درجة الاحتراف و ان كان يعتمد على التكرار الا انه يعتمد عليه في رزقه مثلا فلاح المهنة الا انه يقوم بشراء محصولات من الفلاحين الاخرين لبيعها فلا يكون محترفا النشاط التجاري لكن يكون تاجرا حسب ق ت للممارسة الاعتيادية لهدا النشاط، و هدا الاعتياد يصعب تحديده فلم يكن جدوى لدكره
ت- العمل التجاري العرضي او المنفرد: عكس الاحتراف و التكرار المشرع لم يعترف لهدا النوع اكسابه لصفة التاجرلانه لا يتطلب تفرعا و لا يدر ربحا و لا يستلزم التكرار
اما تجار الممنوعات فاختلف الفقه في اضفاء صفة التاجر عليهم من انكرها تماما و من الاجتهاد ان يضفي عليه الصفة حماية المتعاملين معهم من التجار في غير الممنوع، و حفاظا على حقةق الغير و الدولة
المبحث الثالث: النشاط التجاري بصفة مستقلة:
دكرنا ان صفة التاجر يكتسبها الشخص لمزاولته للتجارة لحسابه الخاص رغبة في تحمل مسؤولية تصرفاته و الارباح و الخسارة اما من ينوب عن شخص في الممارسة لا يعامله القانون كتاجر انما اجير عند التاجر وسبب دلك اعتماد التجارة على الائتمان و هو عنصر شخصي بطبيعته يتحمله الشخص القائم بالتصرف.
المطلب الرابع: الترخيص لبعض الانشطة:
تتوقف ممارسة بعض الانشطة التجارية على الحصول على الادن المسبق من الادارة من النشطة لا على سبيل الحصر:
رخص استغلال المقالع تمنح من وزارة التجهيز
رخص استغلال المناجم من وزارة الطاقة و المعادن
رخص النقل من وزارة التجهيز
الصيدلة من الامانة العامة للحكومة
هده التراخيص للمراقبة و التنظيم و لا يعني عدم تطبيق القانون على غير المرخص له دائما حفاظا على حقوق العامة و الخاصة
الفصل التاني: اثار اكتساب صفة تاجر
الفرع الاول: التزامات التاجر:
- المبحث الاول: التزامات مستحدثة: الالتزام بفتح حساب بنكي و مسك محاسبة منتظمة و المحافظة على المراسلات
مطلب أول: -الالتزانم بفتح حساب بنكي: دلك العقد الرضائي بين التاجر و البنك يكون على شكل حساب للاطلاع و هو الغالب او حساب للاجل او حساب الوديعة وهناك اختلاف حول حرية البنك من قبةول طلب فتح الحساب من عدمه
مطلب تاني: الالتزام بمسك محاسبة منتظمة: منصوص عليه في المادة 19 من م ت ف 1 و تفرض عليه مسك محاسبة منتظمة طبقا لاحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية "
1- شروط ووثائق المحاسبة المنتظمة:
أ- شروط المحاسبة المنتظمة:لدلك لابد من:
1- يجب ان يسجل في محاسبته كل الحركات المتعلقة باصول و خصوم منشأته اي جميع المعاملات المتعلقة ببالاصول التجارية "اصل تجاري" و المادية"عقارات و ادوات" و كدلك ديون المقاولة
2- يجب ان تكون الحركات متسلسلة زمنيا عملية عملية و يوما بيوم
3- تبيان مصدر كل حركة و محتواها و الحساب المتعلق بها بالفاتورة مثلا
ب- انواع الوثائق المحاسبية:نوعان الدفاتر المحاسبية و الاوراق المحاسبية
1- الدفاتر المحاسبية: ثلاث انواع الفتر اليومي دفتر الاستاد او الدفتر الكبير و دفتر الجرد:
أ- الدفتر اليومي:JOURNAL اهم الوثائق المحاسبية و الاكتر بيانا لحقيقة المركز المالي للمقاولة تقيد فيه جميع المعاملات التجارية يوميا . وهو وسيلة قوية للاثبات.
ب- الدفتر الكبير او الاستاد: م 2 م ت تجمع فيه القيود التي تمت في الدفتر اليومي و يتم فيه التسجيل و فق قائمة حسابات التاجر على الشكل التالي:
-اقساما لحسابات وضعية المنشأة التجارية" حسابات التمويل الدائم و حساب الاصول و الخصوم و حسابات الخزينة"
- قسم للحسابات الادارة و التدبير " حسابات التكاليف و العئدات و الناتج"
- اقسام حسابات الخاصة "حسابات نظانمية و تعهدات و ظمانات و ائتمانات ايجارية و حسابات اخرى خاصة"
ت- دفتر الجرد او الاحصاء: الزم المشرع التاجر به يتضمن قيمة عناصر اصول المنشأة و خصومها على الاقل مرة في السنة في اخر كل دورة محاسبية و يجب ايداع هدا الدفتر بكتابة الضبط لتوقيعها و ترقيمها قبل العمل بها
2- القوائم التركيبية السنوية:
أ- مشتملات القوائم التركيبية: فق 2 م 9 من ق المحاسبة تتركب من:
- الموازنة
- حسابات و عائدات و تكاليف الدورة المحاسبية
- قائمة ارصدة الادارة
- جدول التمويل
- قائمة المعلومات التكميلية
ب- اشهار القوائم التركيبية:
2- فوائد وثائق المحاسبة:
- تعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام مرآة صادقة للمركز المالي و التجاري للتاجر و مقياس النجاح
- وسيلة للاثبات في مواجهة التاجر او لصالحه في المسائل القانونية التي تصادفه حالة التصفية القضائية
- وسيلة لتقديرالضرائب التي يلتزم بها التاجر لادائها
3- حجية محاسبة التاجر:
أ- حجيتها فيما بين التجار: المحاسبة حسب المشرع الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة للاثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم و ادا وقع نزاع بيت التجار يشترط المشرع لاعتبار المحاسبة و سيلة للاثبات:
o ان تكون المحاسبة منتظمة
o ان يكون النزاع بين تاجرين
o ان تكون المعاملة المراد تباتها معاملة تجارية
o تضيف المادة 11 من القواعد المحاسبية شرطا اخر ان تكون المحاسبة صورة صادقة للوضعية المالية للمنشأة او المؤسسة التجارية و تكون كدلك ان كانت مطابقة لواقع الحياة التجارية و المالية للتجار
ب- حجية المحاسبة بين التاجر و غير تاجر:
م4 ق ت لا يمكن مواجهة الطرف الدي يعتبر العمل بالنسبة اليه مدنيا بقواعد القانون التجاري ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف دلك، فمن البديهي ان يواجه بالمحاسبة لانه لا يملكها ,
لكن يمكن استتناء مواجهة الغير بمحاسبة التاجر المتعامل معه في حالة ادا رضي هو بدلك صراحة او ضمنا او ادا قضى نص خاص بهده الامكانية م 21 ق ت
مواجهة الغير للتاجر بمحاسبته:
و يمكن للغير ان يواجه التاجر بمحاسبته حسب الفصل 20 م ق ت :يجوز للاغيا ران يحتجوا ض
د التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة" لانه اثبات صادر عنه و لا يمكنه انكاره
ادا انكر التاجر او اخفى مستندلته جاز للقاضي ان يوجه اليمين الى الطرف الاخر لتعزيز طلبه " فصل 25
مطلب ثالث: الالتزام بالمحافظة على المراسلات: تعتبر من الوثائق المعتمدة في الاثبات في الميدان لتجاري اضافة الى الفواتير و الوثائق المحاسبية فلم يغفلها المشرع فالزم التاجر بان يرتب مراسلاته الواردة عليه و المراسلات الصادرة منه و ان يعمل على حفظها لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخها م 26 ق ت
- المبحث التاني: الالتزامات المكرسة من القانون القديم:
- مطلب أول: الالتزام بالتقييد بالسجل التجاري: خصص له المشرع ف 27 ال 78 من ق ت
أ- تعريف: اداة رسمية تمسكها كتابة الضبط بالمحكمة التجارية ف المدن المتواجدة بها و في حدود دائرتها و بالمحكمة الابتدائية خارج دائرة المحكمة التجارية و المدن التي لا تتواجد بها المحاكم التجارية يقيد فيه التجار و الشركات التجارية مغاربة و اجانب لتمكين الغير من معلوماتهم و نشاطهم المزاول
ب- انواع السجل التجاري:
1- السجل التجاري المركزي: م 16 ق الملكية الصناعية " يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية" هو مؤسسة عمومية مقرها بالدارالبيضاء من مهامه تجميع بيانات السجلات المحلية بتلقيه النظائر و المستندات منها كل اخر شهر
2- السجلات التجارية المحلية:
- تعريف: هو سجل ممسوك بكتابة الضبط المحكمة المختصة تحت اشراف رئيس المحكمة او قاض معين من طرفه كل سنة م 28 م ت و هو نوعان:
أ- سجل ترتيبي: نمودج5 السجل لاالعام تسجل فيه جميع التصريحات الواردة عليه سواء من التجار او الشركات ترتب حسب التلقي و يتسلسل الارقام الى اخر السنة فيبدأ ترقيم جديد
ب- سجل تحليلي: نمودج 6 تسجل فيه المعلومات بشكل مفصل تخصص صفحتان لكل تاجر او شركة مع اعطائه لرقما تحليليا مزدوجا للتجار و احاديا للشركات و تبقى الارقام التحليلية متسلسلة الى ماى لا نهاية لعدم تكرار اارقام
ت- مهام كتابة الضبط:
موظفو كتابة الضبط يتلقون التصريحات و التعديلات و التشطيبات وتلقي العقود الواردة على الاصل التجاري من رهون و تجديدها و رفعها و حجوزات تحفظية و تنفيدية و تلقي عقود ووثائق الشركاتالمودعة
1- التسجيلات : تسجيل التجار و الشركات داخل 3اشهر الموالية لفتح المحل التجاري او شراء الاصل التجاري او تأسيس الشركة
أ- ال أكد من الادلاء بالوثائق المطلوبة
ب- التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للقانون
ت- التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للوثائق المدلى بها
2- التعديلات: وفق نمودج 4 في السجل التحليلي برقم جديد في نفس الصفحة مع الادلاء بالوثائق النتبتة للتعديل
3- التشطيبات:
أ- تشطيبات بناء على طلب: بتوقف النشاط بموت التاجر او نقل المقر الرئيسي الى نفود محكمة اخرى ، لا يشطب على نقل شركة الا بعد الادلاء بما يفيد التسجيل في المقر الجديد
ب- التشطيب التلقائي: يكون بناء على امر رئيس المحكمة م 56ى بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من مزاولة نشاط تجاري او توفي بعد سنتين او توقف النشاط لمدة 3 سنوات و الشركة يشطب عليها بمجرد اختتام مسطرة التسوية او التصفية القضائية و حل الشركة يشطب عليها بعد ةانصرتام 3 سنوات من قرار الحل
4- تسجيل العقود و التحملات الواردة على الاصل التجاري
5- تسليم الشهادات: شهادة بصحة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري نمودج 7، شهادة التسجيل نمودج 9، شهادة عدم وجود اي تسجيل نمودج 11، شهادة اتياث تشطيب التقييد نمودج 13، و شهادة بعدم التسوية او التصفية القضائية نمودج 14،
ث- مهام رئيس المحكمة او القاضي النكلف بالمراقبة
- مراقبة السجلات و التأشير عليها اخر كل شهر
- اخطار النيابة العامة بكل تصريح يدلي به التاجر بسوء النية ف 64
- الامر بالتشطيب على التسجيلات المخالفة للقانون ف 78
- مراقبة وضعية المقاولة حسب المادة 548 م ت لاتخاد التدابير الالزمة لتصحيح اي اعوجاج في وضعيتها
- اصدار التراخيص باداء كلي او جزئي للديون السابقةللامر القضائي بالتوقف الوؤقت للاجراءات خلال فتح التسوية الودية 554 556
ج- وظائف السجل التجاري:
1- الوظيفة الاخبارية و الاشهارية: لكل من له المصلحة ان يحصل على كل المعلومات عن التاجر، النشاط و الرهون و الحجوزات و الائتمانات ووضعية التسيير بناء على تكريس المشرع بعلانية السجل التجاري
2- الوظيفة الاقتصادية: المعلومات التي تغدي بها مكاتب السجلات التجارية الجهات المسؤولة عن وضعيات التجار الطبيعيين و المعنويين لاخد تصور شامل للتوجه الاقتصادي و التخطيط بكل نجاعة
3- الوظيفة القانونية:
أ- حجية التسجيل تجاه التاجر: هو قرينة بسيطة على اكتساب الشخص المقيد صفة تاجر اي ليس دليلا قويا على انه تاجر م 58" يفترض على كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف دلك" و هدت ما قضت به عدة احكام و قرترات المجلس الاعلى
ب- حجية التسجيل اتجاه الغير: لايجوز للملزم بالتقييد في السجل التجاري و لم يفعل ان يحتج بصفته التجارية امام الغير ، و يمكن الاحتجاج بالبيانات المسجلة من طرف التاجر في مواجهة الغير ، و رغم دلك يبقى ملتزما بالتزاماته المترتبة عن صفته تاجر 59 م ت
ت- : اثار القيد بالنسبة للشخص المعنوي:
1- بالنسبة لصفة تاجر: بالنسبة لصفة تاجر فمثله مثل الطبيعي حيث ان التقييد مجرد افتراض الى حين اثبات العكس
2- بالنسبة للشصية المعنوية: لا تكتسبها الا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري فتكتسب لاسم مستقل و دمة مستقلة و لها الحق في التقاضي
ح- جزاء عدم القيد في السجل التجاري: اضافة الى الالتزام الادبي للتقييد فهو التزام جبري مقرون بالعقاب
1- الملزمون بالتقييد في السجل التجاري: حسب المادة 37 هم:
أ- الاشخاص الطبيعيون مغاربة او اجانب يزاولون نشاطا تجاريا بالمغرب
ب- الاشخاص المعنويون مغاربة او اجانب يزاولون نشاطهم بالمغرب
ت- كل فرع او وكالة لكل مقاولة مغربية او اجنبية
ث- المؤسسات العامة المغربية دات الطابع الصناعي او التجاري الخاضعة حسب قوانينها الى التسجيل في السجل التجاري مثلا بنك المغرب فهة شخص معنوي بصفة تاجر
ج- كل مجموعة دات نفع اقتصادي
2- العقوبات المقررة لعدم التسجيل: نص عليه الجزْء الرابع من م ت ، وهي جزاءات ضده بعد اجل شهر عن الاندار الموجه اليه" عمليا لا يتم ارسال الاندار" و هده العقوبات هي:
أ- الغرامة المالية: ما بين 1000 و 5000 درهم ضد التاجر او المسير او عضو من اعضاء الادارة او التدبير او التسيير او مدير وكالة او شركوة تجارية ، و تطبق نفس الغرامة عند التقييد عدة مرات تحت ارقام مختلفة او عدم تطبيق م 49 باغفال الاشارة بعض البيانات او تصدير فاتورة لم يدكر عليها رقم التسجيل و مكانه
ب- الحبس او الغرامة او هما معاا: من شهر الى سنة وغرامة ما بين 1000 و 5000 درهم او احداهماضد كل من ادلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله بالسجل التجاري م 64 و نفس العقوبة من ضمن بيان غير صحيح بسوء نية
و هدا لا يمنع من تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء م 67و 68"
تأمر المحكمة بتدارك التقييد في اجل شهرين و ادا لم يتم جاز اصدار غرامة جديدة بل يمكن اغلاق المحل ادا تعلق بوكالة او فرع لمؤسسة توجد خلرج المغرب م 63 م ت
مطلب تاني: الالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة: نظم المشرع حرية الاسعار و المنافسة من خلال ظهير 225,001 لتنظيم منافسة حرة و حمايتها بما يعود دلك من نتائج ايجابية على المستهلك و ضمان النزاهة في العمليات التجارية و بدلك حارب المنافسة الغير مشروعة:
- البند الاول: مفهوم المنافسة الغير مشروعة: كل ما يخالف العادات و الاصول المرعية في المعاملات التجارية" اتفاقية باريس هي" كل فعل منافسة مخالف للشرف في المجال الصناعي و التجاري" المشرع سكت عن التعريف في قلع و تداركه في قانون الملكية الصناعية م 184:"يعتبر عملا من اعمال المنافسةغير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى و اعراف الشرف في الميدان الصناعي و التجاري’’’’"
- البند التاني: بعض صور المنافسة غير المشروعة: من قلع ف 84 و في قانون الملكية الصناعية 184
حسب م 84 قلع:
o استعمال علامة تجارية او اسم يماثل تقريبا ما هو تابث قانونا لتاجر معروف من قبل
o استعمال علامة او لوحة او كتابة او لافتة او اي رمز اخر يماثل ما سبق استعماله قانونا
o اضافة الى اسم احدى السلع الفاظا معينة لايقاع الجمهور في الغلط
o حمل الناس على ان شخصا حل محل مؤسسة معروفة او انه يمثلها
o و هناك حالات اخرى تركت لسلطة القاضي التقديرية
اما صورها من قانون الملكية الصناعية م 184:
o جميع الاعمال كيفما كان نوعها و التي يترتب عنها باية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري
o الادعاءات الكادبة في مزاولة التجارة ان كانت تسئ الى احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري
o البيانات او الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة ان توقع الجمهور في الغلط حول طبيعة البضائع او طريقة صنعها او مميزاتها او قابليتها للاستعمال او كميتها
ادا قام التاجر الى استعمال المنافسة الغير مشروعة يوجب التعويض و الكف عن الاستمرار،
- البند الثالث: شروط دعوى المنافسة الغير مشروعة: هي نفسها شروط دعوى المسؤولية التقصيرية:
الخطأ: احدى الاعمال المشكلة للمنافسة غير المشروعة
الضرر: نقص الزبناء انخفاض المعاملات انخفاض الارباح و اثبات الضرر
العلاقة السببية تشترط العلاقة بين الخطأ و الضرر بوقوع تنافس غير مشروع بين تجار يمارسون نشاطا مشابها و يتنافسون على نفس الزبناء
- البند الرابع:المحكمة المختصة: حسب قانون الملكية الصناعية، دعوى مدنية م 185 ق م ص و المادة15 ق م ص خصتها باختصاص المحكمة التجارية و كدلك م 5 من م ت
و المادة 185 ق م ص تفيد عدم امكانية اللجوء الى القضاء الجنائي و لو تعلق باعتداء على
المحكمة تقضي بالتعويض ان كان له محل ووقف الاعمال الغير المشروعة و مصادرة المنتوج المتنافس فيه و الامر باجراء النشر و اعلام الجمهور لرفع الخلط و اللبس ,,,
الفرع التاني: حقوق التاجر
المبحث الاول: الحقوق المترتبة عن الاصل التجاري:
الاصل التجاري عبارة عن عناصر مادية و معنوية تتضافر لتشكل في مجموعها حقا معنويا مستقلا يسمى الاصل التجاري و يكون هدا الحق محلا للتصرفات القانونية
- المطلب الاول:مفهوم الاصل التجاري و مقوماته:
1- تعريف الاصل التجاري و تحديد طبيعته:
أ- تعريف الاصل التجاري: عرفه الاجتهاد الفقهي "مجموع الاموال المادية و العنوية التي يقوم التاجر بتجميعها و استخدامها لغاية اشباع رغبات زبائنه"
م 79 م ت" هو مال منقول معنوي سشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية"
ب- طبيعة و خصائص الاصل التجاري
1. الطبيعة القانونية للأصل التجاري: يتفق ان الاصل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية و المعنوية تجتمع لتشكل وحدة قانونية مستقلة بداتها عن تلك العناصر لمشكلة لها، لكن اختلف حول طبيعة الاصل التجاري مما اسفر عن عدة نظريات ن المجموعة القانونية للاموال او الدمة المستقلة و نظرية المجموعة الواقعية للاموال تم نظرية الملكية المعنوية و هي الراجحة:
1- نظرية الملكية المعنوية: هي الغالبة و المؤيدة من طرف اغلب الفقه المعاصر تعتبر الاصل التجاري مالا منقولا معنويا يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئتار باستغلاله و التصرف يرتكز على عنصر الزبناء اكثر من ارتكازه على العتاصر المادية او على شخص التاجر و لباقته و تعتبر القيمة الحقيقية للاصل التجاري و باقي العناصر تكون في خدمة الزبائن و الاصل التجاري تحميه دعوى المنافسة غير المشروعة كالملكية الادبية المحمية بدعوى الاستحقاق, و من التشريعات من يعترف لها بالاستقلال الداتي و المالي عن صاحبه و هناك من يعترف بالاستقلال المعنوي فقطاي انه مجموعة عناصر يتم تجميعها لتشكل وحدة اقتصادية واقعية و مستقلة عن عناصرها و ليس عن صاحبها م 79 م ت
قصور في تنظيم مؤسسة الاصل التجاري:
في ظل القانون المغربي الاصل التجاري مال منقول معنوي يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئتار باستغلاله فبتصرف فيه بالبيع و الرهن و الكراء و تقديمه حصة في شركة و غيرها من التصرفات القانونيةو من المؤاخدات:
ليس مجموعة قانونية من الامواللان القانون لم يعترف به كدمة مستقلة عن دمة مالكه ما لم يكن في شكل شركة مسؤولية محدودة دات شريك واحد
لم يجعل منه ضمانا خاصا للديون المتعلقة به بل تعتبره ضمانا عاما لدائني مالكه" تاجر او غير تاجر" يتزاحمون عليه دون اسبقية ف 1241 قلع
لا يشمل الا بعض عناصر المقتولة يحيث لا يشمل كل الاصول التابثة "العقارات" و لا يشمل خصوم المقاولة "الديون"
لا تشمل العقود بالرغم من الاهمية القصوى التي اصبحت تمثلها حاليا بالنسبة للمقاولات لانها في ظل الوضع التشريعي الحالي هي عقود التاجر و ليست عقود المقاولة تتبعه و لا تتبع الاصل التجاري
مؤسسة الاصل التجاري قاصرة على جعل المقاولة دات كيان قانوني مكتمل دلك ان المشرع لا ينظر اليها في داتها بل ينظر اليها من خلال المقاول خلاف الشركة
و الحال انه يجب عدم اعتبار التاجر كل شيء في المقاول و اهمال العناصر المخصصة لاستغلالها رغم انه المحور الدي قام بجمع باقي العناصر فلا بد من الاصل التجاري للمقاولة ان ينظر اليه ككيان مستقل عن التاجر له مصالحه و حقوقه و التزاماته المستقلة عن التاجرتتعلق به حقوقه و مصالحه و مصالح و حقوق الاغيار من دائنين و عمال و المصلحة العامة الاقتصادية ككل
2. خصائص الاصل التجاري:
أ- الاصل التجاري مال منقول معنوي: مما يترتب عنه استبعاد احكام العقار " و ان كان يستغل فيه" ضمن عناصر الاصل التجاري، و رغم احتوائه عناصر مادية فلا يخضع الى احكامها مثل قاعدة" حيازة المنقول سند الملكية" لانه مال منقول معنوي و ليس مادي متاله ان اشترى شخصين نفس الاصل بنية حسنة لاخد بقاعدة الاسبق تسجيلا في السجل التجاري حتى و لو سبق المشتري التاني تسلمه,
ب- الاصل التجاري دو صفة تجارية: لوجوده وجب بالضرورة مزاولة نشاط تجاري م 76 م ت ادن المحل المخصص لنشاط مدني كالمحاماة و الهندسة لا يعتبر اصلا تجاريا ربما اكبر اتساعا من الاصل التجاري:
أ- الاصل التجاري و المقاولة: الاصل التجاري منظومة قانونية و فكرة مجردة اما المقاولة فمنظومة اقتصادية تتضمن العنصر البشري و الراسمال و الديون و العقارات خلاف الاصل و هي تحتوي الاصل التجاري كعنصر محوري اضافة الى عناصر اخرى ادن هي اشمل منه و هما معا لا يتمتعان بالشخصية المعنوية
ب- الاصل التجاري و الشركة:الشركة مفهوم قانوني لمجموعة من الاموال و الاشخاص يعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية باستتناء شركة المحاصة خلافا للاصل التجاري هدا الاخير جزء منها اي ان الشخص المعنوي كالطبيعي يمكن ان يملك الاصل التجاريو هو اصل تابث في محاسبة الشركة تحت عنوان الحقوق المعنوية الملحقة بالاصول التابثة,
2- العناصر المشكلة للاصل التجاري:
حسب م 80 م ت الاصل التجاري يتكون من عناصر مادية و معنوية
أ- العناصر المادية: اشياء مادية منقولة غير العقارية و هي المعدات و الادوات و البضائع:
1) المعدات و الادوات: مجموعة من التجهيزات و الالات و الادوات المعدة لاستغلال الاصل التجاري دون ان تكون معروضة للبيع الا تحولت الى بضائع : مكاتب مقاعد لالت صناعية ووسائل نقل و يشترط فيها ان تكون ملكا لا كراء و ضمن المحاسبة تندرج مثل العقارات ضمن الاصول المادية الثابتة للمقاولة ، قانونيا هي اموال منقولة و لا تتحول الى عقار بالتخصيص الا اجدا كانت هي و العقار مملوكة لشخص واحد وتم رصدها لخدمة العقار و تتبعه في مآله و يشملها الرهن الواقع على العقار
2) البضائع: مجموع منقولات معروضة للبيع مصنعة او نصف مصنعة او مواد اولية، ولكي تكون من الاصل التجاري يجب ان ينظر اليها كوحدة قائمة بداتها لا كمفردات مستقلة و هي عنصر غير تابت في الاصل التجاري لان قيمتها تتغيرو هي تستبعد من الرهن الاصل التجاري لان رهنها يقتضي نقل حيازتها للمرتهن و هي تخضع لتقويم خاص حالة بيع الاصل
ب- العناصر المعنوية: يقصد بها باقي العناصر غير المادية التي دكرت في المادة 80 م ت و هي الزبائن و الاسم و الشعار التجاريو الحق في الكراء و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و الرسوم و النمادج الصناعية و كل حقوق الملكية الصناعية او الادبية او الفنية الملحقة بالاصل التجاري :
1- الزبائن و السمعة التجارية: اهم عنصر حسب الفقهاء الزبناء بل هو الركن الدي تدور حوله العناصر الاخرى من خلال العائدات المباشرة منهم تسخيرا لباقي العناصر و يشترط فيهم:
- ان يكونو فعليين مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمحل و ليس افتراضيين او احتماليين
- ان يكونو تابعين للأصل التجاري اي ان لا يكونة مرتبطين باصل تجاري يلبي لهم نفس الحاجات و هدا الشرط لا يمكن ضبطه
2- الاسم و العنوان التجاري: الاسم التجاري هو الاسم الخاص الدي يتخده التاجر و يعرفه به الزبائن و يظهر على واجهة المتجر و كافة مطبوعاته قديكون اسمه او اسما مبتكرا و الاسم التجاري يمكن تفويته مستقلا او مع الاصل التجاري و يملكه التاجر بمجرد تسجيله في السجل التجاري فيصبح محميا من المنافسة الغيلا مشروعة و تفاديا يضيف المشتري مثلا المحل السابق لفلان
3- الشعلر: يضاف الى الاسم يكون صورة رمز او اشارة توحي بنوع النشاط الممارسو يجب ان يكمون مبتكرا لا صلة له بالاسم المدني و يكون محميا من المنافسة غ مشروعة بمجرد السبق و ليس التسجيل ويمكن التصرف فيه مستقلا عن الاصل التجاري
4- حق الايجار واو الحق في الكراء: اهم العناصر المعنوية للاصل التجاريهو حق معنوي مستقل عن العقار الدي يمارس فيه النشاط التجاري فهو حق الدائنية الدي يتمتع به المكتري قبل العقار الدي يستغل فيه اصله التجارفيمكنه من الانتفاع بالمحل طيلة مدة الكراء و المطالبة بتجديد العقد و التعويض عن رفض التجديد و هو عنصر معنوي لبقاء الاصل التجاري و استمراريته و يمكن التصرف فيه بصفة منفردة
5- الكراء من الباطن: منعه المشرع بمقتضى ظهير 1955 لكن استتناء يجوز الاتفاق عليه
6- حقوق الملكية الصناعية و التجارية:
أ- براءات الاختراع: هو تلك الشهادة التي يحصل عليها مخترع من الدولة اعترافا له يحق استغلالها مدة 20 سنة من تاريخ ايداع طلب البر اءة م 17 و بعدها يصبح حقا مشاعا ف 26 من ظهير 1916 و عند بيع الاصل التجاري فانه يشمل البراءة متى سجلت باسم المالك البائع
ب- الرسوم و النمادج الصناعية: مزيج من الخطوط و الالوان تطبع على المنتوجات اما النمودج فهو القالب الدي تستخرج بواسطته منتوجات معينة فهي مبتكرات فنية للرونق و الجمال تعطي صاحبها حق الاستغلال و البيع شرط ايداعها في مكتب حماية الملكية الصناعية و الفنية و اثبات اسبقية الابتكار
ت- العلامات التجارية: العلامات الفارقة او علامات الصنع توضع على بضاعة التاجر و تميزها عن غيرها من البضائع المنافسة عبارة عن اسم مميز او نقش او حروف او ارقام او رسوم او خليط منها وهي اهم علامة يعرف بها المنتوج و لحمايتها توضع و تسجل لدى مكتب المغربي للملكية الصناعيةو لحمايته دوليا يسجل و يوضع لدى المكتب الدولي للحماية الصناعية لتوقيع المغرب على اتفاقيتي لاهاي و مدريد يعنى كل ما سجل دوليا محمي وطنيا
ث- حقوق الملكية الادبية و الفنية: هي حقوق المؤلفين عل مؤلفاتهم و مصنفاتهم الفنية و الادبية و هي اساسية للاصل التجاري مثل دور النشر التي تبيع مؤلفات لاجل الربح
ج- فللمؤلف حق دهني يخول له التصرف في انتاجه بكل حرية له ان ينشره او يفوته للغير ومتى نشره له حق مالي و ينتقل الحق للخلف ليستفيد منه لمدة تزيد عن 50 سنة و يصبح ملكية عامة
ت- العناصر المستثناة من الاصل التجاري:تستثنى بعض العناصر من تكوين الاصل التجاري فلا تنقل معه بالبيع او غيره من التصرفات :
1- العقارات: العقار التي يحتوي الاصل التجاريو العقارات بالتخصيص اي المعدات و الادوات التي يستعملها مالك الاصل في عقار يملكه كدلك ادا بيع الاصل لا تباع معه الا ان تباع بعقد مستقل
2- الديون و القروض: الديون الناتجة عن الجانب السلبي لمحاسبة التاجر و القروض الاموال التي يقترضها التاجر لتسيير شؤونه التجارية فهما حقان شخصيان مرتبطة بدمة التاجر دون الاصل التجاري لانه يملك دمة مستقلة
3- العقود و الصفقات: لاتنتقل مع الاصل الا ادا اشترط دلك تفاديا للاثر السلبي للعقود و يلتزم المشتري الجديد بعقود الشغل المبرمة مع البائع ف 754 قلع و عقود التأمين التي تتبع الشيء المؤمن عليه
4- رابعا المستندات المحاسبية: تظل في ملكية البائع و عليه الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات مع حفظ حق المشتري في الحصول على المعلومات الضرورية التي تتضمنها تلك المستندات عن السنوات الثلاث الاخيرة
- المطلب التاني: الحماية المقررة للاصل التجاري:
تم التطرق الى الحماية فيما يتعلق بالحماية من المنافسة الغي شرعية فننتطرق الى حماية الحق في الايجار:
- البند الاول حماية الحق في الايجار: اغلب التجار يكترون محلات لتجارتهم و تعتبر عنصرا اساسيا في نشاطهم و قد حماه المشرع بظهير24ماي 1955
أ- نطاق تطبيق ظهير 1955
1- من حيث الاشخاص: يطبق على كل تاجر و صانع و حرفي، م6 م ت عكس القانون القديم لم يشر الى الحرفي
2- من حيث العقارات: المحل الدي يزاول فيه التاجر او الصانع او الحرفي نشاطه و على المحلات الملحقة بالمحل التجاري الاصلي كالمخازن و المكاتب شرط ان تكون لازمة لاستغلاله و مكتراة لنفس الهدف المشترك مع المحل الاصلي و بموافقة المكري الصريحة و المكتوبة، و على الاراضي عارية ام بيضاء ثم شيد عهليها التاجر ابنية لاستتماره التجاري شريطة موافقة المالك كتابة,
3- حالات عدم تطبيق الظهير:
- على عقود الكراء الطويلة الامد " ازيد من 10 سنوات و اقل من 40 سنة" لخضوعها لمدونة الحقوق العينية
- عقارات الاحباس ما لم يكن تملك فيها حقوقا مشاعة 3 ارباع
- الاملاك الخاصة للدولة او الجماعات المحلية التي يمارس فيها نشاط تجاري للمصلحة العامة ف 40 متال كراء المطاعم الجامعية و الاستنساخ
- على كراء الاصل التجاري او التسيير الحر لانه عقد يجمع ما بين المالك للاصل التجاري و المسير الحر و يطبق ان كان المحل مكترى منهم
- عقود الائتمان الايجاري و لا محلات السكنى ما لم يتعلق بمحل تجاري و سكني في نفس الوقت
ب- شروط تطبيق ظهير 1955:
1- وجود عقد كراء: ان يكون موضوعه منصبا على الاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وان لا يكون طويل الامد و ان تمر على ابرامه سنتين مكتوبا او 4 ان كان شفويا شريطة سنوات متتالية
2- استغلال اصل التجاري: يجب ان تكون المحلات معدة لاصل تجاري و استتنى بعضها رغم كونها ليست بدلك متال: المدارس الخاصة
3- ضرورة الحصول على موافقة المكري: لتطبيق الظهير وجب الحصول على موافقة المالك لاستعمال المحل الصناعي او التدجاري او الحرفي,
ت- وسائل حماية حق الكراء: ظهير 1955 و لاهمية المحل المكترى للتاجر فهو يحميه في مواجهة المكري، بالزامه بتجديد عقد الكراء التجاري او الحصول على تعويض عادل مقتبل الافراغ في حالة الرفض
1- تجديد عقد الكراء التجاري: خلافا لانتهاء عقود الكراء حسب ف 687 من ق ل ع نص ظهير 1955 على شروط خاصة في الفصل 6 لدلك :" لا ينتهي العمل بعقود الكراء الاماكن الخاضعة لمقتضيات هدا الظهير الا ادا وجه للمكتري طلب الافراغ قبل انقضاء العقد بستة اشهر على الاقل دون الالتفات ال اي شرؤط تعاقدي مخالف لما دكر حيادا على الفصلين 687 و 689 من قلع" ادن ة لابد من توجيه اندار قبل 6 اشهر من انتهاء العقدة الا تم تجديد العقد تلقائيا و ضمنيا و لو وجد شرط مخالف
أ- التجديد التلقائي: ادا لم يوجه للمكتري اي اندار في الاجل المدكور و استمر المكري في الحصول على واجباته يمدد العقد تلقائيا لنفس المدة التي مرت و للمكتري التمسك بالتجديد تلقائيا او قضائيا
ب- التجديد بناء على طلب المكتري: التجديد يكون مطلوبا و عليه ابداء نيته في مواصلة العقد قبل نهايته ان لم يتوصل بالاندار بالافراغ في ابانه ف 6 ظ 1955 و ادا توصل بالاندار عليه سلوك مسطرة الصلح حماية لحقوقه التجارية، فادا لم يتوصل باي حل رضائي يطلب التجديد بواسطة التبليغ عن طريق كتابة الضبط او رسالة مضمونة مع اشعلر بالتوصل ف 7 ظ 1955 و على المكري الرد خلال 3 اشهر فان قبل يناقش بنود العقد من جديد او يتركها على حالهافان لم يرد المكري خلال 3 اشهر عن تاريخ التوصل لا موافقة و لا رفضا جعل المشرع من صمته قرينة على الموافقة على التجديد بنفس الشروط ف 6ظ 1955 و لو اجاب بالرفض وجب عليه التعويض ان كان محلا
2- التعويض عن رفض الطلب:
للمالك رفض التجديد وهدا حق مطلق لكن ملزم بالتعويض ان كان سبب الافراغ غير مبني على اساس غير قانوني و لم يقم بالتعليل,
أ- تعليل الانذار بالافراغ: حدد المشرع الاسباب القانونية لطلب الافراغ في:
- اثبات وجود سبب خطير و مشروع كاخلال المكتري بشروط العقد
- اثبات ان البناية لم يتعد امنة بصدور امر اداري بهدمها 149 ظ
- الرغبة في تعلية البناء ف 15 ظ
- الحاجة الى تحويل المحل الى سكنى 16 ظ
مع شروط:
- اثبات وجود تلك الاسباب
- انها كانت قائمة وقت توجيه الاندار بالافراغ الى المكتري
- ان يكون المكتري على علم بالاسباب
- ان تكون اسباب قانونية طبقا للفصل 11 من الظهير
تحت طائلة عدم قبول دفعه بعد التجديد
ب- جزاء عدم تعليل الاندار او عدم صحة الاسباب:
حسب الفصل 6 من الظهير ادا لم يكن الاندار معللا ا وان المكري تشبت بسبب غير قانوني او لم يضمن الفصل 27" فلا يستطيع ان يدفع ضد المكتري بسقوط حقه في طلب التجديد او التعويض هدا الاخير عليه ان يلجأ الى مسطرة الصلح فان فشل لجأ الى دعوى الموضوع:
قاضي الصلح: لا يفصل في الموضوع انما بلجأ اليه المكتري تحت طائلة سقوط حقه في التجديد او التعويض، القاضي يقوم بالصلح بين الطرفين فادا قبل المكري الصلح فله سلطة حسم النزاع حول شروط العقد فاد رفض المكري يحررمحضر يسجل فيه دفوعات المكتري و مبلغ التعويض المحتمل دفعه للمكتري
محكمة الموضوع: ترفع اما المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بمحضر عدم الصلح لمنازعة في التجديد او التعويض الاجل تحت طائلة فقدان حق ممارسة هده الدعوى
بعد رفع الدعوى تنظر المحكمة في اسباب الافراغ فان تبث لديها عدم صحتها و تميك المكري بالافراغ فتحكم بالتعويض ضد المكري يعادل ما لحق المكتري من ضرر جراء الافراغ مع الاعتداد بما لحقه من خسائر و ما فاته من ارباح، و التعويض يكون قليلا او كثيرا او عدمه حسب الاحوال,
o حالة التعويض الكامل:
يكون لعدم وجود موجب للافراغ المكتري، فيغطي كل الاضرار التي ستلحق المكتري نتيجة الفراغ و ما سيفوته من ارباح ف 10 ظ 1955 و يشترط ان لا يقل التعويض عن قيمة الاصل التجاري ما لم يثبت المكري ان الضرر اخف من القيمة المدكورة
o التعويض الجزئي:
- ادا اراد المكري هدم البناء و اعادة بنائه م 12 ظ يعوضه بما يعوض الضرر دون ان يتجاوز كراء ثلاث سنينحسب السعر المعمول به وقت الافراغ مع البقاء في المحل الى حين بداية اشغال الهدم و له حق الاسبقية لكرائه بعد البناء
- تعويض لا يتجاوز كراء سنتين مع البقاء في المحل الى حين بداية الاشغال15 ظ
- حالة الاحتياج السكني: لا يتجاوز التعويض اجرة 5 سنوات
o حالة عدم استحقاق اي تعويض: حالتان هما:
- ادا اثبت المكري ضده سببا خطيرا و مشروعا يبرر استرجاع المحل دون تعويض من امتلة الاسباب الخطيرة ما يلي:
استعمال المكتري المحل في غير ما اعد له
اهمال صيانة المحل بشكل سبب له ضرر كبيرا
عدم اداء السومة الكرائية التي حل اجلها او اعطاء شيك دون مؤونة للكراء
- ضرورة هدم البناء كليا او جزئيا بقرار من السلطة الادارية كما لو كان اصبح يشكل خطرا على سيلامة العاملين و الزبناء
مبحث اول : تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصه :
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
مبحث تاني: خصائص القانون التجاري:
البند الاول: الثقة: تتجلى في اقرار حرية الاثبلات في المادة التجالرية حسب الفصل 448/2 قلع و 334 مت دلك ان تعاملات التجار تكون شفاهة اة بالهاتف او دفع ثمن سلعة قبل تسلمها فنشأت نظم تجارية خاصة تسودها الثقة.
البند التاني : الائتمان:
أ : تعريف: عصب التجارة و شريانها وسيلة لا محيد عنها لتمويل المشاريع التجارية و هو تنازل تاجر عن مال حال مقابل مال مؤجل و مستقبلي، لانه لا يستطيع تصريف كل السلعة فيحصل على اجل الوفاء من المشتري ومن المقرض من اجل سداد القروض
يعرف القانون البنكيعلى انهكل تصرف يقوم بمقتضاه شخص بوضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها" او الالتزام لمصلحة شخص اخر عن طريق التوقيع على شكل ضمان احتياطي او كفالة او ضمان اخر"
ب: عناصر الائتمان:
1- الثقة: اساس الائتمان و بدونها لا يمكن للتاجر التنازل عن مال حال مقابل مال مستقبلي احتمالي قد يحصل عليه و قد لا يحصل. لان التاجر دائن و مدين في نفس الوقت فهو محتاج الى الثقة كما يحتاج غيره من التجار لان يثق فيهم.و توقيعه التاجر يحل محل الضمان في
2- الاجل: لتحقق الائتمانلابد من عنصر الزمن و على اساسه يتم تأجيل الوفاءالى اجل معين أي تأخيره و يكون اجلا قصيرا انسجاما مع مبدأ السرعة المعاملات التجارية
3- شرط الرد : التنازل عن المال الحال لا يكون مجانا في الائتمان اد لا بد من مقابل " الفوائد" اعتبرته اماة 3 م ت كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه شخص وضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها"
ت- ضمانات الائتمان: اضافة الى الضمانات الاتفاقية هناك ضمانات قوية تتجلى في التضامن بين المدينين و هو مفترض في الميدان التجاري و كدلك قواعد التصفية القضائية ادا ثبت توقف التاجر ن الدفع. والتجرة عبارة عن علاقات متداخلة فيما بينها يكون التاجر دائنا و مدينا فتدخل المشرع بسن قواعد تدعم ضمانات الدائن ك التصفية و التضامن بين المدينين و الكفلاء و الوكلاء وتحديد نسبة اعلى للفوائد على الديون التجارية 10فيالمائة فوائد اتفاقية اختيارا و 6 في المائة فوائد قانونية
البند الثالث: السرعة في المعاملات : لكون التاجر يهدف الربح السريع فهو يريد تحقيق اكبر عدد من المعاملات في اقل وقت ممكن، من مظاهر هده السرعة قيام المعملات التجارية على مبدأ حرية الاثبات و عدم اشتراط الاثبات بالكتابة و اي شروط شكلية اخرى معينة الا استتناءو اعتماد نظرية الظاهر دون الاضطرار للبحث عن حقيقة المضمون و تبسيط تقنيات حوالة الديون و عدم امهال المدين في الوفاء و الفصل في المنازعات التجارية عن طريق محاكم مختصة اي التجارية
البند الرابع: التطور: الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومها القانوني ، فمفهوم التجارة لغويا ينحصر في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري ومن مظاهر التطور نشأة اكبر عدد من القواعد القانونية و في وقت وجيز مواكبة لهدا التطور بظهور مجالات تجارية جديدة حتى وصلت تكرير البترول و قانون حرية الاسعار و المنافسة و المحاسبة و ظهور العقود النمودجية خدمة للسرعة هدا التطور و السرعة عجل باستقلالية القانون التجاري
البند الخامس: الصفة الدولية:تحاول جميع الدول توحيد القوانين التجارية لارتباطها بتجارة الدول الاخرى سعيا الى الحصول على اكبر الاسواق تفاديا للاختلاف الدي يؤدي الى زعزعة الثقة
خصوصية النزاعات التجارية: هده الخصوصية جعلت المنازعات يبث فيها امام المحاكم المختصة التجارية تفاديا لكل ما يعطل المعاملات التجارية و خصوصا و ان الاجانب يكونون طرفا فيها اضافة الى السعي الى استمرارية المقاولة و بناء عليه تم استبدال الافلاس بالتصفية.
مبحث ثالث: علاقة القانون التجاري بباقي فروع القانون:
أ- لعلاقته بفروع القانون الخاص:
1- القانون المدني:الشريعة العامة للمتعاقدين سواء نمدنية او تجارية كلاهما من ف القانون الخاص وهو يطبق عندما يستنفد القانون التجاري و هو عبارة عن مبادئ عامة، اما التجاري قانون استتنائييحكم النشاط التجاري فقط وكلاهما له خصائص تميزه مما يستبعد توحيد القانون الخاص
2- قانون الشغل: يلتقيان لما المشرع يتدخل لتحديد ساعات العمل بالمقاولات التجارية و سن الشغل و الحد الادنى للاجور و التأمين و حوادث الشغل و العطل
3- قانون المسطرة المدنية : علاقة وطيدة من حيث الاجراءات و المساطر رفع الدعوى و شروطها و اجراءاتها و اصدار الاحكام و الطعون و الاختصاص و التنفيد م 19 م ت ف2: تطبق امام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف دلك" و الاختلاف يكون غالبا في الاجل لكون ق ت يعتمد على السرعة
4- القانون الدولي الخاص: يحكم العلاقات دات العنصر الاجنبي والنشاط التجاري يضم غالبا طرفا اجنبيا و القانونين في ترابط و تعاون فينا يخص تنازع الاختصاص او الاختصاص ، و كثيرا ما يكون ق ت سببا في استقطاب الاستتمارات الاجنبية
ب- علاقته بفروع القانون العام:
1- القانون الدستوري: القفصل 19 من الدستور اشار الى الحقوق المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئة كما دكر مفاهيم تجارية كحرية المبادرة و المقتاولة و المناقفسة الحرة اي ان القانون تالدستوري يكفل احترام هده الحقوق التجارية سعيا للابتكار و الابداع
2- القانون الجنائي: ينص في ثناياه على العقوبات المكقررة للجرائم المالية و التجارية و المضاربة و الاخلال بقواعد التصدير و الغش و التزوير الجمركي و النصب و اصدار شيكات بدون رصيد
3- القانون المالي: علاقة فيما يخص ان الاخير ينظم الجانب الضرائبي " ضريبة على الشركات و على القيمة المضافة و على الدخل" و رسوم التسجيل و التمبر و الرسوم الجمركية و سياسة التصدير و الاستيراد
4- القانون الاداري:الدولة لم تعد تقوم بالمن و الدفاع و العدل و انما اصبحت المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد فكان و لا بد من اصدار قوانين لحماية التجارة و تطويرها في مجال المشاريع و الصفقات، و حماية المستهلك و جزر الغش و التهريب و توفير حرية المنافسة
مبحث رابع: تطور القانون التجاري المغربي:
كان القانون التجاري الملغى قاصرا على مواكبلاة التطور و السرعة كما ان مجموعة من المواد الاساسية كقانون الشركات و الاثبات و الدفاتر متفرقة بين ثنايا القوانين الاخرى خصوصا القانون المدني و قانون الاسرةو قانون الكراء الاصل التجاري فجاءت المدونة الجديدة 1996 لتحاول جمع اكبر عدد من القواعد التجارية ضمنها كالتاجر و الاصل التجاري و الاوةراق التجارية و العقود التجارية و صعوبات المقاولة مواكبة بدلك القوانين التجارية الدولية سعيا الى دعم المبادرة الحرة و حماية الاستتمار و تخليق الممارسات التجارية و حماية المقاولة و ضمان استمراريتهاعن طريق معالجة الصعوبات التي تعترضها لكن مازالت هناك قوانين اخرى لم تضمها كالمحاسبة و الشركات و ق الملكية الصناعية و التجارية و الفكرية مما جعل المهتمين اتسمية اخرى للقالنون قانون الاعمال او الاقتصادي
مبحث خامس: القانون التجاري و مشكلة المصادر:
حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصت على انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى:
المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها
1- قوانين التجارة:استعمل لفظ القوانين اشتارة الى مدونة التجارة و ايضا الى القوانين الاخرى التي تحوي بين ثناياها قوانين متعلقة بالنشاط التجاري.
2- الاعراف التجارية: la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .الا انها ثانوية امام القواعد التجارية و سابقة للقانون المدني.
3- العادات التجارية: سلوك شائع بين التجار لكن دون الشعور بالزاميته ووجوب الاخد به ما لم يتفق عليها الاطراف فتكون ملزمة بالاتفاقاو عند غياب نص قانوني تجاري و العرف التجاري
4- القانون المدني: (النصوص التشريعية المدنية) : يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.
المصادر التي اغفلها المشرع المغربي:
1- الاتفاقات الدولية: اغفلها المشرع في المدونة الا انه تدارك دلك في دستور 2011 حيث اعتبر المعاهدات و الاتفاقات الدولية حين المصادقة عليها تسمو فور نشرها التشريعات الوطنية ، و هناك معاهدات دولية تؤدي الى انشاء قانون موحد لجميع الدول الموقعة لو تلتزم بتعديل قانونها لمطابقته بتالمعاهدة خير دليل التوحيد الدي طبق على الاوراق التجارية " الكنمبيالة و السند 1930 و الشيكات 1931"
2- القوانين الاجنبية : تحيل عليها قواعد الاسناد الوطنية مثاله اسناد ق ل ع ف 3 الاهلية المدنية للاجنبي الى قانون احواله الشخصية و المادة 15 و 16 المتعلقتين بشروط مزاولة الاجنبي التجارة بالمغرب
3- اتفاقات الافراد: اساسها ف 230 من قلع الدي جعل العقد شريعة المتعاقدين ما لم يتعارض مع النظام العام
4- مبادئ الشريعة الاسلامية: الا ان المشرع في ق لع قد استلهم منها متاله ف 484الدي يبطل بيع الاشياء النمعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استتناء الاسمدة الحيوانية المستخدمة للفلاحة" و ايضا ما اشارت اليه الاية الكريمة في سورة البقرة( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ( 282 ) )
5- الاجتهادات القضائية: لم يأخد بها المشرع عكس المشرع الاردني
6- مبادئ العدل و الانصاف و الاستقامة التجارية: مبادئ ازلية متعارف عليها لدى الشعوب المتحضرة، و مبادئ الاستقامة التجارية بدورها قواعد انصاف تدخل كلها في اطار القانون الطبيعي و هو كل ما يمكن نعرفته بالعقل و التأمل و صفاء الضمير تختلف من قاضي اللاى اخر الا انه كان لازاما الاخد بها كما المشرع اللبناني
الباب الاول: التاجر
الفصل الاول اكتساب الشخص صفة تاجر
الفرع الاول: مفهوم التاجر و تمييزه عن غيره: نتطرق الى نظرتين:
1- النظرية الشخصية : ان هذه النظرية تجعل التاجر اساس قيام القانون التجاري لذلك فهي تحكم طبقة التجار في اعمالهم التجارية في حين لا تخضع لقواعده غير التجار و لو قامو باعمال تعتبر تجارية أي ان العمل التجاري كل عمل يباشره التاجر و لو مارسوا عملا غير تجاريا.
و قد نشأت هذه النظرية في ظل نظام الطوائف الذي كان سائدا قبل التورة الفرنسية اذ كان القانون خاصا بظائفة معينة من التجار و اذا كان لهذه الطائفة الفضل تاسيس اعراف و عادات تجارية اصبحت فما بعد قواعد قانونية فان اعتمادها على النظرية الشخصية و كذلك عدم دقتها في وضع معيار للتمييز بين التاجر و غير التاجر اضافة الى احتكارها للاعمال التجارية ادي الى تدخل الدولة من اجل الغاء نظام الطوائف .
2- النظرية الموضوعية : بالغاء نظام الطوائف قاون 17 يونيو 1791 و المعروف بقانون "شابتيه loi de chapeteir و كذلك ما دعت اليه الثورة الفرنسية من تحقيق للمساواة بين الجميع و تقرير مبدأ الحرية في المجال التجاري . ظهرت النظرية الموضوعية او المادية و التي تجعل الاعمال التجارية هي اساس القانون التجاري و بغض النظر عن الشخص القائم بها و عليه فالعمل المدني يبقى كذلك و لو قام به تاجر اي انه لا يخضع لقواعد القانون التجاري كما ان اي شخص القايم بعمل تجاري و الخضوع لاحكامه رغم انه ليس بتاجر . و اذا كانت الموضوعية التي جاءت عكس سابقتها تتلاءم اكثر مع فكرة المساواة بين الافراد و كذلك تحقيق مبدأ حرية التجارة فانها عاجزة عن وضع معيار للتمييز بين العمل التجاري و المدني و كما ان اتخاد الاعمال التجارية اساسا للقانون التجاري يتطلب وضع قائمة بهذه الاعمال بشكل مسبق الامر الذي كان يصعب تحقيقه في ظل التطور الذي تعرفه الحياة الاقتصادية و بالتالي معرفة الاعمال التي قد تصاحب هذا التطور .
3- موقف المشرع المغربي من النظريتين :
ان الاعماد على النظرية الشخصية و كذا الموضوعية يعتبر ضروريا بالنسبة لكل تشريع تجاري لأنها تكملان بعضهما فالقاون التجاري هو قانون التاجر و الاعمال التجارية .
و المشرع المغربي يأخد بالنظريتين معا و أن كان هناك تفاوت في تغليب احداهما على الاخرى و عليه فالمشرع المغربي ينص من خلال المادة الاولى من موضنة التجارة على انه "ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية و التجار "الا انه يركز على صفة التاجر اكثر من العمل التجاري من خلال المادتين السادسة و السابعة و تشير من خلالها الى كيفية اكتساب صفة التاجر و ضرورة احترام مقتضيات القيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و غيرها من الاحكام .
و على العموم فان المشرع المغربي ان كان يركز على النظرية الشخصية فهذا لا يعني استبعاده للنظرية الموضوعية بل ان يأخذ بها لتحقيق التكامل بين النظريتين من خلال اشاؤته التجارية الشكلية ( المادة9 ) و المختلطة (المادة 4 ) و التبعية ( المادة 10 ) مدونة التجارة .
الفرع التاني: شروط اكتساب صفة تاجر
القسم الأول : التاجر والأعمال التجارية
لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لا بد من دراسة شروط اكتساب صفة التاجر و لا بد كذلك من تحديد أهم التزاماته و أهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة.
اثر حكم الترشيد :
ادا حصل القاصر على حكم بالترشيد فيكون في حكم الراشد في جميع التزاماته و تصرفاته التجارية
2- القاصر لالمأدون بالاتجار
أ- مصدر الادن: م 226 م أ نصت انه يمكن للولي ان يأدن للصغير المميز الدي اتم 12 سنة كاملة بادارة جزء من أمواله على سبيل الاختبار و التاجربة و يصدر كدلك القاضي الادن بناء على طلب الوصي او المقدم او الصغير المميز، و في هده الحالة يكون القاصر كامل الاهلية في ما ادن له فقط بشرط تقييد الادن في السجل التجاري,
ب- امكانية الغاء الادن: م 227 للقاضي الغاء الادن تلقائيا او بطلب من الوصي او المقدم او النيابة العامة ادا تبين سوء تدبيره كما يحق للولي أيضا نفس الشيء فيعود القاصر لوضعه الاصلي و هو المنع من مزاولة التجارة.
الفقرة التانية، وجود الشخص في حالىة التنافي او المنع او السقوط:
1- حالة المنع او التنافي
القانون يمنع بعض الاشخاص من ممارسة التجارة بسبب وجودهم في وظائف عمومية او مهن حرة كالمحاماة و الطب و الهندسة لحماية هده الوظائف من التأثير السلبي لجمع بين مهنتين و كدا تطلب النشاط التجاري لجهد و تفرغ ينتج عنه الاخلال بالوظيفة او التأثير على هدا النشاط سلبا لاعتماده على المضاربة و تحقيق الارباح و المنافسة
2- حالة السقوط:
هي الحالة التي تسقط فيها الاهلية التجارية عن الشخص الدي صدر في حقه حكم بالادانة لارتكابه لجريمة التفالس و كل الافعال المنافية لاعراف التجارة م 723 م ت ، مسايرة للتوجه الحديث الدي يعتمد الاخلاق الحسنة تحت ةطائلة سقوط الاهلية التجارية، لكن المادة 11 م ت لا تعتد بهدا السقوط و تعتبر من سقطت عنه الاهاية تاجرا و مسؤول تجاريا عن أي ضرر يحدث للغير المتعامل معه عاى اساس انه تاجر ودلك حفاظا على الثقة و الائتمان لكونهما عماد التجارة و الاعمال ، اضافة لعقوبات تاديبية للشخص المخالف للمنع
المطلب التاني: الشروط المتطلبة في الشخص المعنوي:
الشخص المعنوي يكتسب صفة التاجر بحسب:
1- بحسب الغرض او الموضوع:
أ- شركة المحاصة: شركة خفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تخضع للقيد في السجل التجاري، لا تكون تجارية الا ادا كانت تزاول نشاطا تجاريا على سبيل الاعتياد او الاحتراف.
ب- المجموعات دات النفع الاقتصادي: تكتسب الشخصية المعنوية تكتسب صفة تاجر بحسب غرضها و ليس بحسب شكلها بمعنى ان تمارس نشاطا دو طابع تجاري على سبيل الاعتياد او الاحتراف سواء كان اعضاؤها تجار ام لا م 5 م ت
ت- المقاولة: لم يعترفها لها المشرع بالشخصية المعنوية ما لم تتخد شكل شركة و بالتالي فدمتها من دمة صاحبها
2- بحسب الشكل: تكون تجارية بحسب الشكل كل من شركات المساهمة و المسؤولية المحدودة و التضامن و التوصية بنوعيها "البسيطة و بالاسهم" حتى و لو كان غرضها مدنيا و لا يشترط التجارة للشركاء فيكفي للصفة التجارية للشركة.
المبحث التاني : الشروط الخاصة بالنشاط التجاري: بعد الشروط اعلاه لصفة التاجر لابد اولا من ان يكون الشخص يزاول عملا دات صبغة تجارية تانيا ان يزاول هدا العمل بشكل مستمر على سبيل الاعتياد و الاحتراف ثالثا ان يزاول هدا العمل بشكل مستقل باسمه لحسابه الخاص
1- مزاولة النشاط التجاري: العمل التجاري هو ما نص عليه ق ت :
المادة 6
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :
1 - شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
2 - اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن ؛
3 - شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
4 - التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛
5 - النشاط الصناعي أو الحرفي؛
6 - النقل؛
7 - البنك و القرض و المعاملات المالية؛
8 - عملية التامين بالأقساط الثابتة؛
9 - السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرهما من أعمال الوساطة؛
10 - استغلال المستودعات و المخازن العمومية؛
11 - الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها؛
12 - البناء و الأشغال العمومية؛
13 - مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الإعلام و الإشهار؛
14 - التزويد بالمواد و الخدمات؛
15 - تنظيم الملاهي العمومية؛
16 - البيع بالمزاد العلني؛
17 - توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛
18 - البريد و المواصلات.
المادة 7 تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :
1 - كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛
2 - كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.
المادة 8 تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.
المادة 9 يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :
- الكمبيالة؛
- السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
المادة 10 تعتبر تجارية كذلك الوقائع و الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك."تسمى الاعمال التجارية بالتبعية فلا تعطي للشخص صفة التاجر و انما التاجر عند ممارسته لها يضفي عليها صفة التجارية فلا ىتعتبر تجارية
المادة 11 يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
2- اعتياد و احتراف العمل التجاري:
أ- الاحتراف: مباشرة العمل التجاري بصفة مستمرة و متكررة و منتظمة و على وجه الدوام قصد الربح فتنشأ عن دلك حرفة او مقاولةو فقهيا يشترط ان يكون هدا العمل مهنته الرئيسية التي يسترزق منها
ب- الاعتياد: لا يرقى الى درجة الاحتراف و ان كان يعتمد على التكرار الا انه يعتمد عليه في رزقه مثلا فلاح المهنة الا انه يقوم بشراء محصولات من الفلاحين الاخرين لبيعها فلا يكون محترفا النشاط التجاري لكن يكون تاجرا حسب ق ت للممارسة الاعتيادية لهدا النشاط، و هدا الاعتياد يصعب تحديده فلم يكن جدوى لدكره
ت- العمل التجاري العرضي او المنفرد: عكس الاحتراف و التكرار المشرع لم يعترف لهدا النوع اكسابه لصفة التاجرلانه لا يتطلب تفرعا و لا يدر ربحا و لا يستلزم التكرار
اما تجار الممنوعات فاختلف الفقه في اضفاء صفة التاجر عليهم من انكرها تماما و من الاجتهاد ان يضفي عليه الصفة حماية المتعاملين معهم من التجار في غير الممنوع، و حفاظا على حقةق الغير و الدولة
المبحث الثالث: النشاط التجاري بصفة مستقلة:
دكرنا ان صفة التاجر يكتسبها الشخص لمزاولته للتجارة لحسابه الخاص رغبة في تحمل مسؤولية تصرفاته و الارباح و الخسارة اما من ينوب عن شخص في الممارسة لا يعامله القانون كتاجر انما اجير عند التاجر وسبب دلك اعتماد التجارة على الائتمان و هو عنصر شخصي بطبيعته يتحمله الشخص القائم بالتصرف.
المطلب الرابع: الترخيص لبعض الانشطة:
تتوقف ممارسة بعض الانشطة التجارية على الحصول على الادن المسبق من الادارة من النشطة لا على سبيل الحصر:
رخص استغلال المقالع تمنح من وزارة التجهيز
رخص استغلال المناجم من وزارة الطاقة و المعادن
رخص النقل من وزارة التجهيز
الصيدلة من الامانة العامة للحكومة
هده التراخيص للمراقبة و التنظيم و لا يعني عدم تطبيق القانون على غير المرخص له دائما حفاظا على حقوق العامة و الخاصة
الفصل التاني: اثار اكتساب صفة تاجر
الفرع الاول: التزامات التاجر:
- المبحث الاول: التزامات مستحدثة: الالتزام بفتح حساب بنكي و مسك محاسبة منتظمة و المحافظة على المراسلات
مطلب أول: -الالتزانم بفتح حساب بنكي: دلك العقد الرضائي بين التاجر و البنك يكون على شكل حساب للاطلاع و هو الغالب او حساب للاجل او حساب الوديعة وهناك اختلاف حول حرية البنك من قبةول طلب فتح الحساب من عدمه
مطلب تاني: الالتزام بمسك محاسبة منتظمة: منصوص عليه في المادة 19 من م ت ف 1 و تفرض عليه مسك محاسبة منتظمة طبقا لاحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية "
1- شروط ووثائق المحاسبة المنتظمة:
أ- شروط المحاسبة المنتظمة:لدلك لابد من:
1- يجب ان يسجل في محاسبته كل الحركات المتعلقة باصول و خصوم منشأته اي جميع المعاملات المتعلقة ببالاصول التجارية "اصل تجاري" و المادية"عقارات و ادوات" و كدلك ديون المقاولة
2- يجب ان تكون الحركات متسلسلة زمنيا عملية عملية و يوما بيوم
3- تبيان مصدر كل حركة و محتواها و الحساب المتعلق بها بالفاتورة مثلا
ب- انواع الوثائق المحاسبية:نوعان الدفاتر المحاسبية و الاوراق المحاسبية
1- الدفاتر المحاسبية: ثلاث انواع الفتر اليومي دفتر الاستاد او الدفتر الكبير و دفتر الجرد:
أ- الدفتر اليومي:JOURNAL اهم الوثائق المحاسبية و الاكتر بيانا لحقيقة المركز المالي للمقاولة تقيد فيه جميع المعاملات التجارية يوميا . وهو وسيلة قوية للاثبات.
ب- الدفتر الكبير او الاستاد: م 2 م ت تجمع فيه القيود التي تمت في الدفتر اليومي و يتم فيه التسجيل و فق قائمة حسابات التاجر على الشكل التالي:
-اقساما لحسابات وضعية المنشأة التجارية" حسابات التمويل الدائم و حساب الاصول و الخصوم و حسابات الخزينة"
- قسم للحسابات الادارة و التدبير " حسابات التكاليف و العئدات و الناتج"
- اقسام حسابات الخاصة "حسابات نظانمية و تعهدات و ظمانات و ائتمانات ايجارية و حسابات اخرى خاصة"
ت- دفتر الجرد او الاحصاء: الزم المشرع التاجر به يتضمن قيمة عناصر اصول المنشأة و خصومها على الاقل مرة في السنة في اخر كل دورة محاسبية و يجب ايداع هدا الدفتر بكتابة الضبط لتوقيعها و ترقيمها قبل العمل بها
2- القوائم التركيبية السنوية:
أ- مشتملات القوائم التركيبية: فق 2 م 9 من ق المحاسبة تتركب من:
- الموازنة
- حسابات و عائدات و تكاليف الدورة المحاسبية
- قائمة ارصدة الادارة
- جدول التمويل
- قائمة المعلومات التكميلية
ب- اشهار القوائم التركيبية:
2- فوائد وثائق المحاسبة:
- تعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام مرآة صادقة للمركز المالي و التجاري للتاجر و مقياس النجاح
- وسيلة للاثبات في مواجهة التاجر او لصالحه في المسائل القانونية التي تصادفه حالة التصفية القضائية
- وسيلة لتقديرالضرائب التي يلتزم بها التاجر لادائها
3- حجية محاسبة التاجر:
أ- حجيتها فيما بين التجار: المحاسبة حسب المشرع الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة للاثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم و ادا وقع نزاع بيت التجار يشترط المشرع لاعتبار المحاسبة و سيلة للاثبات:
o ان تكون المحاسبة منتظمة
o ان يكون النزاع بين تاجرين
o ان تكون المعاملة المراد تباتها معاملة تجارية
o تضيف المادة 11 من القواعد المحاسبية شرطا اخر ان تكون المحاسبة صورة صادقة للوضعية المالية للمنشأة او المؤسسة التجارية و تكون كدلك ان كانت مطابقة لواقع الحياة التجارية و المالية للتجار
ب- حجية المحاسبة بين التاجر و غير تاجر:
م4 ق ت لا يمكن مواجهة الطرف الدي يعتبر العمل بالنسبة اليه مدنيا بقواعد القانون التجاري ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف دلك، فمن البديهي ان يواجه بالمحاسبة لانه لا يملكها ,
لكن يمكن استتناء مواجهة الغير بمحاسبة التاجر المتعامل معه في حالة ادا رضي هو بدلك صراحة او ضمنا او ادا قضى نص خاص بهده الامكانية م 21 ق ت
مواجهة الغير للتاجر بمحاسبته:
و يمكن للغير ان يواجه التاجر بمحاسبته حسب الفصل 20 م ق ت :يجوز للاغيا ران يحتجوا ض
د التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة" لانه اثبات صادر عنه و لا يمكنه انكاره
ادا انكر التاجر او اخفى مستندلته جاز للقاضي ان يوجه اليمين الى الطرف الاخر لتعزيز طلبه " فصل 25
مطلب ثالث: الالتزام بالمحافظة على المراسلات: تعتبر من الوثائق المعتمدة في الاثبات في الميدان لتجاري اضافة الى الفواتير و الوثائق المحاسبية فلم يغفلها المشرع فالزم التاجر بان يرتب مراسلاته الواردة عليه و المراسلات الصادرة منه و ان يعمل على حفظها لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخها م 26 ق ت
- المبحث التاني: الالتزامات المكرسة من القانون القديم:
- مطلب أول: الالتزام بالتقييد بالسجل التجاري: خصص له المشرع ف 27 ال 78 من ق ت
أ- تعريف: اداة رسمية تمسكها كتابة الضبط بالمحكمة التجارية ف المدن المتواجدة بها و في حدود دائرتها و بالمحكمة الابتدائية خارج دائرة المحكمة التجارية و المدن التي لا تتواجد بها المحاكم التجارية يقيد فيه التجار و الشركات التجارية مغاربة و اجانب لتمكين الغير من معلوماتهم و نشاطهم المزاول
ب- انواع السجل التجاري:
1- السجل التجاري المركزي: م 16 ق الملكية الصناعية " يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية" هو مؤسسة عمومية مقرها بالدارالبيضاء من مهامه تجميع بيانات السجلات المحلية بتلقيه النظائر و المستندات منها كل اخر شهر
2- السجلات التجارية المحلية:
- تعريف: هو سجل ممسوك بكتابة الضبط المحكمة المختصة تحت اشراف رئيس المحكمة او قاض معين من طرفه كل سنة م 28 م ت و هو نوعان:
أ- سجل ترتيبي: نمودج5 السجل لاالعام تسجل فيه جميع التصريحات الواردة عليه سواء من التجار او الشركات ترتب حسب التلقي و يتسلسل الارقام الى اخر السنة فيبدأ ترقيم جديد
ب- سجل تحليلي: نمودج 6 تسجل فيه المعلومات بشكل مفصل تخصص صفحتان لكل تاجر او شركة مع اعطائه لرقما تحليليا مزدوجا للتجار و احاديا للشركات و تبقى الارقام التحليلية متسلسلة الى ماى لا نهاية لعدم تكرار اارقام
ت- مهام كتابة الضبط:
موظفو كتابة الضبط يتلقون التصريحات و التعديلات و التشطيبات وتلقي العقود الواردة على الاصل التجاري من رهون و تجديدها و رفعها و حجوزات تحفظية و تنفيدية و تلقي عقود ووثائق الشركاتالمودعة
1- التسجيلات : تسجيل التجار و الشركات داخل 3اشهر الموالية لفتح المحل التجاري او شراء الاصل التجاري او تأسيس الشركة
أ- ال أكد من الادلاء بالوثائق المطلوبة
ب- التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للقانون
ت- التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للوثائق المدلى بها
2- التعديلات: وفق نمودج 4 في السجل التحليلي برقم جديد في نفس الصفحة مع الادلاء بالوثائق النتبتة للتعديل
3- التشطيبات:
أ- تشطيبات بناء على طلب: بتوقف النشاط بموت التاجر او نقل المقر الرئيسي الى نفود محكمة اخرى ، لا يشطب على نقل شركة الا بعد الادلاء بما يفيد التسجيل في المقر الجديد
ب- التشطيب التلقائي: يكون بناء على امر رئيس المحكمة م 56ى بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من مزاولة نشاط تجاري او توفي بعد سنتين او توقف النشاط لمدة 3 سنوات و الشركة يشطب عليها بمجرد اختتام مسطرة التسوية او التصفية القضائية و حل الشركة يشطب عليها بعد ةانصرتام 3 سنوات من قرار الحل
4- تسجيل العقود و التحملات الواردة على الاصل التجاري
5- تسليم الشهادات: شهادة بصحة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري نمودج 7، شهادة التسجيل نمودج 9، شهادة عدم وجود اي تسجيل نمودج 11، شهادة اتياث تشطيب التقييد نمودج 13، و شهادة بعدم التسوية او التصفية القضائية نمودج 14،
ث- مهام رئيس المحكمة او القاضي النكلف بالمراقبة
- مراقبة السجلات و التأشير عليها اخر كل شهر
- اخطار النيابة العامة بكل تصريح يدلي به التاجر بسوء النية ف 64
- الامر بالتشطيب على التسجيلات المخالفة للقانون ف 78
- مراقبة وضعية المقاولة حسب المادة 548 م ت لاتخاد التدابير الالزمة لتصحيح اي اعوجاج في وضعيتها
- اصدار التراخيص باداء كلي او جزئي للديون السابقةللامر القضائي بالتوقف الوؤقت للاجراءات خلال فتح التسوية الودية 554 556
ج- وظائف السجل التجاري:
1- الوظيفة الاخبارية و الاشهارية: لكل من له المصلحة ان يحصل على كل المعلومات عن التاجر، النشاط و الرهون و الحجوزات و الائتمانات ووضعية التسيير بناء على تكريس المشرع بعلانية السجل التجاري
2- الوظيفة الاقتصادية: المعلومات التي تغدي بها مكاتب السجلات التجارية الجهات المسؤولة عن وضعيات التجار الطبيعيين و المعنويين لاخد تصور شامل للتوجه الاقتصادي و التخطيط بكل نجاعة
3- الوظيفة القانونية:
أ- حجية التسجيل تجاه التاجر: هو قرينة بسيطة على اكتساب الشخص المقيد صفة تاجر اي ليس دليلا قويا على انه تاجر م 58" يفترض على كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف دلك" و هدت ما قضت به عدة احكام و قرترات المجلس الاعلى
ب- حجية التسجيل اتجاه الغير: لايجوز للملزم بالتقييد في السجل التجاري و لم يفعل ان يحتج بصفته التجارية امام الغير ، و يمكن الاحتجاج بالبيانات المسجلة من طرف التاجر في مواجهة الغير ، و رغم دلك يبقى ملتزما بالتزاماته المترتبة عن صفته تاجر 59 م ت
ت- : اثار القيد بالنسبة للشخص المعنوي:
1- بالنسبة لصفة تاجر: بالنسبة لصفة تاجر فمثله مثل الطبيعي حيث ان التقييد مجرد افتراض الى حين اثبات العكس
2- بالنسبة للشصية المعنوية: لا تكتسبها الا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري فتكتسب لاسم مستقل و دمة مستقلة و لها الحق في التقاضي
ح- جزاء عدم القيد في السجل التجاري: اضافة الى الالتزام الادبي للتقييد فهو التزام جبري مقرون بالعقاب
1- الملزمون بالتقييد في السجل التجاري: حسب المادة 37 هم:
أ- الاشخاص الطبيعيون مغاربة او اجانب يزاولون نشاطا تجاريا بالمغرب
ب- الاشخاص المعنويون مغاربة او اجانب يزاولون نشاطهم بالمغرب
ت- كل فرع او وكالة لكل مقاولة مغربية او اجنبية
ث- المؤسسات العامة المغربية دات الطابع الصناعي او التجاري الخاضعة حسب قوانينها الى التسجيل في السجل التجاري مثلا بنك المغرب فهة شخص معنوي بصفة تاجر
ج- كل مجموعة دات نفع اقتصادي
2- العقوبات المقررة لعدم التسجيل: نص عليه الجزْء الرابع من م ت ، وهي جزاءات ضده بعد اجل شهر عن الاندار الموجه اليه" عمليا لا يتم ارسال الاندار" و هده العقوبات هي:
أ- الغرامة المالية: ما بين 1000 و 5000 درهم ضد التاجر او المسير او عضو من اعضاء الادارة او التدبير او التسيير او مدير وكالة او شركوة تجارية ، و تطبق نفس الغرامة عند التقييد عدة مرات تحت ارقام مختلفة او عدم تطبيق م 49 باغفال الاشارة بعض البيانات او تصدير فاتورة لم يدكر عليها رقم التسجيل و مكانه
ب- الحبس او الغرامة او هما معاا: من شهر الى سنة وغرامة ما بين 1000 و 5000 درهم او احداهماضد كل من ادلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله بالسجل التجاري م 64 و نفس العقوبة من ضمن بيان غير صحيح بسوء نية
و هدا لا يمنع من تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء م 67و 68"
تأمر المحكمة بتدارك التقييد في اجل شهرين و ادا لم يتم جاز اصدار غرامة جديدة بل يمكن اغلاق المحل ادا تعلق بوكالة او فرع لمؤسسة توجد خلرج المغرب م 63 م ت
مطلب تاني: الالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة: نظم المشرع حرية الاسعار و المنافسة من خلال ظهير 225,001 لتنظيم منافسة حرة و حمايتها بما يعود دلك من نتائج ايجابية على المستهلك و ضمان النزاهة في العمليات التجارية و بدلك حارب المنافسة الغير مشروعة:
- البند الاول: مفهوم المنافسة الغير مشروعة: كل ما يخالف العادات و الاصول المرعية في المعاملات التجارية" اتفاقية باريس هي" كل فعل منافسة مخالف للشرف في المجال الصناعي و التجاري" المشرع سكت عن التعريف في قلع و تداركه في قانون الملكية الصناعية م 184:"يعتبر عملا من اعمال المنافسةغير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى و اعراف الشرف في الميدان الصناعي و التجاري’’’’"
- البند التاني: بعض صور المنافسة غير المشروعة: من قلع ف 84 و في قانون الملكية الصناعية 184
حسب م 84 قلع:
o استعمال علامة تجارية او اسم يماثل تقريبا ما هو تابث قانونا لتاجر معروف من قبل
o استعمال علامة او لوحة او كتابة او لافتة او اي رمز اخر يماثل ما سبق استعماله قانونا
o اضافة الى اسم احدى السلع الفاظا معينة لايقاع الجمهور في الغلط
o حمل الناس على ان شخصا حل محل مؤسسة معروفة او انه يمثلها
o و هناك حالات اخرى تركت لسلطة القاضي التقديرية
اما صورها من قانون الملكية الصناعية م 184:
o جميع الاعمال كيفما كان نوعها و التي يترتب عنها باية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري
o الادعاءات الكادبة في مزاولة التجارة ان كانت تسئ الى احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري
o البيانات او الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة ان توقع الجمهور في الغلط حول طبيعة البضائع او طريقة صنعها او مميزاتها او قابليتها للاستعمال او كميتها
ادا قام التاجر الى استعمال المنافسة الغير مشروعة يوجب التعويض و الكف عن الاستمرار،
- البند الثالث: شروط دعوى المنافسة الغير مشروعة: هي نفسها شروط دعوى المسؤولية التقصيرية:
الخطأ: احدى الاعمال المشكلة للمنافسة غير المشروعة
الضرر: نقص الزبناء انخفاض المعاملات انخفاض الارباح و اثبات الضرر
العلاقة السببية تشترط العلاقة بين الخطأ و الضرر بوقوع تنافس غير مشروع بين تجار يمارسون نشاطا مشابها و يتنافسون على نفس الزبناء
- البند الرابع:المحكمة المختصة: حسب قانون الملكية الصناعية، دعوى مدنية م 185 ق م ص و المادة15 ق م ص خصتها باختصاص المحكمة التجارية و كدلك م 5 من م ت
و المادة 185 ق م ص تفيد عدم امكانية اللجوء الى القضاء الجنائي و لو تعلق باعتداء على
المحكمة تقضي بالتعويض ان كان له محل ووقف الاعمال الغير المشروعة و مصادرة المنتوج المتنافس فيه و الامر باجراء النشر و اعلام الجمهور لرفع الخلط و اللبس ,,,
الفرع التاني: حقوق التاجر
المبحث الاول: الحقوق المترتبة عن الاصل التجاري:
الاصل التجاري عبارة عن عناصر مادية و معنوية تتضافر لتشكل في مجموعها حقا معنويا مستقلا يسمى الاصل التجاري و يكون هدا الحق محلا للتصرفات القانونية
- المطلب الاول:مفهوم الاصل التجاري و مقوماته:
1- تعريف الاصل التجاري و تحديد طبيعته:
أ- تعريف الاصل التجاري: عرفه الاجتهاد الفقهي "مجموع الاموال المادية و العنوية التي يقوم التاجر بتجميعها و استخدامها لغاية اشباع رغبات زبائنه"
م 79 م ت" هو مال منقول معنوي سشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية"
ب- طبيعة و خصائص الاصل التجاري
1. الطبيعة القانونية للأصل التجاري: يتفق ان الاصل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية و المعنوية تجتمع لتشكل وحدة قانونية مستقلة بداتها عن تلك العناصر لمشكلة لها، لكن اختلف حول طبيعة الاصل التجاري مما اسفر عن عدة نظريات ن المجموعة القانونية للاموال او الدمة المستقلة و نظرية المجموعة الواقعية للاموال تم نظرية الملكية المعنوية و هي الراجحة:
1- نظرية الملكية المعنوية: هي الغالبة و المؤيدة من طرف اغلب الفقه المعاصر تعتبر الاصل التجاري مالا منقولا معنويا يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئتار باستغلاله و التصرف يرتكز على عنصر الزبناء اكثر من ارتكازه على العتاصر المادية او على شخص التاجر و لباقته و تعتبر القيمة الحقيقية للاصل التجاري و باقي العناصر تكون في خدمة الزبائن و الاصل التجاري تحميه دعوى المنافسة غير المشروعة كالملكية الادبية المحمية بدعوى الاستحقاق, و من التشريعات من يعترف لها بالاستقلال الداتي و المالي عن صاحبه و هناك من يعترف بالاستقلال المعنوي فقطاي انه مجموعة عناصر يتم تجميعها لتشكل وحدة اقتصادية واقعية و مستقلة عن عناصرها و ليس عن صاحبها م 79 م ت
قصور في تنظيم مؤسسة الاصل التجاري:
في ظل القانون المغربي الاصل التجاري مال منقول معنوي يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئتار باستغلاله فبتصرف فيه بالبيع و الرهن و الكراء و تقديمه حصة في شركة و غيرها من التصرفات القانونيةو من المؤاخدات:
ليس مجموعة قانونية من الامواللان القانون لم يعترف به كدمة مستقلة عن دمة مالكه ما لم يكن في شكل شركة مسؤولية محدودة دات شريك واحد
لم يجعل منه ضمانا خاصا للديون المتعلقة به بل تعتبره ضمانا عاما لدائني مالكه" تاجر او غير تاجر" يتزاحمون عليه دون اسبقية ف 1241 قلع
لا يشمل الا بعض عناصر المقتولة يحيث لا يشمل كل الاصول التابثة "العقارات" و لا يشمل خصوم المقاولة "الديون"
لا تشمل العقود بالرغم من الاهمية القصوى التي اصبحت تمثلها حاليا بالنسبة للمقاولات لانها في ظل الوضع التشريعي الحالي هي عقود التاجر و ليست عقود المقاولة تتبعه و لا تتبع الاصل التجاري
مؤسسة الاصل التجاري قاصرة على جعل المقاولة دات كيان قانوني مكتمل دلك ان المشرع لا ينظر اليها في داتها بل ينظر اليها من خلال المقاول خلاف الشركة
و الحال انه يجب عدم اعتبار التاجر كل شيء في المقاول و اهمال العناصر المخصصة لاستغلالها رغم انه المحور الدي قام بجمع باقي العناصر فلا بد من الاصل التجاري للمقاولة ان ينظر اليه ككيان مستقل عن التاجر له مصالحه و حقوقه و التزاماته المستقلة عن التاجرتتعلق به حقوقه و مصالحه و مصالح و حقوق الاغيار من دائنين و عمال و المصلحة العامة الاقتصادية ككل
2. خصائص الاصل التجاري:
أ- الاصل التجاري مال منقول معنوي: مما يترتب عنه استبعاد احكام العقار " و ان كان يستغل فيه" ضمن عناصر الاصل التجاري، و رغم احتوائه عناصر مادية فلا يخضع الى احكامها مثل قاعدة" حيازة المنقول سند الملكية" لانه مال منقول معنوي و ليس مادي متاله ان اشترى شخصين نفس الاصل بنية حسنة لاخد بقاعدة الاسبق تسجيلا في السجل التجاري حتى و لو سبق المشتري التاني تسلمه,
ب- الاصل التجاري دو صفة تجارية: لوجوده وجب بالضرورة مزاولة نشاط تجاري م 76 م ت ادن المحل المخصص لنشاط مدني كالمحاماة و الهندسة لا يعتبر اصلا تجاريا ربما اكبر اتساعا من الاصل التجاري:
أ- الاصل التجاري و المقاولة: الاصل التجاري منظومة قانونية و فكرة مجردة اما المقاولة فمنظومة اقتصادية تتضمن العنصر البشري و الراسمال و الديون و العقارات خلاف الاصل و هي تحتوي الاصل التجاري كعنصر محوري اضافة الى عناصر اخرى ادن هي اشمل منه و هما معا لا يتمتعان بالشخصية المعنوية
ب- الاصل التجاري و الشركة:الشركة مفهوم قانوني لمجموعة من الاموال و الاشخاص يعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية باستتناء شركة المحاصة خلافا للاصل التجاري هدا الاخير جزء منها اي ان الشخص المعنوي كالطبيعي يمكن ان يملك الاصل التجاريو هو اصل تابث في محاسبة الشركة تحت عنوان الحقوق المعنوية الملحقة بالاصول التابثة,
2- العناصر المشكلة للاصل التجاري:
حسب م 80 م ت الاصل التجاري يتكون من عناصر مادية و معنوية
أ- العناصر المادية: اشياء مادية منقولة غير العقارية و هي المعدات و الادوات و البضائع:
1) المعدات و الادوات: مجموعة من التجهيزات و الالات و الادوات المعدة لاستغلال الاصل التجاري دون ان تكون معروضة للبيع الا تحولت الى بضائع : مكاتب مقاعد لالت صناعية ووسائل نقل و يشترط فيها ان تكون ملكا لا كراء و ضمن المحاسبة تندرج مثل العقارات ضمن الاصول المادية الثابتة للمقاولة ، قانونيا هي اموال منقولة و لا تتحول الى عقار بالتخصيص الا اجدا كانت هي و العقار مملوكة لشخص واحد وتم رصدها لخدمة العقار و تتبعه في مآله و يشملها الرهن الواقع على العقار
2) البضائع: مجموع منقولات معروضة للبيع مصنعة او نصف مصنعة او مواد اولية، ولكي تكون من الاصل التجاري يجب ان ينظر اليها كوحدة قائمة بداتها لا كمفردات مستقلة و هي عنصر غير تابت في الاصل التجاري لان قيمتها تتغيرو هي تستبعد من الرهن الاصل التجاري لان رهنها يقتضي نقل حيازتها للمرتهن و هي تخضع لتقويم خاص حالة بيع الاصل
ب- العناصر المعنوية: يقصد بها باقي العناصر غير المادية التي دكرت في المادة 80 م ت و هي الزبائن و الاسم و الشعار التجاريو الحق في الكراء و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و الرسوم و النمادج الصناعية و كل حقوق الملكية الصناعية او الادبية او الفنية الملحقة بالاصل التجاري :
1- الزبائن و السمعة التجارية: اهم عنصر حسب الفقهاء الزبناء بل هو الركن الدي تدور حوله العناصر الاخرى من خلال العائدات المباشرة منهم تسخيرا لباقي العناصر و يشترط فيهم:
- ان يكونو فعليين مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمحل و ليس افتراضيين او احتماليين
- ان يكونو تابعين للأصل التجاري اي ان لا يكونة مرتبطين باصل تجاري يلبي لهم نفس الحاجات و هدا الشرط لا يمكن ضبطه
2- الاسم و العنوان التجاري: الاسم التجاري هو الاسم الخاص الدي يتخده التاجر و يعرفه به الزبائن و يظهر على واجهة المتجر و كافة مطبوعاته قديكون اسمه او اسما مبتكرا و الاسم التجاري يمكن تفويته مستقلا او مع الاصل التجاري و يملكه التاجر بمجرد تسجيله في السجل التجاري فيصبح محميا من المنافسة الغيلا مشروعة و تفاديا يضيف المشتري مثلا المحل السابق لفلان
3- الشعلر: يضاف الى الاسم يكون صورة رمز او اشارة توحي بنوع النشاط الممارسو يجب ان يكمون مبتكرا لا صلة له بالاسم المدني و يكون محميا من المنافسة غ مشروعة بمجرد السبق و ليس التسجيل ويمكن التصرف فيه مستقلا عن الاصل التجاري
4- حق الايجار واو الحق في الكراء: اهم العناصر المعنوية للاصل التجاريهو حق معنوي مستقل عن العقار الدي يمارس فيه النشاط التجاري فهو حق الدائنية الدي يتمتع به المكتري قبل العقار الدي يستغل فيه اصله التجارفيمكنه من الانتفاع بالمحل طيلة مدة الكراء و المطالبة بتجديد العقد و التعويض عن رفض التجديد و هو عنصر معنوي لبقاء الاصل التجاري و استمراريته و يمكن التصرف فيه بصفة منفردة
5- الكراء من الباطن: منعه المشرع بمقتضى ظهير 1955 لكن استتناء يجوز الاتفاق عليه
6- حقوق الملكية الصناعية و التجارية:
أ- براءات الاختراع: هو تلك الشهادة التي يحصل عليها مخترع من الدولة اعترافا له يحق استغلالها مدة 20 سنة من تاريخ ايداع طلب البر اءة م 17 و بعدها يصبح حقا مشاعا ف 26 من ظهير 1916 و عند بيع الاصل التجاري فانه يشمل البراءة متى سجلت باسم المالك البائع
ب- الرسوم و النمادج الصناعية: مزيج من الخطوط و الالوان تطبع على المنتوجات اما النمودج فهو القالب الدي تستخرج بواسطته منتوجات معينة فهي مبتكرات فنية للرونق و الجمال تعطي صاحبها حق الاستغلال و البيع شرط ايداعها في مكتب حماية الملكية الصناعية و الفنية و اثبات اسبقية الابتكار
ت- العلامات التجارية: العلامات الفارقة او علامات الصنع توضع على بضاعة التاجر و تميزها عن غيرها من البضائع المنافسة عبارة عن اسم مميز او نقش او حروف او ارقام او رسوم او خليط منها وهي اهم علامة يعرف بها المنتوج و لحمايتها توضع و تسجل لدى مكتب المغربي للملكية الصناعيةو لحمايته دوليا يسجل و يوضع لدى المكتب الدولي للحماية الصناعية لتوقيع المغرب على اتفاقيتي لاهاي و مدريد يعنى كل ما سجل دوليا محمي وطنيا
ث- حقوق الملكية الادبية و الفنية: هي حقوق المؤلفين عل مؤلفاتهم و مصنفاتهم الفنية و الادبية و هي اساسية للاصل التجاري مثل دور النشر التي تبيع مؤلفات لاجل الربح
ج- فللمؤلف حق دهني يخول له التصرف في انتاجه بكل حرية له ان ينشره او يفوته للغير ومتى نشره له حق مالي و ينتقل الحق للخلف ليستفيد منه لمدة تزيد عن 50 سنة و يصبح ملكية عامة
ت- العناصر المستثناة من الاصل التجاري:تستثنى بعض العناصر من تكوين الاصل التجاري فلا تنقل معه بالبيع او غيره من التصرفات :
1- العقارات: العقار التي يحتوي الاصل التجاريو العقارات بالتخصيص اي المعدات و الادوات التي يستعملها مالك الاصل في عقار يملكه كدلك ادا بيع الاصل لا تباع معه الا ان تباع بعقد مستقل
2- الديون و القروض: الديون الناتجة عن الجانب السلبي لمحاسبة التاجر و القروض الاموال التي يقترضها التاجر لتسيير شؤونه التجارية فهما حقان شخصيان مرتبطة بدمة التاجر دون الاصل التجاري لانه يملك دمة مستقلة
3- العقود و الصفقات: لاتنتقل مع الاصل الا ادا اشترط دلك تفاديا للاثر السلبي للعقود و يلتزم المشتري الجديد بعقود الشغل المبرمة مع البائع ف 754 قلع و عقود التأمين التي تتبع الشيء المؤمن عليه
4- رابعا المستندات المحاسبية: تظل في ملكية البائع و عليه الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات مع حفظ حق المشتري في الحصول على المعلومات الضرورية التي تتضمنها تلك المستندات عن السنوات الثلاث الاخيرة
- المطلب التاني: الحماية المقررة للاصل التجاري:
تم التطرق الى الحماية فيما يتعلق بالحماية من المنافسة الغي شرعية فننتطرق الى حماية الحق في الايجار:
- البند الاول حماية الحق في الايجار: اغلب التجار يكترون محلات لتجارتهم و تعتبر عنصرا اساسيا في نشاطهم و قد حماه المشرع بظهير24ماي 1955
أ- نطاق تطبيق ظهير 1955
1- من حيث الاشخاص: يطبق على كل تاجر و صانع و حرفي، م6 م ت عكس القانون القديم لم يشر الى الحرفي
2- من حيث العقارات: المحل الدي يزاول فيه التاجر او الصانع او الحرفي نشاطه و على المحلات الملحقة بالمحل التجاري الاصلي كالمخازن و المكاتب شرط ان تكون لازمة لاستغلاله و مكتراة لنفس الهدف المشترك مع المحل الاصلي و بموافقة المكري الصريحة و المكتوبة، و على الاراضي عارية ام بيضاء ثم شيد عهليها التاجر ابنية لاستتماره التجاري شريطة موافقة المالك كتابة,
3- حالات عدم تطبيق الظهير:
- على عقود الكراء الطويلة الامد " ازيد من 10 سنوات و اقل من 40 سنة" لخضوعها لمدونة الحقوق العينية
- عقارات الاحباس ما لم يكن تملك فيها حقوقا مشاعة 3 ارباع
- الاملاك الخاصة للدولة او الجماعات المحلية التي يمارس فيها نشاط تجاري للمصلحة العامة ف 40 متال كراء المطاعم الجامعية و الاستنساخ
- على كراء الاصل التجاري او التسيير الحر لانه عقد يجمع ما بين المالك للاصل التجاري و المسير الحر و يطبق ان كان المحل مكترى منهم
- عقود الائتمان الايجاري و لا محلات السكنى ما لم يتعلق بمحل تجاري و سكني في نفس الوقت
ب- شروط تطبيق ظهير 1955:
1- وجود عقد كراء: ان يكون موضوعه منصبا على الاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وان لا يكون طويل الامد و ان تمر على ابرامه سنتين مكتوبا او 4 ان كان شفويا شريطة سنوات متتالية
2- استغلال اصل التجاري: يجب ان تكون المحلات معدة لاصل تجاري و استتنى بعضها رغم كونها ليست بدلك متال: المدارس الخاصة
3- ضرورة الحصول على موافقة المكري: لتطبيق الظهير وجب الحصول على موافقة المالك لاستعمال المحل الصناعي او التدجاري او الحرفي,
ت- وسائل حماية حق الكراء: ظهير 1955 و لاهمية المحل المكترى للتاجر فهو يحميه في مواجهة المكري، بالزامه بتجديد عقد الكراء التجاري او الحصول على تعويض عادل مقتبل الافراغ في حالة الرفض
1- تجديد عقد الكراء التجاري: خلافا لانتهاء عقود الكراء حسب ف 687 من ق ل ع نص ظهير 1955 على شروط خاصة في الفصل 6 لدلك :" لا ينتهي العمل بعقود الكراء الاماكن الخاضعة لمقتضيات هدا الظهير الا ادا وجه للمكتري طلب الافراغ قبل انقضاء العقد بستة اشهر على الاقل دون الالتفات ال اي شرؤط تعاقدي مخالف لما دكر حيادا على الفصلين 687 و 689 من قلع" ادن ة لابد من توجيه اندار قبل 6 اشهر من انتهاء العقدة الا تم تجديد العقد تلقائيا و ضمنيا و لو وجد شرط مخالف
أ- التجديد التلقائي: ادا لم يوجه للمكتري اي اندار في الاجل المدكور و استمر المكري في الحصول على واجباته يمدد العقد تلقائيا لنفس المدة التي مرت و للمكتري التمسك بالتجديد تلقائيا او قضائيا
ب- التجديد بناء على طلب المكتري: التجديد يكون مطلوبا و عليه ابداء نيته في مواصلة العقد قبل نهايته ان لم يتوصل بالاندار بالافراغ في ابانه ف 6 ظ 1955 و ادا توصل بالاندار عليه سلوك مسطرة الصلح حماية لحقوقه التجارية، فادا لم يتوصل باي حل رضائي يطلب التجديد بواسطة التبليغ عن طريق كتابة الضبط او رسالة مضمونة مع اشعلر بالتوصل ف 7 ظ 1955 و على المكري الرد خلال 3 اشهر فان قبل يناقش بنود العقد من جديد او يتركها على حالهافان لم يرد المكري خلال 3 اشهر عن تاريخ التوصل لا موافقة و لا رفضا جعل المشرع من صمته قرينة على الموافقة على التجديد بنفس الشروط ف 6ظ 1955 و لو اجاب بالرفض وجب عليه التعويض ان كان محلا
2- التعويض عن رفض الطلب:
للمالك رفض التجديد وهدا حق مطلق لكن ملزم بالتعويض ان كان سبب الافراغ غير مبني على اساس غير قانوني و لم يقم بالتعليل,
أ- تعليل الانذار بالافراغ: حدد المشرع الاسباب القانونية لطلب الافراغ في:
- اثبات وجود سبب خطير و مشروع كاخلال المكتري بشروط العقد
- اثبات ان البناية لم يتعد امنة بصدور امر اداري بهدمها 149 ظ
- الرغبة في تعلية البناء ف 15 ظ
- الحاجة الى تحويل المحل الى سكنى 16 ظ
مع شروط:
- اثبات وجود تلك الاسباب
- انها كانت قائمة وقت توجيه الاندار بالافراغ الى المكتري
- ان يكون المكتري على علم بالاسباب
- ان تكون اسباب قانونية طبقا للفصل 11 من الظهير
تحت طائلة عدم قبول دفعه بعد التجديد
ب- جزاء عدم تعليل الاندار او عدم صحة الاسباب:
حسب الفصل 6 من الظهير ادا لم يكن الاندار معللا ا وان المكري تشبت بسبب غير قانوني او لم يضمن الفصل 27" فلا يستطيع ان يدفع ضد المكتري بسقوط حقه في طلب التجديد او التعويض هدا الاخير عليه ان يلجأ الى مسطرة الصلح فان فشل لجأ الى دعوى الموضوع:
قاضي الصلح: لا يفصل في الموضوع انما بلجأ اليه المكتري تحت طائلة سقوط حقه في التجديد او التعويض، القاضي يقوم بالصلح بين الطرفين فادا قبل المكري الصلح فله سلطة حسم النزاع حول شروط العقد فاد رفض المكري يحررمحضر يسجل فيه دفوعات المكتري و مبلغ التعويض المحتمل دفعه للمكتري
محكمة الموضوع: ترفع اما المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بمحضر عدم الصلح لمنازعة في التجديد او التعويض الاجل تحت طائلة فقدان حق ممارسة هده الدعوى
بعد رفع الدعوى تنظر المحكمة في اسباب الافراغ فان تبث لديها عدم صحتها و تميك المكري بالافراغ فتحكم بالتعويض ضد المكري يعادل ما لحق المكتري من ضرر جراء الافراغ مع الاعتداد بما لحقه من خسائر و ما فاته من ارباح، و التعويض يكون قليلا او كثيرا او عدمه حسب الاحوال,
o حالة التعويض الكامل:
يكون لعدم وجود موجب للافراغ المكتري، فيغطي كل الاضرار التي ستلحق المكتري نتيجة الفراغ و ما سيفوته من ارباح ف 10 ظ 1955 و يشترط ان لا يقل التعويض عن قيمة الاصل التجاري ما لم يثبت المكري ان الضرر اخف من القيمة المدكورة
o التعويض الجزئي:
- ادا اراد المكري هدم البناء و اعادة بنائه م 12 ظ يعوضه بما يعوض الضرر دون ان يتجاوز كراء ثلاث سنينحسب السعر المعمول به وقت الافراغ مع البقاء في المحل الى حين بداية اشغال الهدم و له حق الاسبقية لكرائه بعد البناء
- تعويض لا يتجاوز كراء سنتين مع البقاء في المحل الى حين بداية الاشغال15 ظ
- حالة الاحتياج السكني: لا يتجاوز التعويض اجرة 5 سنوات
o حالة عدم استحقاق اي تعويض: حالتان هما:
- ادا اثبت المكري ضده سببا خطيرا و مشروعا يبرر استرجاع المحل دون تعويض من امتلة الاسباب الخطيرة ما يلي:
استعمال المكتري المحل في غير ما اعد له
اهمال صيانة المحل بشكل سبب له ضرر كبيرا
عدم اداء السومة الكرائية التي حل اجلها او اعطاء شيك دون مؤونة للكراء
- ضرورة هدم البناء كليا او جزئيا بقرار من السلطة الادارية كما لو كان اصبح يشكل خطرا على سيلامة العاملين و الزبناء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق